22 نوفمبر، 2024 2:45 م
Search
Close this search box.

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!.

القسم السادس

نصت المادة (5) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على أن ( يستحق ورثة المفصول السياسي المتوفى من المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون راتبا تقاعديا ، على أن تحتسب مدة الفصل هذه خدمة لأغراض التقاعد ) .

*- ألغيت المادة الخامسة أعلاه بموجب التعديل الأول لسنة 2008 ، وحل محلها ما يأتي :- المادة -5- يستحق ورثة المتوفى المشمول بأحكام هذا القانون راتبا تقاعديا بعد إحتساب المدد المذكورة في المادة ثانيا من هذا القانون .

*- نؤكد عدم إمكانية إحتساب المدد غير الفعلية خدمة لأغراض العلاوة والترفيع والترقية للموظفين الأحياء ، فكيف بها للأموات منهم ؟!. لمخالفتها قواعد الخدمة العامة المنصوص عليها في المواد (5-9) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008- المعدل ؟!. أي عدم إستيفائها لشروط تحقيق الأغراض المذكورة ، التي تترتب عليها حقوق لا تستحصل إلا بالممارسة الوظيفية الفعلية خلال مدة محددة لكل حالة ، مع وجود نوع من الترابط بين نتائج المؤثرات الإيجابية أو السلبية المتمثلة في ( التغيب / القدم / العقوبات ) على تغيير تأريخ الإستحقاق لكل منها ؟!. وإذا كان ذلك مما يقصد به الموظفون المتوفون من (المفصولين السياسيين) ، فكيف تطبق موازين ومقاييس المعايير الوظيفية تلك ، على من يعمل في مهن القطاع الخاص بكل أنواعها وأصنافها لتحديد إستحقاق الورثة من الراتب التقاعدي ؟!. وهل يجوز تطبيق ذلك على الحالات المماثلة والأسوء مما جرت به مقادير ما بعد 9/4/2003 ولحد الآن ؟!. فما لكم أيها الطارئون كيف تحكمون ؟!. ومالكم أيها المتظاهرون بشعارات محاربة الفساد ، لم نحس منكم من أحد أو نسمع لكم ركزا ، وشجرة الفساد مثمرة بصمتكم أو جهلكم عما هو أضعاف قيمة عدد الأوراق المالية الغارقة في بحر البنك المركزي العراقي ، بسبب تسرب مياه الأمطار إلى خزائن الأموال الرصينة والحصينة ؟!. إلا من يد سراق المال العام ، المتأكدين من عدم خضوعهم للمساءلة والعقاب في حده الأدنى ، أم أن فيكم من يتمتع بزقوم إمتيازات ما يسمى بالفصل السياسي وغيره مما أوضحنا وما سنوضحه لاحقا ؟!.

المادة -6- يتولى الوزراء ورؤساء الدوائر الغير مرتبطة بوزارة . تشكيل لجنة مركزية برئاسة أحد موظفي مكتب الوزير أو الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ، ممن يحمل شهادة جامعية في القانون وعضوية كل من :-

أولا- ممثل عن الدائرة الإدارية في الوزارة أو الجهة الغير مرتبطة بوزارة .

ثانيا- أحد المفصولين السياسيين الذين أعيدوا إلى الوظيفة بعد 9/4/2003 ، على أن يحمل شهادة جامعية على الأقل .

ثالثا- ممثل عن هيئة إجتثاث البعث .

*- جميع من عمل في مكاتب الوزراء ، لا يمتلكون الكفاء والخبرة المهنية في تطبيقات شؤون الوظيفة والخدمة العامة . وما نتائج تسكين الرواتب الخاطئة إلا دليل دامغ على ذلك ، وكذلك الحال بالنسبة لموظقي الدوائر الإدارية أو من سمي مفصولا سياسيا أو ممثلا عن هيئة إجتثاث البعث ، لعدم ممارستهم تلك الأعمال سابقا ، ولحاجتهم للتأهيل المطلوب بموجب المادة (3/أولا) من القانون ؟!.

المادة-7- تتولى اللجنة المشكلة في المادة السادسة من هذا القانون ، تلقي طلبات المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون ، وتقدم توصياتها للوزير أو رئيس الدائرة الغير مرتبطة بوزارة ، للموافقة عليها خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم التوصية .

*- ألغيت المادة (7) أعلاه بموجب قانون التعديل الثاني رقم (16) لسنة 2013 ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة -7- أولا- تتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة (السادسة) من هذا القانون ، تلقي طلبات المفصولين السياسيين المنصوص عليهم في المادة (الاولى) منه ، وتقدم توصياتها الى الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للموافقة عليها خلال (30) يوماً من تاريخ تقديم التوصية .

