القسم الرابع
إستكمالا لما نصت عليه المادة (1) من قانون المفصولين السياسيين ، نبين الآتي :-
*- أولا/ د – من تعذر عليه المباشرة في وظيفته التي تم تعيينه فيها :- لا تتعذر المباشرة في الوظيفة بعد التعيين ، إلا بسبب القوة القاهرة المتمثلة في حالتي المرض أو الوفاة ، كما إن مدة عدم المباشرة المسموح بها دون تقديم العذر المشروع هي (30) ثلاثين يوما من تأريخ الأمر القاضي بالتعيين ، وقد ضمن القانون حقوق من تأخر عنها ، لأن ( علاقة الحكومة بموظفيها ، علاقة تنظيمية عامة ، تحكمها القوانين والأنظمة ) ، حسب قرار محكمة التمييز المرقم (375/ح/1965) في 12/7/1965 . فلا يلتحق الموظف بمواقع العمل إلا بناءا على قرار تعيين صادر ، يخضع بموجبه لقواعد قانونية متصلة بتنظيم الوظائف العامة ، وهذه القواعد هي التي تحدد المركز القانوني للموظف العام ، بما يضمن حقوقه وواجباته ، حتى في الحالات الإستثنائية ومنها ، إن الموظف الذي صدر أمر تعيينه ، يستحق الراتب من تأريخ قيامه بالعمل المعبر عنه بالمباشرة في الوظيفة المعين بها ، إلا أن ذلك لا يعني أن شرط المباشرة في الوظيفة هو شرط إعتباره موظفا ، وإنما صدور الأمر بالتعيين هو المعول عليه بإعتبار المواطن موظفا لدى الحكومة ، ولا يعني عدم المباشرة في الوظيفة المعين فيها بطـلان أو الغاء أمـر التعيين بالشكل المطلق ، وإنما عدم إستحقاق الراتب الشهري المخصص له ، لأن أهلية الموظف وإستعداده لممارسة عمله وأداء واجباته ، تشكلان قاعدة المركز القانوني الذي يترتب عليه الأثر القانوني في الإستحقاق الملزم ، بدلالة العلاقة التنظيمية العامة بين الدولة الراعية لمصالح مواطنيها . كما إن الموظف المعين الذي لم يباشر أعمال وظيفته ، بسبب عدم قيام دائرته بتكليفـه بأداء عمل معين ، وأجلـت إصدار أمر مباشرته لأسـباب موضوعية ، مدة تزيد على المدة المقررة لإلتحاقه بالوظيفة ، على الرغم من مراجعاته وإستعداده للمباشرة وهو المؤهل لذلك ، لا يكون مسؤولا عن التبعات المترتبة على عدم مباشرته ، فلا يجوز إلغاء أمر تعيينه ، بل يعتبر مباشرا بوظيفته حكما ، وإن لم يصدر الأمر اللازم بمباشرته ، وعليه ( تكون دائرة الموظف مسؤولة عن دفع رواتبه ، إذا لم تنسب له عملا معينا ، وأجلت إصدار مباشرته مدة طويلة ، رغم مراجعاته واستعداده لمباشرته وظيفته ) . حسب أحكام قرار مجلس الإنضباط العام المرقم (79/1972) في 3/6/1972 . كما إن عدم الرغبة الشخصية في المباشرة بالوظيفة لتدني مقادير رواتبها ، مع وجود فرص العمل المناسبة في القطاع الخاص داخل أو خارج العراق ، قد تكون السبب والمبرر في عدم المباشرة في الوظيفة التي عين بها المواطن رسميا ، وإن عد ذلك من مخالفات القانون المستحقة للعقوبات التي قد تفرضها الدولة ، من أجل بسط النظام وإستمرار مرافق الدولة بالعمل والإنتاج خلال مدد الحروب والكوارث الطبيعية مثلا ، إلا إنه لا يمثل تعذر المباشرة المقصودة في القانون ، خاصة وأن التعديل قد نص على ( تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو إعتقاله أو إحتجازه أو توقيفه ) ، أي عدم وجود المانع لأسباب سياسية ، لأن المباشرة في الوظيفة مما تنتهي إليها إجراءات التعيين ، ولعلها مما يتعلق بإجراءات متابعة المخالفات أو الجنح أو الجنايات غير السياسية . وليس بأدل على ضعف الفقرتين (ج) و (د) سندا باطلا ، إلا إلغائهما بموجب القانون رقم (25) لسنة 2008 .
