18 ديسمبر، 2024 11:04 م

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

القسم الثامن
إستكمالات لإيضاح إمتيازات أسر الشهداء في ظل قانون مؤسسة الشهداء رقم (2) لسنة 2016 ، فقد نصت المادة -17- منه على أن :-

أولا- يستحدث وسام يسمى ( وسام الشهادة ) يمنح لذوي الشهيد من قبل رئيس الجمهورية ، يحدد شكله وقياساته وكيفية منحه وإمتيازاته بنظام ، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تأريخ نفاذ هذا القانون بتوصية من المؤسسة .

*- لم يصدر النظام الخاص بإستحداث الوسام المذكور لحد الآن ؟!.

ثانيا- يعاقب كل من يسئ إلى حرمة ومكانة الشهداء أو ينكر تضحياتهم بالعقوبات المنصوص عليها وفق أحكام المادة (372) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 وتعديلاته .

*- لقد أوضحنا الرأي عن ذلك في القسم الأول من هذا البحث ، لمن أراد الإطلاع ؟!. من أصحاب الرأي المنسجم ومبادئ عدم الإخلال بالنظام العام .

ثالثا- تعفى تركة الشهيد من ضريبة التركات المنصوص عليها في قانون ضريبة التركات رقم 64 لسنة 1985 ( الملغي ) ، لحالات الإستشهاد الواقعة خلال فترة نفاذه ، ولا تسترد مبالغ ضريبة التركات المستوفاة عن هذه الحالات قبل نفاذ هذا القانون .

رابعا- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة على نقل المشمول بأحكام هذا القانون ، بالدرجة والتخصيص المالي وحسب الخبرة والإختصاص للوزارة التي يرغب الإنتقال إليها ، وتلزم وزارة المالية بإجراء عملية الحذف والإستحداث ، ويتعرض الرئيس المباشر للوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة ، للأحكام القضائية المنصوص عليها في أحكام المادة (329) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته ، في حال إمتناعه عن تنفيذ أحكام البند رابعا من هذه المادة .

*- لا يجوز أن يكون تسيير أعمال المرافق العامة للدولة ، على وفق رغبات وأهواء العاملين المؤدية إلى عدم إستقرار الملاك ؟!. وتحت تأثير التهديد بالعقوبة الجزائية ، حسب نص المادة (329) من قانون العقوبات الآتي نصها :-

1– يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ، إستغل وظيفته في وقف أو تعطيل تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين والأنظمة ، أو أي حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو أية سلطة عامة مختصة ، أو في تأخير تحصيل الأموال أو الرسوم ونحوها المقررة قانونا .

2 – يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ، إمتنع عن تنفيذ حكم أو أمر صادر من إحدى المحاكم أو من أية سلطة عامة مختصة ، بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره رسميا بالتنفيذ ، متى كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في إختصاصه .

3 – تطبق العقوبات ذاتها على الموظف أو الوكيل الرسمي الذي يسرح ، ينزل درجة ، ينقل ، يهدد ، يرهب ، يميز ضد ، يضايق ، ينتقم بأي طريقة أخرى من أي شخص يبلغ أو يتعاون مع لجنة النزاهة العامة العراقية أو المفتش العام في الوزارة أو ديوان الرقابة المالية العليا أو أي جهة حكومية أخرى مختصة بالتحقيق وفضح الفساد وإساءة التصرف من قبل المسؤولين عن المؤسسات العامة .

خامسا- تلزم جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بتخصيص نسبة لاتقل عن (15%) خمسة عشر من المائة من الدرجات الوظيفية ، لشرائح ذوي الشهداء المشمولين بأحكام هذا القانون من الحد الأعلى لسن التعيين ، وتتولى وزارة المالية تنفيذ ذلك عند إعداد الملاك الوظيفي في كل سنة ، مع الزام الوزارات بتقديم كشف سنوي بذلك إلى لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين في مجلس النواب .

*- مع عدم وجود حد أعلى لسن التعيين حسب قواعد الخدمة والوظيفة العامة ، إلا إنها ليست من ضروريات منافسة العاطلين عن العمل بالتوظيف ، ما دام ذوي الشهداء يتمتعون بما يكفيهم من الموارد المالية إلى حين تعيينهم حسب الإستحقاق وبالمنافسة الطبيعية ؟!. أما إذا كان القصد من ذلك ، الإستمرار بالعمل الوظيفي خارج حدود السن القانوني للإحالة الحتمية إلى التقاعد ، فما زاد حنون في الإسلام خردلة ولا النصارى لها شغل بحنون ؟!.

سادسا- تتحمل المؤسسة أجور النقل عن ذوي الشهيد في الطائرات والقطارات والسيارات في داخل وخارج جمهورية العراق ذهابا وإيابا لغرض العلاج والتعليم .

