22 ديسمبر، 2024 11:37 م

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

القسم الثامن
ثانيا- التعليمات رقم (1) لسنة 2009 وما بعدها .

بعد إصدار القانون رقم (25) لسنة 2008- قانون التعديل الأول لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، صدرت التعليمات المذكورة أعلاه بالنص الآتي :-

المادة -1- أولا – يعد مشمولا بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، كل من تعرض لأسباب سياسية أو عرقية أو مذهبية ، أو وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بالحركات أو الأحزاب السياسية المعارضة ، وأدى ذلك إلى إفتراض حصول ذات الأسباب والحالات لغرض التمتع بإمتيازات غير طبيعية ، بسبب معارضة نظام سياسي من أجل السلطة ، والتي لا يقبل أن تكون بدوافع تحقيق منافع ومصالح فئات عرقية وطائفية ومذهبية وإثنية ، على حساب فئات أخرى مماثلة وإن إختلفت في معتقداتها الدينية ، لأن في ذلك شق وشرخ عميق في جدار الصف الوطني للشعب العراقي ، لعدم جواز أن يكون العمل الحزبي أو السياسي لغير تحقيق أهداف وغايات تقدم وتطور وإزدهار الوطن ، وضمان معيشة وحياة المواطنين وإستمرارها في إطار المصير المشترك الآمن والمستقر وليس العكس ؟!. من خلال توسيع دائرة المشمولين بالإمتيازات على أساس الفصل السياسي غير المتحقق والمزعوم ، ليس من حيث النظر بطلبات الأشخاص غير الموظفين ، وإنما بإسقاط معالجة حالاتهم على قواعد معالجة حالات الموظفين ؟!، مع تعدد اللجان الخاصة بتنفيذ القانون إلى حد تشكيل لجنة التحقق في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، لغرض الكشف عن عدم شمول المدعين بالفصل السياسي بعد جهد جهيد ، وصرف أموال بغير حق ولا إستحقاق أكيد ؟!. ومع ذلك تقرر التعليمات فسح المجال لمزيد من إطلاق الإدعات الكاذبة ، في أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشمول بأحكام القانون يوم 31/12/2009 ، وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التأريخ ، مع جواز قبول الطلبات بعد إنتهاء المدة المذكورة ؟!، إذا حال دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك . ثم ألغي ذلك بموجب التعليمات رقم (1) لسنة 2010 ، الملغاة أيضا بموجب التعليمات رقم (2) لسنة 2010 ، ليكون آخر موعد لتقديم طلبات الشمول بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين يوم 31/12/2011 . وتهمل الطلبات التي تقدم بعد هذا التأريخ ، مع جواز قبول الطلبات بعد إنتهاء المدة المذكورة ؟!، إذا حال دون تقديم الطلب سبب قهري معزز بالأدلة التي لا تقبل الشك ؟!. ومن ثم لتقرر التعليمات عدد (1) لسنة 2012 ، أن يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشمول بأحكام القانون يوم 31/12/20112 لورثة المتوفى بعد نفاذ قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ؟!. وللأشخاص غير الموظفين ؟!. وللذين حالت أسباب قهرية دون تمكينهم من تقديم طلب لشمولهم بالفصل السياسي معززا بالأدلة القطعية ؟!.

ومن الطبيعي أن تستوفى من المشمولين بأحكام القانون عند إحتساب المدد المبينة فيه سرابا وظلا ممدودا لأغراض التقاعد . التوقيفات التقاعدية وفق النسب المعمول بها بتأريخ إحتسابها . مع عدم المطالبة بالرواتب عن تلك المدد . ولمن رفض طلب شموله بأحكام القانون ، أن يقدم طلبا جديدا لشموله بأحكامه بعد كل موعد جديد لتقديم الطلبات ، إذا ظهر لديه أدلة جديدة معتبرة قانونا ؟!، من شأنها ثبوت واقعة الفصل السياسي ؟!. ليتقرر وبموجب التعليمات عدد (1) لسنة 2012 ، لمن رفض طلبه وظهرت لديه أدلة جديدة معتبرة قانونا تثبت واقعة الفصل السياسي ، تقديم طلب آخر خلال (90) تسعين يوما من تأريخ نفاذ هذه التعليمات أو من تأريخ تبليغه بقرار الرفض ؟!. ولا يستفيد من هذا الحق إلا مرة واحدة ؟!.