*- أولا / هـ – من أحيل على التقاعد قبل بلوغه السن القانونية :- تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد عند السن القانونية البالغة (63) سنة ، إلا إن ذلك لا يمنع من الإحالة إلى التقاعد عند بلوغ خدمة الموظف (15) سنة في الأقل لأسباب صحية وبغض النظر عن مدة الخدمة والعمر ، كما إن الإحالة إلى التقاعد حسب أحكام الفقرات (2 و 3 و 7) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966-المعدل ، عندما يكمل الموظف (55) سنة من عمره ولديه خدمة تقاعدية لمدة (30) سنة ، أو أكمل الستين سنة من عمره أو عند الغاء وظيفته تنسيقا للملاك بغض النظر عن مدة خدمته التقاعدية ، فلا تعنيان قسرية وتعسف القرارات والاجراءات لحصولها قبل بلوغ الموظف السن القانونية ، كما لا تعني أنها لأسباب سياسية إلا إذا ثبت ذلك رسميا وليس بتزكية إحدى أحزاب السلطة القائمة بعد الإحتلال ولمختلف الأسباب ؟!.
ثانيا – تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة أعلاه خدمة لأغراض الترفيع والعلاوة والترقية والتقاعد ، لمن لديه مدة خدمة فعلية لا تقل عن سنة .
*- إن النص على أن ( تحتسب مدة الفصل للأسباب المذكورة ) ، يدل على أن مدة الفصل المحتسبة ليست لأسباب سياسية فقط ، وإنما هي لأسباب متعددة وواقعة خارج أطار مفهوم الفصل السياسي ، كما لم تتم مراعاة التغيير في مباديء وقواعد الخدمة العامة ، التي دمجت حدود راتب الوظيفة والدرجة وجعلتهما في مستوى واحد ، كما جعلت الترفيع تابعا للترقية ، ولما في ذلك من تأثير سلبي على إحتساب كامل المدد لغرض الترفيع ، فيما لو أحتسبت مـدة الفصل بموجب القواعد الجديدة ، وليس كما كان معمولا به في السابق ، إضافة إلى أن نص إستبعاد حصول الفصل السياسي خلال السنة الأولى من الخدمة ، مع إمكانية حصول ذلك والحالات الأخرى خلال مدة التجربة ، أدى إلى إلغاء البند المذكور بموجب قانون التعديل الأول رقم (25) لسنة 2008 ، وحل محله نص المادة (1/أولا/ب) تكرارا ، حيث ( ثانيا- يعد مشمولا بأحكام هذا القانون من سجن أو اعتقل أو احتجز أو أوقف للأسباب المذكورة والمدة الزمنية الواردة في الفقرة أولا من المادة الأولى وتسبب ذلك في (1- حرمانه من إكمال دراسته الثانوية والجامعية ) . حيث تمت إضافة الدراسة الثانوية التي تقرر خضوعها لقواعد الإنسيابية الدراسية للمرحلة الإعدادية ( علمي- أدبي- زراعي- صناعي- تجاري ) حسب معدل الدراسة المتوسطة ، دعما لقوى العمل المهني في المستوى المتوسط ، وليس الحرمان من إي منها بالإدعاء الكاذب والمخالف لحقيقة الموضوع ، فليس من تقرر عدم دراسته في الرابع العام الإعدادي ، وتوجيهه إلى المدارس المهنية كان لأسباب سياسية ، لأن الطالب هو ذاته في أي نوع من مستويات ومراحل الدراسة العامة أو المهنية من حيث حق التعليم وإكمال الدراسة ؟!. و (2- تعذر حصوله على وظيفة أو مباشرته في الوظيفة التي عين فيها قبل سجنه أو اعتقاله أو احتجازه أو توقيفه ) . وتلك هي الأخرى من أوهام الإدعاءات ، لحصول ( سجنه أو إعتقاله أو إحتجازه أو توقيفه ) بعد التعيين ، مما لا يعد مانعا من المباشرة في الوظيفة ، أما تعذر الحصول على الوظيفة ، فرهين بتوفرها وإنطباق شروط التعيين فيها كما هو حاصل في الوقت الحاضر ، مع الفارق بين ظروف الحرب والحصار ، وبين ميزانيات المليارات بعد الإحتلال ؟!. كما لا يخفى عدم إمكانية أجهزة ومؤسسات ودوائر الدولة ، على إستيعاب كافة أعداد القوى العاملة بجميع إختصاصاتها العلمية والعملية (عدا العلمية الصرفة منها) ، وكذلك الحال بالنسبة لجميع الأيدي العاملة بمهاراتها الحرفية الماهرة وغير الماهرة ، كما لا يجوز أن يكون ذلك الإستيعاب مرتعا خصبا للبطالة المقنعة ونموها ، على حساب إنجاز الأعمال بأقل وقت وجهد وكلفة . كما إن ( 3- عدم تعيين من كان متعاقدا مع دوائر الدولة أو القطاع العام أو المختلط على الملاك الدائم ) . ليس شرطا ملزما لدوائر الدولة ، ما دام العقد شريعة المتعاقدين ، سيما وأن العمل بصفة مؤقتة ولمدة محددة تفرضها نوعية وحجم العمل المقرر لكل مشروع ، لا علاقة له بالفصل السياسي سابقا وحاليا . ولربما كان الإخلال بشروط العقد سببا في فسخ العقد ليس إلا.