22 ديسمبر، 2024 8:52 م

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم التاسع

إستكمالا لإستعراض إمتيازات أسر الشهداء في القانون رقم (2) لسنة 2016 ، فقد نصت المادة (18) من القانون على أن :-

أولا- إن حصول ذوي الشهيد على حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون ، لايسقط حقهم بالمطالبة بأية حقوق أخرى وفق أحكام المسؤولية المدنية والجزائية وفق القانون .

*- إن في ذلك إمتداد للحصول على إمتيازات إضافية نصت عليها قوانين حالات أخرى ، مثلما هو مثبت في قانوني إعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005 ، ومؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 ، ذات الأهداف المشتركة على سبيل المثال ؟!.

ثانيا- إعفاء ذوي الشهيد في حال إنجازهم معاملة التسجيل العقاري للعقار المخصص لهم أو بناء الأرض المخصصة لهم وفق أحكام هذا القانون ، أو التنازل في ما بينهم من الضرائب والرسوم المنصوص عليها في القوانين كافة .

ثالثا: توزع الحقوق المقررة في هذا القانون على المستحقين بالتساوي .

*- لا يمكن للحقوق أن تكون متساوية ، لإختلاف مؤهلات وأسباب إكتسابها ومعايير منحها ، أما الإمتيازات وسبل إستحقاقها فهي المتساوية ، لقيامها على أسس وأهداف سياسية لا تستند إلى أبسط مثاقيل أوزان الحق والعدل والإنصاف ، ويبدو جهل أو تجاهل المشرع في عدم التفريق بينهما واضحة ؟!.

رابعا: تلزم وزارة المالية وجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بصرف الرواتب المتراكمة للشهيد الذي كان على ملاكها من تأريخ إنقطاعه عن الوظيفة التي كان يعمل فيها ، ويشمل الشهداء من غير الموظفين بالرواتب المتراكمة أسوة بأقرانهم الشهداء الموظفين ، وحسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الإستشهاد .

*- إن حق المطالبة بالحقوق المالية المترتبة على الدولة ، يسقط بمرور خمس سنوات على الإستحقاق دون مطالبة ودون عذر ، أو عشر سنوات دون مطالبة وبعذر ، وذلك ما نصت عليه المادة (45) من قانون أصول المحاسبات العامة رقم (28) لسنة 1940- المعدل ، وهو نص خاص يقيد النص العام الوارد في القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951- المعدل ، فكيف بما لا ينطبق عليه وصف الحال ولمدة طويلة ضمن مفهوم التقادم المسقط ؟!. ولا أدري كيف سيتم إحتساب الراتب حسب العمر والتحصيل الدراسي وسنة الإستشهاد لعشرين سنة مضت على سبيل المثال لا الحصر ؟!.

المادة -19- تلزم المؤسسة بتعيين ذوي الشهداء من المشمولين باحكام هذا القانون حصرا .

*- هل أصبحت المؤسسة بديلا عن مجلس الخدمة العامة الإتحادي أو عن دوائر الدولة الأخرى في التعيين ، أم أنها ستتخذ دور وزارة التخطيط في توزيع ذوي الشهداء على دوائر الدولة ، تشبها بما عهد إليها من توزيع الخريجين مركزيا لغرض التعيين ؟!.

المادة -20- أولا- تعفى المؤسسة من الرسوم والضرائب والرسوم القضائية .

ثانيا- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من الضرائب والرسوم التي تترتب عليهم ، نتيجة بيع وشراء الدور والأراضي حصرا ، إذا كان البيع والشراء بين ذوي الشهداء ولمرة واحدة .

خامسا- يمنح الموظفون العاملون في المؤسسة قطعة أرض سكنية إستثناءا من ضوابط وتعليمات وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والإشغال العامة بهذا الصدد .

سادسا- يحق للموظف من ذوي الشهيد ، الإستمرار في الخدمة إلى حين بلوغه سن الثامنة والستين من العمر (68) سنة ، إستثناءا من أحكام قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله ، بصرف النظر عن مدة خدمته .

سابعا- 1- إذا بلغ الشهيد الموظف السن القانوني للتقاعد قبل نفاذ القانون رقم (3) لسنة 2006- المعدل ، فيصرف لذويه كافة الرواتب التقاعدية التي إستحقها الشهيد كأقرانه الأحياء ، بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 أو أي قانون يحل محله ، وتلتزم هيأة التقاعد الوطنية بالصرف .

2- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم إيقاف راتبه بعد أو قبل الإستشهاد كافة الرواتب التقاعدية بموجب قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 ، على أن يتم الإحتساب من تأريخ إيقاف الراتب التقاعدي حتى تأريخ نفاذ هذا القانون ، مع مراعاة تطبيق الفقرة (أ) من البند (ثانيا) من المادة (11) من هذا القانون .

3- يمنح ذوو الشهيد المتقاعد الذي تم إحالته على التقاعد قبل بلوغ السن القانوني للتقاعد كافة رواتبه الوظيفية ، على أن يتم الإحتساب من تأريخ إحالته على التقاعد حتى بلوغه السن القانوني للتقاعد ، وتلتزم الوزارة التي كان يعمل فيها بصرف رواتبه .

*- الإحالة إلى التقاعد قبل بلوغ السن القانوني بناء على طلب الموظف أو لأسباب صحية أو تنسيقا للملاك ليست عقوبة ؟!. فبأي آلاء ربكما تكذبان ؟!.

ثامنا- تلزم وزارة الصحة بإعطاء الأولوية للنظر في ملفات المرضى من ذوي الشهداء من قبل اللجان الطبية ، وإرسالهم إلى خارج جمهورية العراق للعلاج خلال فترة لا تتجاوز (30) يوما .

تاسعا- يستثنى ذوو الشهيد من غير العراقيين من شرط حصولهم على الجنسية العراقية ، ولهم كافة الإستحقاقات والإمتيازات وفق هذا القانون .

*- عجبا لسلطات ترعى شؤون غير العراقيين وتحسبهم شهداء من أجل منح ذويهم للإمتيازات ، أكثر من رعاية العراقيين المستثنين من الشمول بأحكام القانون لأسباب سياسية ؟!.

المادة -24- إستثناء من أحكام هذا القانون ، يكون ملاك موظفي دائرة المقابر الجماعية في وزارة حقوق الإنسان من ضمن ملاك مؤسسة الشهداء .

*- بتأريخ 5/7/2011 ، قرر مجلس الوزراء إصدار التعليمات رقم (1) لسنة 2011 , تعليمات منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهداء , إستنادا إلى أحكام المادة (9) من القانون رقم (22) لسنة 2009 , قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 . الذي نورد بعض موادها تلافيا للتكرار وكما يأتي :-

المادة -1- ترسل مؤسسة الشهداء قرارات اللجنة الخاصة المشكلة بموجب البند (رابعا) من المادة (7) من قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 إلى هيئة التقاعد الوطنية تتضمن أسماء الشهداء ومعاملاتهم التقاعدية ويرافق معها قرص ممغنط (CD) يحتوي الإسم الرباعي للشهيد واللقب إن وجد . محل وتأريخ الولادة . إسم الأم الثلاثي . إذا كان الشهيد موظفا يذكر إسم آخر دائرة كان يعمل فيها وخلاصة خدماته بكتاب صادر عن دائرته . مكان وتأريخ الإستشهاد حسب المعلومات المتوفرة . الراتب التقاعدي لأسرة الشهيد . إذا كان الشهيد من غير موظفي دوائر الدولة والقطاع العام وليس لإسرته راتب تقاعدي ، يذكر ذلك في حقل الملاحظات .

المادة -2- يجب ان تتضمن معاملة التقاعد للشهيد المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات المستمسكات الآتية : القسام الشرعي أو صورته المصدقة . شهادة الوفاة أو صورة قيد الوفاة . نسخة أصلية من حجة الوصاية أو حجة القيمومة في حالة وجود قاصر أو من في حكمه أو نسخة مصورة ومصدقة وفق الأصول .

المادة -5- يقصد بأسرة الشهيد أو ذويه (خلفه) المستحقين للراتب التقاعدي : الزوج أو الزوجات . الوالدان . الأولاد . الأخوة والأخوات إذا كان الشهيد أعزب ووالداه متوفيان . أولاد الإبن وأولاد البنت إن كانوا مستحقين للإرث عند إستشهاد الشهيد بموجب القسام الشرعي 0

المادة -6- أولا – يوقف صرف الراتب التقاعدي في إحدى الحالات الآتية :-

أ – إكمال أبناء الشهيد وأخوته من الذكور سن الثامنة عشرة 0

ب – زواج زوجة الشهيد أو إبنته أو أخته 0

جـ – حصول إبنة الشهيد أو أخته على راتب آخر أو التعيين 0

ثانيا – يوقف صرف الراتب التقاعدي للمنصوص عليهم في الفقرات (أ) و(ب) و(جـ) من البند

