22 ديسمبر، 2024 8:32 م

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم الخامس

تحت مسمى الباب الثالث – الأحكام العامة – الفصل الاول – أحكام الشهيد … وليس إمتيازات ذويه أو أسر الشهيد ، نصت المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على ما يأتي :-

1- يخصص لذوي الشهيد راتبا تقاعديا على أن يصرف كالآتي :-

أ- الزوج أو الزوجات . ب- الأبناء إلى حين إكمالهم الثامنة عشر من العمر ، إذا لم يكونوا مستمرين في الدراسة أو الخامسة والعشرين إذا كانوا مستمرين في الدراسة . ج- البنات إلى حين الزواج أو التعيين . د- الأولاد المعوقين بصرف النظر عن عمرهم ومرحلتهم الدراسية . هـ- الوالدين . و- من كان يعيلهم شرعا .

2- يوقف صرف المرتب لأبناء الشهيد من الذكور عند بلوغهم سن الرشد ، عاقلين غير مصابين بعوق أو عاهة مستديمة بعد مضي عشر سنوات من تأريخ الإستحقاق .

3- يوقف صرف المرتب لإبنة الشهيد أو أخته في حالة زواجها أو حصولها على مرتب آخر بعد عشر سنوات من تأريخ الإستحقاق .

*- إذا كان مقررا أن تكون الأخت من ذوي الشهيد ، فلماذا تكررت إضافتها بموجب قانون التعديل لسنة 2009 ؟!. أما معنى إيقاف الراتب بعد عشر سنوات من تأريخ الإستحقاق ، أي لم يمض على تأريخ إستحقاق صرف الراتب عند التوقف عن صرفه عشر سنوات ، بمعنى إستمرار صرف الراتب لمدة الفرق بينهما وإن كان ذلك بعد تأريخ إيقافه ؟!.

4- يستمر صرف المرتب لأولاد الشهيد رغم بلوغهم سن الرشد ، في حال إستمرارهم على الدراسة .

5- في حال إيقاف صرف المرتب لإحدى الفئات أعلاه أو وفاته ، يعاد توزيع الحصة من المرتب على الفئات الباقية .

6- يخصص مرتب إلى ذوي الشهيد من منتسبي دوائر الدولة ، يعادل مرتب أقرانه في الوظيفة ، بعد إحتساب الفترة ما بين إنقطاعه عن الوظيفة لأغراض الترفيع والخدمة والتقاعد .

7- يخصص مرتب إلى ذوي الشهيد من غير منتسبي الدولة ، بما يعادل الحد الأدنى للراتب التقاعدي المحدد بقانون التقاعد والضمان الإجتماعي للعمل رقم (39) لسنة 1971 المعدل بزيادة (100% ) على الراتب . ( أي ضعف الراتب ؟!. )

8- يحق لأب الشهيد وأمه وزوجته وأولاده ، الجمع بين إستحقاقهم من الراتب التقاعدي وبين راتب الوظيفة التي يعينون فيها ، ولا يعمل بالنصوص القانونية التي تتعارض وأحكامه .

9- تتولى مديرية التقاعد العامة منح الحقوق التقاعدية لذوي الشهيد ممن ذكروا في المادة (15) ، وإصدار التعليمات اللازمة لتنفيذه بالتنسيق مع وزارة العمل والشؤون الإجتماعية ووزارة المالية .

*- بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 ، ألغيت المادة (16) أعلاه ، وحل محلها ما يأتي :-

أولا-1- يخصص لذوي الشهيد الذي كان منتسبا لدوائر الدولة راتب تقاعدي يعادل راتب ومخصصات أقرانه في الوظيفة ، وفقا لسلم الرواتب النافذ ، بعد إحتساب المدة مابين تأريخ إعتقاله أو إغتياله وتأريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 في 6/3/2006 ، خدمة فعلية لأغراض العلاوة والترفيع والترقية والتقاعد .

2- يخصص لذوي الشهيد غير المنتسب لدوائر الدولة من غير المذكورين في الفقرة (1) من البند (أولا) من هذه المادة ، راتب تقاعدي يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد النافذ .

ثانيا-1- يوقف صرف الراتب التقاعدي لأبناء الشهيد وإخوانه من الذكور عند إكمالهم سن الثامنة عشرة من غير العاجزين بسبب عوق أو عاهة ، بعد مضي (10) عشر سنوات من تأريخ تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .

2- يوقف صرف الراتب التقاعدي لإبنة الشهيد أو أخته عند زواجهما , أو حصولهما على راتب أخر بعد مضي (10) عشر سنوات من تسلم الراتب المقرر بموجب أحكام هذا القانون .

ثالثا- للمشمول بأحكام هذا القانون الجمع بين إستحقاقه من الراتب التقاعدي للشهيد وأي حصة تقاعدية أو راتب آخر .

رابعا- يستحق الراتب التقاعدي ، الإخوة والأخوات في حالة كون الشهيد أعزب , ووالداه متوفيان .