ثم يأت القانون رقم (16) لسنة 2013- قانون التعديل الثاني لقانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، بالإضافات التالية حسب تسلسل مواده وكما يأتي :-

المادة -3- أولا- يعد مشمولا بأحكام هذا القانون الفئات الآتية :-

1- المكلفون بخدمة عامة من أعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9/4/2003 , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة للأغراض التقاعد حصرا .

*- هذه واحدة من قواعد ضمان الحصول على الراتب التقاعدي لمن كان خارج العراق أو داخله عند الإحتلال ، ولعلي واحدا من مواليد بغداد وساكنيها لمدة تزيد على نصف القرن ، ممن لا يعرف واحدا من المذكورين وقد تم فصله أو تهجيره لأي سبب كان ؟!. بما فيهم رئيس وأعضاء حزب النزاهة العراقي المشمول بذلك وبدون أدنى درجات الإعتراض المفترضة أو المتوقع حصولها ؟!. فلا يخدعنك أيها العراقي الأصيل ، إعلان إلغاء الخدمة الجهادية أو غيرها ، لأن هنالك أكثر من بديل ؟!.

2- من لم يحصل على مؤهل دراسي للأسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون إعادة المفصولين رقم (24) لسنة 2005 لكل من :-

أ‌- ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية .

ب‌- السجناء والمعتقلين السياسيين .

ت- المهجرين والمهاجرين .

ث‌- محتجزي رفحاء العائدين قبل 9/4/2003 ومابعدها .

ج‌- المشمولين بأحكام القانون رقم (5) لسنة 2009 المعدل ( قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من أجسادهم جراء ممارسات النظام البائد) .

*- خلط غير متجانس وغير منسجم مع تفاصيل وأحداث الوقائع المختلفة ، بإستثناء حياكة بساط الفصل السياسي من نسيج الأكاذيب والإفتراءات التي لا تليق إلا بأصحابها . ثم من هم محتجزي رفحا بعد 9/4/2003 ؟!. بعدما عرفنا ما قبلها ؟!. وما هو شأنهم بالفصل السياسي وقد نظم لهم قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، ما لم يحلم به الأولون والآخرون؟!. ممن كان لهم سبق النضال والجهاد الحقيقي والمشهود في كل الميادين ؟!.

المادة -4- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من إستقطاع التوقيفات التقاعدية لمدة الفصل السياسي ، وعلى وزارة المالية تخصيص هذه المبالغ ضمن الموازنة الإتحادية السنوية .

*- نص يتقاطع بالتناقض مع جميع النصوص السابقة والقاضية بإستقطاع التوقيفات التقاعدية عند إحتساب المدد المحتسبة لأغراض التقاعد وفق النسب المعمول بها بتأريخ إحتسابها ، كما لم يتم إعفاء مدد الخدمات الحقيقية المضافة من التوقيفات التقاعدية ، فكيف بما لا وجود لها أو بما تلاها إلى حد أضعاف المئات من شهورها ؟!. ولماذا كل هذا التمييز في أبسط حقوق الدولة وواجبات المواطن ؟!.

المادة -5- أولا- تستحدث دائرة في الامانة العامة لمجلس الوزراء لشؤون المفصولين السياسيين تضم لجنتي التحقق والطعون .

*- ويبقى سؤالنا المشروع ، كم هو عدد ونوعية الحالات المنصوص عليها والموصوفة في القانون موضوع البحث وتعديلاته ، مما وقع بعد الإحتلال في عام 2003 وحتى الآن ، مقارنة بما حصل خلال ثلث مدة حكم النظام البائد ؟!. ولماذا لم تعالج بذات الأسس والأسلوب ؟!، ولماذا تصدر الأمانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون المفصولين السياسيين كتابها المرقم ( ت . ق /34185 ) في 2/10/2018 ، الخاص بمناقشة شكاوى المفصولين السياسيين والإجراءات المتخذة بشأنهم خلال (13) ثلاثة عشرة سنة ، بدلا من إلغاء القانون وغلق أبواب الإدعاءات الكاذبة ، التي دفعتنا إلى وجوب إيضاح مواد القانون وتعليماته الكاذبة والنافذة حتى الآن . مع إسترداد جميع الأموال المصروفة خلافا لحقائق الوقائع والسند القانوني المتين ؟!.