*- لقد جاء القانون بما تم إستنكاره من الإمتيازات التي منحها النظام السابق للإحتلال ، وبشكل أكثر تعسفا وتماديا من حيث عدم المساواة فيما يسمى بالإمتيازات أو العطايا والهبات ، ومع عدم إعتراضنا على منح الإمتيازات المادية لذوي ( الشهداء ) التي لا خلاف فيها أو عليها في حدودها المعقولة ، ولكننا نرى في إعطائهم الأولوية بتولي الوظائف العامة بدون توفر مؤهلات القدرة والموهبة على قيادة المنظومة الإدارية ، وتخصيص المقاعد الدراسية في الدراسات العليا والبعثات والزمالات ، إستثناء من شرطي العمر والمعدل ، الكثير من التجاوزات على حقوق الآخرين ، حيث لا يجوز إعتبار شهداء الأمس غير شهداء اليوم ، وليس هم كذلك في إمتيازات المستقبل ، لأن الإختلاف الحتمي في نظر وتقييم القائمين على حكم البلاد والعباد سياسيا وبالتتابع ، أدى إلى إستحداث ميزانية إمتيازات عراق الشهداء لأسباب سياسية ، ولربما تمنى الكثير من الآباء لو أنهم كانوا من الشهداء السياسيين ، لغرض حصول ذويهم من بعدهم على ما لم يستطيعوا تحقيق بعضه وهم أحياء . وكما في البنود الآتية :-

سابعا- تخصص نسبة لاتقل عن (10%) عشرة من المائة من المقاعد الدراسية إستثناءا من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الأولية والعليا لذوي الشهداء بما لايقل عن مقعد واحد في كل إختصاص ، ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم ، وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي:-

أ- الدراسات العليا والبعثات والزمالات والمبادرات العلمية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الأخرى .

ب- الدراسات الجامعية الأولية الصباحية والمسائية .

ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والأمنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية .

ثامنا- تلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإعطاء الأولوية لذوي الشهيد في حالة التنافس على مقعد واحد في كل إختصاص.

تاسعا- تلزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة ، بالموافقة على منح الإجازات الدراسية للدراسات العليا للمشمولين بأحكام هذا القانون.

عاشرا- تتحمل المؤسسة أجور الدراسات الحكومية والأهلية بنسبة (50%) خمسين من المائة في الأقل للمشمولين بأحكام هذا القانون من غير الموظفين ، على أن تتحمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا نسبة ال (50%) خمسين من المائة المتبقية من الأجور للمشمولين بأحكام هذا القانون للدراسات الحكومية ، أما الموظفين من ذوي الشهداء فتتحمل دوائرهم الأجور الدراسية .

حادي عشر- يعفى المشمولون بأحكام هذا القانون من شرط العمر والمعدل والخدمة ، للقبول في المعاهد الحكومية والأهلية والدراسات الجامعية الأولية والعليا داخل وخارج جمهورية العراق ، ومن ضوابط وتعليمات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من شروط القبول في الدراسات الأولية والعليا بالنسبة لخريجي المعاهد الفنية والتعليم المهني ، ولهم حق الإختيار في الدراسات الإنسانية .

ثاني عشر- للمؤسسة وضع برامج للدراسات الجامعية الأولية والعليا خارج العراق ، وفقا لضوابط يصدرها رئيس المؤسسة .

*- ما هي علاقة المؤسسة بما تختص به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؟!.

ثالث عشر- تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص نسبة (5%) خمسة من المائة من مقاعد الحج سنويا ، وتتحمل المؤسسة نسبة (50%) خمسين من المائة على الأقل من تكاليف الحج ، ونسبة (5%) خمس من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي .

*- من بدع الإمتيازات أن تلزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما ذكر في أعلاه . لأن ذلك مما يتعارض وحكم الإستطاعة الشرعية في أداء الفريضة ، حيث لا يجب على المؤسسة الحكومية أن تتحمل نصف التكاليف في الأقل ، من الأموال العامة للدولة لمنفعة شريحة معينة من الشعب دون غيرها ؟!.

رابع عشر- تلزم وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بإعداد منهاج دراسي يسمى ( جرائم حزب البعث ) لغرض تدريسه في كافة المراحل الدراسية .

خامس عشر- إلزام كافة الوزارات والدوائر التابعة لها ، والهيأت والمؤسسات الغير مرتبطة بوزارة ، وكافة المحافظات بإظهار جرائم حزب البعث ، من خلال الفعاليات والآليات بالتنسيق مع مؤسسة الشهداء .

سادس عشر- للمشمولين بأحكام هذا القانون الحاصلين على شهادة أخرى مساوية أو أعلى من الشهادة المعينين بها بعد التعيين ، حق تغيير العنوان الوظيفي حسب الشهادة الحاصل عليها إستثناءا من القوانين النافذة ، مع مراعاة المادة (20) من قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل .

سابع عشر- يستثنى ذوي الشهداء المشمولين بهذا القانون من شرط الإقامة في الخارج ، للحصول على شهادة الدكتوراه البحثية من الجامعات العالمية الرصينة المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعد حصوله على شهادة الماجستير.