خامسا- يستمر صرف الراتب التقاعدي إستثناء من الفقرتين (2,1) من البند (ثانيا) من هذه المادة على وفق الآتي :-

أ‌- للوالدين . ب‌- للإبن والبنت في حال إستمرارهما على الدراسة . ج- للإبن والبنت من ذوي الإحتياجات الخاصة بصرف النظر عن أعمارهم ومراحلهم الدراسية . د- زوجة الشهيد أو إبنته أو أخته لحين الزواج أو التعيين ، ويعاد عند إنتهاء العلاقة الزوجية .

سادسا- في حال إيقاف صرف الراتب التقاعدي لأحد مستحقيه من ذوي الشهيد ، يعاد توزيع حصته على الباقين منهم .

المادة -17-1- يخصص لزوجة الشهيد وأولاده وحدة سكنية أو قطعة أرض سكنية ، كما تخصص قطعة أرض سكنية لوالدي الشهيد ، وتلزم الوزارات الحكومية المعنية من وزارة البلديات والإشغال ووزارة الإسكان لتنفيذ ذلك بأسرع وقت ، وأن تكون الأولوية لهؤلاء على كل التخصيصات الأخرى .

2- في حال تخصيص قطعة أرض للزوجة وأولادها ، يصرف مبلغ منحة عقارية مناسبة لبناء وحدة سكنية ، وفي حال عدم كفايتها لإتمام البناء ، تعطى قرضا عقاريا بأقساط ميسرة ، وأن تعمل مؤسسة الشهداء على إطفاء هذا القرض في المستقبل .

3- في حال عدم رغبة ذوي الشهيد في الدار أو الشقة أو قطعة الأرض ، فيدفع لهم قيمتها بسعر السوق السائد بحسب حصة كل منهم .

*- أضيفت الفقرة (4) أدناه ، بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 .

4- يستثنى ذوو الشهداء من الشروط الآتية :-

أ – مسقط الرأس ، وتراعى أماكن سكناهم قبل تأريخ نفاذ قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006.

ب- أحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (120) لسنة 1982 والتعليمات الصادرة بموجبه . ( الذي نص على أن :-

أولا -1- يمنع تمليك أو بيع قطع الأراضي أو الوحدات السكنية المملوكة للدولة ، سواء كان ذلك من دوائر الدولة والقطاع الإشتراكي أو بواسطة الجمعيات التعاونية الإسكانية ، لمن كان هو أو زوجه أو أي من أولادهما القاصرين الذين لا يؤلفون أسرة مستقلة ، قد حصل على قطعة أرض أو وحدة سكنية من الدولة أو الجمعيات التعاونية .

2 – يسري حكم البند (1) من هذه الفقرة ، على كل من كان يملك هو أو زوجه أو أي من أولادهما القاصرين ، الذين لا يكونون أسرة مستقلة ، قطعة أرض أو وحدة سكنية في تأريخ التمليك أو البيع .

ثانيا – لا يجوز إجراء أي تصرف يؤدي إلى نقل ملكية الأرض أو الوحدات السكنية التي تملك أو تباع إلى المواطنين وفق الفقرة (أولا) من هذا القرار أو ترتيب حق عيني عليها ، خلال مدة عشر سنوات من تأريخ التمليك أو البيع ، ولا يجوز أيضا نقل ملكيتها تنفيذا لحكم أو قرار قضائي ، ويسري هذا المنع على حالات التمليك أو البيع السابقة لتأريخ نفاذ هذا القرار ، وبستثنى من ذلك التصرفات الآتية :-

أ- معاملات الإنتقال والتخارج والبيع والمبادلة والقسمة التي تجري بين الورثة أنفسهم .

ب- الرهن لدى المصرف العقاري أو الجهات الرسمية أو الجمعيات التعاونية .

ج- إجراء التصرفات العقارية على الأرض السكنية بعد تشييد دار سكني عليها ، وتصحيح جنسها في دائرة التسجيل العقاري .

د- بيع الورثة قطعة الأرض السكنية التي حصل عليها مورثهم من الدولة أو الجمعيات إذا تعذر تقسيمها بينهم لأغراض السكنى ، أو إذا لم يتفقوا على بنائها مشتركا .

*- الغي نص الفقرة (ثانيا) أعلاه بموجب القرار المرقم (783) لسنة 1987 ، وحل محلها على أن ( يسمح بإجراء التصرفات القانونية على العقارات التي تم أو يتم تمليكها طبقا لأحكام القرار المذكور ) . تم تثبيت ذلك لغرض الإيضاح ولنفاذ أحكام القرار (120) لحد الآن .

ثالثا- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام هذا القرار وأدلى بمعلومات غير صحيحة أو أخفى معلومات تتعلق بتنفيذه .

رابعا- لا يعمل بقرارات مجلس قيادة الثورة المرقمة 866 لسنة 1980 و1440 لسنة 1980و1754 لسنة 1980 و1387 لسنة 1981، ولا يعمل بأي نص أو حكم قضائي يخالف أحكام هذا القرار ، عدا ما إكتسب منها درجة البتات .