ثانيا- يكون آخر موعد لتقديم طلبات المشمولين بأحكام هذا القانون يوم 31/12/2015 . ويخول رئيس مجلس الوزراء بالتمديد متى إقتضت الضرورة .

*- موافقة الوزير أو مصادقته على توصيات اللجنة سواء كان مهنيا ومن ذوي الكفاءة أو بدونها ، إجراء شكلي لعدم الإختصاص في معظم الأحوال والأوقات ، كما لا يعقل أن تستغرق معالجة شأن وظيفي محدود ، مدة عشر سنوات قابلة للتمديد ؟!، أم أن هنالك من الحالات ما لم تعالج على وفق القواعد والأحكام القانونية الموضوعة خلافا للأحكام العامة ، لغرض إعداد ما يتناسب وإجترار السحت الحرام ، في زمن تدني القيم والمبادئ المهنية ، لتحقيق رؤى السياسات المنحرفة والخارقة لحدود قواعد الحق والعدل والإنصاف المألوف بحده الأدنى ؟!.

المادة-8- تشكل لجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ، للنظر في الطعون التي يقدمها المفصولون السياسيون المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون ، على قرارات اللجنة المذكورة في المادة السابعة من هذا القانون .

*- كان الأولى تقديم الطعن لدى المحكمة الإدارية أو محكمة قضاء الموظفين بصفتهما التمييزية ، بعد التظلم لدى اللجنة المذكورة أو الوزير المختص ، إلا أن الصفة السياسية للموضوع ، وتحديد جهة البت في الطعن ، حالت دون ذلك ؟!.

المادة التاسعة – تصدر اللجنة المشكلة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون ، التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .

المادة – 10- لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

*- صيغة قديمة يوم كان القانون مقيد بأحكام وقواعد عامة لا يمكن تجاوزها أو إختراقها حسب الأهواء والأمزجة والتوجهات السياسية المنبثقة من أهداف وغايات تحقيق المصالح الخاصة والحزبية غير المهنية ؟!. وإذا كان هنالك من يدعي إعتماد قاعدة ( القانون الخاص يقييد القانون العام ) في التعامل مع إستحقاقات الحالات المعروضة ، فعليه إحترام عدم التجاوز على حقوق الآخرين ، وعدم ترويج إستخدام معايير السحت الحرام شرعا وتشريعا ، لأن النار أولى بما سينبت منها في الأجساد ؟!.

المادة -11- ينفذ هذا القانون من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

*- ألغيت المادة (11) أعلاه بموجب التعديل الأول لسنة 2008 ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة – 11- أولا – تطبق أحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969على كل من قدم معلومات غير صحيحة للإستفادة من قانون إعادة المفصولين السياسيين .

ثانيا – يعفى من حكم الفقرة (أولا) من هذه المادة ، كل من إعترف بعدم صحة المعلومات التي أدلى بها ، وأعاد الأموال التي تسلمها نتيجة لذلك ، خلال ستة أشهر من تأريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

*- إعتراف بعدم مهنية اللجان المشكلة لتنفيذ القانون ، وعدم قدرتها على تمييز المعلومات الصحيحة أو الكاذبة التي يتقدم بها دعاة الفصل السياسي ؟!. لتحقيق مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة وبيت المال العام ؟!.

المادة -12- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويسري بأثر رجعي من تاريخ 17/7/1968 .

*- أضيفت المادة (12) من القانون بموجب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008 ، وبذلك نلقي بالدليل والحجة على من ينكر عدم صحة وقائع الفصل السياسي المزعوم ، وخطأ معالجة الإدعاءات الكاذبة ، لأن نشر القانون في الجريدة الرسمية بتأريخ 15/7/2008 ، وإنتهاء المدة المحددة لمعالجة تلك الحالات في 15/1/2009 ، لا يسمح بإمتداد التطبيق لغاية الآن ؟!، مما يؤكد زيادة صور أكاذيب وإفتراءات المشمولين بعد ذلك التأريخ ؟!، على الرغم من دلالة النص على ضعف الكفاءة والخبرة الوظيفية التي يتمتع بها الموظفون ، وفشل الحكومة وعجزها من تطوير أداء الملاكات الوظيفية الحكومية إداريا ، حتى أصبحت إجراءات وتطبيقات القوانين والأنظمة والتعليمات ، رهينة مستمسكات المزورين والمدعين بما ليس لهم به من حق ، إضافة إلى عدم رصانة القوانين ، وخلوها من الحماية الذاتية بسبب التوسع غير المدروس فيما أوضحناه .

أحدث المقالات