23 ديسمبر، 2024 3:26 ص

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

 

القسم السابع

أما التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ أحكام القانون ، فقد رأيت تثبيت بعضها ، مع إبداء الرأي بشأن المختلف منها وكما يأتي :-

أولا- التعليمات رقم (1) لسنة 2006 – المعدلة .

المادة -2- أ – تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة (1) من هذه التعليمات ، تلقي طلبات المشمولين بمفهوم الفصل السياسي المبين في المادة (4) من هذه التعليمات للنظر بإعادتهم للوظيفة ، وكذلك طلبات أي من عيال الموظف المتوفى المستحقين للراتب التقاعدي والمحددين بموجب أحكام المادة (13) من قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2005 ، والذين يعتقدون أن عائلهم من بين المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 للنظر بمنحهم الراتب التقاعدي ، وعلى اللجنة دراستها ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير أو رئيس الجهاز أو الدائرة غير المرتبطة بوزارة أو المدير المفوض للشركة المختلطة .

*- لاحظ عبارة ( والذين يعتقدون أن عائلهم من بين المشمولين بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ) . وعليه يقوم الشمول بالقانون على أساس إعتقاد ذوي العائل وليس بالدليل المادي والرسمي ؟!. وبذلك فإن من اليسير الإدعاء بإحدى حالات مفهوم الفصل السياسي الجديد ، خاصة فيما يتعلق بالموظف المتوفى ؟!.

المادة -4- أ – يعد مشمولا بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 كل من :-

أولا – ترك الوظيفة بسبب إضطراره للهجرة خارج العراق أو بسبب تهجيره قسرا من قبل النظام السابق ، أو لجوئه سياسيا أو إنسانيا خارج العراق .

ثانيا – أعتقل أو حجز أو تم توقيفه أو حبس أو سجن لباعث سياسي من قبل النظام السابق .

ثالثا – أضطر لترك الدراسة في المعاهد والجامعات العراقية . أو لم يعين بعد تخرجه منها لأسباب سياسية .

رابعا – عين لإحدى الوظائف ولم يباشر فيها لأسباب سياسية .

*- بين التعيين والمباشرة مدة سبعة أيام ، فأين كانت الأسباب السياسية عند التعيين ؟!.

خامسا- أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية للإحالة على التقاعد لأسباب سياسية .

سادسا- أضطر لترك الوظيفة أو الإستقالة منها لأسباب سياسية .

سابعا – أسقطت عنه الجنسية لأسباب سياسية .

ثامنا – فصل من الوظيفة لأسباب عرقية أو مذهبية أو كان منتميا أو مرتبطا بحركات أو أحزاب سياسية مناوئة للنظام السابق ، أو لكونه غير موال لذلك النظام ، أو لوجود صلة قرابة له حتى الدرجة الرابعة بأشخاص لهم علاقة بتلك الحركات أو الأحزاب السياسية ، أو كان قد حكم على أحد أقاربه حتى الدرجة المذكورة ، لتلك الأسباب أو أحدها .

*- تم إعادة تثبيت ذلك ، عسى أن يرشدنا أحد المفصولين السياسيين إلى الوظيفة التي فصل منها وبموجب وثيقة رسمية ؟!. وإن لم يلزم الموضوع ذلك حسب نص المادة (1) أعلاه ؟!.

المادة – 5- تستند اللجان الفرعية واللجنة المركزية المشكلة بموجب هذه التعليمات في إصدار قراراتها للأدلة المقدمة لها والمعتمدة بقانون الإثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل .

المادة -6- إذا صدر قرار بإعتبار الشخص مشمولا بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، فتحتسب مدة بقائه خارج الوظيفة خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد والترقية ، بشرط أن تكون له خدمة فعلية في دوائر الدولة لا تقل عن سنة واحدة .

*- ذلك هو الشرط في أن يكون المفصول سياسيا ، موظفا مثبتا في الوظيفة المعيين فيها وليس تحت التجربة ؟!. فأين ذلك ممن لم يكن موظفا أصلا ؟!. وكيف يتطابق ذلك مع نص المادة (7) أدناه ؟!.

المادة -7- إذا لم يكن الشخص قد عين في إحدى دوائر الدولة أو عين في إحدها ، وأمضى فيها مدة لم تتجاوز السنة الواحدة ، وكان قد سجن أو حبس للأسباب المبينة في البند (ثانيا) من المادة (4) من هذه التعليمات ، وصدر قرار بشموله بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، فتحسب له مدة سجنه أو حبسه لأغراض التقاعد فقط .

*- لا ندري ما هو مقياس ( الباعث السياسي ) الذي يمكن إعتماده أو القياس عليه ، والنظام السابق أعتقل وحجز وأوقف وحبس وسجن وأعدم من مؤيديه ومنتميه وقادته ما لا يمكن نكرانه أو التغافل عنه ؟!.

المادة – 8- يمنح من تقرر شموله بأحكام قانون إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، وكان قد أتم الثامنة والستين من عمره ، راتبا تقاعديا يتناسب والمدة التي أحتسبت له مضافا لها خدمته الفعلية . على أن تستوفى منه التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها وقت منحه الراتب التقاعدي عن المدة التي أحتسبت له .

المادة -9- تستوفى من المشمولين بأحكام المادتين ( 6و7 ) من هذه التعليمات عند إحتساب المدد المبينة فيها لأغراض التقاعد ، التوقيفات التقاعدية على وفق النسب المعمول بها بتأريخ إحتسابها .

المادة -10- لا يجوز المطالبة بالرواتب عن المدد المحتسبة بموجب أحكام المواد ( 6 و 7 و 8 ) من هذه التعليمات .