(أولا) من هذه المادة ، بعد مضي (10) عشر سنوات على تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام القانون 0

ثالثا- يعاد صرف الراتب التقاعدي لزوجة الشهيد أو إبنته أو أخته عند إنتهاء العلاقة الزوجية. المادة-7- يستمر صرف الراتب التقاعدي لأسرة الشهيد : للوالدين مدة بقاءهما على قيد الحياة 0 للإبن والبنت في حالة إستمرارهما على الدراسة 0 للإبن والبنت من ذوي الإحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية 0 للأخوة الذكور من العاجزين بسبب عوق أو عاهة 0

المادة -9- تمنح الأسرة التي قدمت أكثر من شهيد ، الراتب التقاعدي الذي تختاره عن شهيد واحد ، مضافا إليه نسبة قدرها (50%) خمسون من المئة من الراتب 0

المادة -11- تلغى تعليمات منح الحقوق التقاعدية للشهداء رقم (1) لسنة 2009 0

*- لقد نصت التعليمات رقم (1) لسنة 2009 الملغاة على أن ( يلغى نص البند (ثالثا) من المادة (3) من تعليمات منح الراتب التقاعدي للموظف الشهيد أو المصاب رقم (2) لسنة 2005 ويحل محله ( ثالثا-أ- تشكل لجنة من (3) ثلاثة موظفين على أن يكون أحدهم حاصلا على شهادة البكالوريوس في القانون في الأقل ، لإجراء التحقيق الإداري للتثبت من الفعل الواقع والنتائج التي حصلت عليها ، وما إذا كان نتيجة فعل إرهابي وتقدم تقريرها وتوصياتها مشفوعة بالتقارير الطبية خلال (7) سبعة أيام من تأريخ وقوع الحادث إلى الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة للمصادقة عليها ) و ( ب- لوزير الدفاع تخويل المستشار العسكري الأقدم لوزارة الدفاع صلاحية المصادقة على توصيات اللجنة التحقيقية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ) و ( جـ- لوزير الداخلية تخويل أي من وكلاء الوزارة صلاحية المصادقة على توصيات اللجنة الحقيقية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا البند ) .

المادة -12- تنشر هذه التعليمات في الجريدة الرسمية وتنفذ من تأريخ نفاذ قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (22) لسنة 2009 في 11/1/2010 ، عدا الشهيد العسكري فيكون إعتبارا من 8/2/2010 تأريخ نفاذ قانون الخدمة والتقاعد العسكري رقم (3) لسنة 2010 أيهما أفضل .

*- وعلى الرغم مما أصاب القانون من تعديل ، إلا أنه لا يزال متطرفا ومغاليا في منح الإمتيازات ، كما لم يزل الشمول بأحكامه بعيدا عن تطبيق نص البندين (خامسا وسادسا ) من المادة (135) من الدستور ، بأن ( مجرد العضوية في حزب البعث المنحل ، لا تعد أساسا كافيا للإحالة إلى المحاكم ، ويتمتع العضو بالمساواة أمام القانون والحماية ، ما لم يكن مشمولا بأحكام إجتثاث البعث والتعليمات الصادرة بموجبه ) و ( يشكل مجلس النواب لجنة نيابية من أعضائه لمراقبة ومراجعة الإجراءات التنفيذية للهيئة العليا لإجتثاث البعث ولأجهزة الدولة ، لضمان العدل والموضوعية والشفافية ، والنظر في موافقتها للقوانين وتخضع قرارات اللجنة لموافقة مجلس النواب ) .

*- وعليه وبمناسبة الإنتهاء من بحث القانون ، نطالب السيد رئيس مجلس الوزراء وبصفته الجديدة ، التوجيه بتعديله في ضوء الملاحظات المتقدمة ، كونه من المساهمين في إصدار أساسه رقم (3) لسنة 2006 ، كما ندعو السادة النواب إلى مراجعته والتعرف على مضمون نصوصه تمهيدا لذلك . أما أنت أيها المواطن ، ففي سلسلة المقال ما تحتاج إليه ، إن كنت من المعارضين أو المتظاهرين ضد كل حالات الفساد الإداري والمالي والتربوي ، لتكون على بينة مما تتصدى له عن معرفة ودراية وعلم بالخبر اليقين ، من أجل الإصلاح والتغيير …