22 ديسمبر، 2024 11:18 م

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

إمتيازات المفصولين السياسيين … فساد وشرعنة أكاذيب وإفتراءات ؟!

القسم الخامس

نصت المادة (2) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005- المعدل ، على أن ( تحتسب مدة السجن السياسي خدمة لأغراض التقاعد ، لمن سبق تعيينه أو لمن يعين لأول مرة بعد تأريخ 9/4/2003 على الملاك الوظيفي في دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط ) .

*- ألغيت المادة الثانية أعلاه بموجب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008 ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة الثانية – أولا- تحتسب مدة الفصل وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .

ثانيا- تحتسب مدة الإعتقال أو الحجز أو السجن وما بعدها للأسباب الواردة في المادة الأولى من هذا القانون خدمة فعلية لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد .

ثالثا- تحتسب المدد المذكورة في الفقرتين ( أولا و ثانيا) من هذه المادة ، لأغراض الترقية عند توافر الكفاءة والمؤهلات لذلك .

*- إذا كان إحتساب مدد الحالات المقيدة للحرية الشخصية وللأسباب الواردة في المادة الأولى من القانون منطقية وواقعية إلى حد ما وذات أبعاد صحيحة وسليمة ، فكيف تحتسب مدد ( ما بعدها ) بذات مقاييس ودلالات ما قبلها ؟!. إلا إذا كان القصد إحتساب تلك المدد لمرتين ، الأولى في كونها خدمة طبيعية بعد إعادة التعيين ، والثانية بخلطها مع ما يسمى بمدة الفصل السياسي بما فيها مدد الإعتقال أو الحجز أو السجن ؟!. كما إن إحتساب ( مدة الفصل السياسي ) لأغراض التقاعد قبل التعديل هو الأصح ، لأن إحتساب المدد الواقعة خارج الخدمة ولأي سبب كان ، لا تعد من مدد الخدمة الفعلية الصالحة والمستوفية لشروط إحتسابها لأغراض العلاوة والترفيع والترقية ، لخلوها من عناصر الخدمة الحقيقية والواقعية التنافسية من جميع الوجوه ، وذلك ما يؤكد جهل المشرع بأحكام تفاصيل الخدمة العامة ، ومنها عدم جواز الفصل بين تفاصيل مدة ( الفصل السياسي ) المزعوم ، عن مدد أسباب حصوله إن صدق وقوعها لأسباب سياسية ؟!.

المادة- 3- أولا- على الوزارات والدوائر الغير مرتبطة بوزارة ، إعداد دورات متخصصة لإعادة تأهيل الموظفين المعادين للخدمة ، الوارد ذكرهم في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون .

*- لقد تم إستبعاد العناصر ذات الكفاءة والخبرة الوظيفية المستمدة من التجربة العملية التطبيقية للقانون الإداري بشكل متعمد ، مما لم يعد بالإمكان القيام بفتح الدورات المتخصصة لإعادة تأهيل الموظفين ، بسبب إشغال (المفصولين السياسيين) لمواقع المسؤولية الإدارية ؟!، وهم الأحوج إلى التأهيل من غيرهم ، مما حال دون وجود القواسم المشتركة في الفهم والتطبيق الصحيح والسليم لنصوص التشريعات والإجراءات الإدارية والفنية اللازم إتخاذها بشأنها ؟!. ولعل من الطبيعي أن تتنافر وتتقاطع المصالح الشخصية لروؤساء تلك الإدارات الطارئة ، مع توجهات ذوي الكفاءة والخبرة التطبيقية ، إضافة إلى ما يولده الفرق الشاسع بين مستويات القدرة الإدارية من إحباط لدى تلك الإدارات ، التي سترفض وبأي شكل كان ، إقامة تلك الدورات أو إستمرارها في بناء جيل من الموظفين ، يشكلون خط الند الرافض والمنافس لتلك الإدارات وتوجهاتها غير المهنية فكرا وممارسة ؟!.

ثانيا- تشكل لجنة في أمانة مجلس الوزراء ، تتولى التحقق من إعادة تعيين المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى ، قد تمت وفقا للخدمة المكتسبة .

*- دليل دامغ على التوسع في تطبيق مفهوم الفصل السياسي على وفق حقائق الواقع الوظيفي الذي أشرنا إليه فيما تقدم ؟!.

المادة -4 -أولا- يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .

ثانيا- يعاد إلى الوظيفة من بلغ السن القانونية من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى من هذا القانون .

ثالثا – يحال على التقاعد المفصولون السياسيون الذين أعيدوا للخدمة الفعلية المذكورون في المادة الأولى من هذا القانون . إذا بلغوا سن الثامنة والستين .

رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المفصولين السياسيين المذكورين في المادة الأولى ، راتبا تقاعديا بعد إحتساب مدة الفصل السياسي كخدمة لأغراض التقاعد إضافة لخدمته الفعلية .

*- ألغيت المادة الرابعة أعلاه بموجب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008 ، إنسجاما وتعديل أحكام المادة الثانية من القانون ، وحل محلها ما يأتي :-

المادة الرابعة – أولا – يستثنى من الإحالة على التقاعد بسبب بلوغ السن القانونية الراغبون في الإستمرار في الخدمة من المشمولين بأحكام هذا القانون .

ثانيا- يعاد إلى الوظيفة الراغبون في الخدمة ممن بلغوا السن القانونية للإحالة على التقاعد من المشمولين بأحكام هذا القانون .

ثالثا- يحال على التقاعد الذين أعيدوا للخدمة الفعلية من المشمولين بأحكام الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون إذا بلغوا سن الثامنة والستين .

رابعا- يستحق من بلغ الثامنة والستين من عمره من المشمولين بأحكام المادة الأولى من هذا القانون راتبا تقاعديا مع مراعاة أحكام المادة الثانية من هذا القانون .

خامساً : يستحق العاجزون عن المباشرة بالوظيفة التي أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض من المشمولين بأحكام هذا القانون راتبا تقاعديا ، على أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

*- على الرغم من ركاكة الصياغة القانونية للمادة قبل وبعد التعديل ، إلا أنها مخالفة لمبادي وقواعد الخدمة والوظيفة العامة ، لأن البناء التشريعي العام لا يستند ولا يتم خرقه بمعالجة حالات خاصة إستثنائية وطارئة لا حاجة لها ؟!. لقيامها على أسس الفصل السياسي غير الوظيفي ولا المهني . كما إن العاجزون عن المباشرة بالوظيفة الذين أعيدوا إليها بسبب التقدم بالسن أو المرض ، لا يمنحون حق تجاوز حدود الإجراءات المطبقة على أقرانهم بعدم المباشرة الشكلية على أقل تقدير ، لإمكانية إحالتهم إلى التقاعد إن بلغت مدة خدماتهم التقاعدية إلى ما يؤهلهم لإستحقاق الراتب التقاعدي أو المكافأة ، ولا يجوز أن تحتسب مدة الفصل لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد ، لعدم توفر شروط الخدمة الفعلية لتلك الأغراض ؟!.