23 ديسمبر، 2024 1:30 ص

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!

القسم الرابع

*- أما ذوي الشهيد ، فقد تم تحديدهم بموجب المادة (5/ثانيا) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على إنهم ( الزوج أو الزوجات , الإبن ، البنت ، الأب ، الأم ، من كان الشهيد يعيلهم بحكم قضائي بات ) . وهي ما يعرف بالأسرة النواة ، ثم ألغي النص المذكور بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 وحل محله ( ذوو الشهيد : الزوج ، أو الزوجات ، والأولاد ، الوالدان ، الأخوة ، والأخوات ، وأولاد الإبن ، وأولاد البنت ) . بإضافة ( الأخوة ، والأخوات ، وأولاد الإبن ، وأولاد البنت ) . وهي ما يعرف بالأسرة الممتدة ، كما حدد ذوي الشهداء حسب القانون رقم (2) لسنة 2016 ، بأنهم ( الوالدان والأولاد ، الزوج والزوجات وإن كانوا غير عراقيين ، الأخوة والأخوات ، أولاد الإبن وأولاد البنت ) . والفرق الحاصل هنا ، هو شمول الزوج والزوجات من غير العراقيين ، بالحقوق والإمتيازات الممنوحة للعراقيين بالأصل أو بالتجنس . وفي اللغة لا يصح تسمية الأُسرة بالعائلة ، لأن الأخيرة تعني الفقيرة ، أما ذوو وذوا وذوي وللمؤنث ذات وذوات ، فهي إسم بمعنى الصاحب ، ولا تكون إلا مضافا يتوصل بها إلى الوصف ، مثل ذو قوة وذات جمال وذا صباح … إلخ .

*- وحسب نص المادة (6) من القانون رقم (3) لسنة 2004 ( 1- لا يعد شهيدا لأغراض تطبيق أحكام هذا القانون ، كل من كان يعمل مع النظام البائد في مؤسساته المختلفة ، أو من البعثيين أو الموالين وقتله النظام بسبب تصفيات داخلية سلطوية أو لأي سبب آخر) . ومع إن مؤسسات الدولة ليست ملكا لنظام حكم سابق أو لاحق ، إلا إن معظم المشمولين بأحكام القانون المذكور كانوا ممن يعملون في مؤسسات الدولة المختلفة ؟!، فكيف يعدون شهداء وفي ذات نص القانون لا يعدون كذلك ؟!. ونظرا للخل الواضح في الصياغة المعرقلة للتطبيق الصحيح والسليم ، فقد حذفت عبارة ( أو لأي سبب آخر ) الواردة في النص المذكور بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009، لتلافي أخطاء التطبيق غير المنصف . و (2- تثبيت الشهادة بالوثائق الرسمية ، وفي حال عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام اللجنة الخاصة ، أو محاكم البداءة حسب الأحوال المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون ) . مما يؤكد وجود حالات الإدعاء بما لا صحة له ، بغية الحصول على الإمتيازات التي لم يحلموا بالتمتع ببعضها في كل الأحوال ؟!.

*- أما القانون رقم (2) لسنة 2016 ، فقد نصت المادة (5) منه على :-

أولا- لايعد مشمولا بأحكام هذا القانون من كانت وفاته بسبب تصفيات داخلية حزبية أو سلطوية أو خلافات شخصية ، لمن كان يعمل مع حزب البعث البائد في أجهزته القمعية ( الأمن العام , المخابرات , الأمن الخاص , الحمايات الخاصة , الأمن القومي , الأمن العسكري , فدائيو صدام , الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) ، أو كان متعاونا معهم أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة . ولا يخفى المقصود من ذلك وعلى وجه الخصوص ، عدم شمول قادة حزب البعث ذاته ممن أعدمهم النظام بتهمة التآمر ومحاولة قلب نظام الحكم سنة 1974 و 1979 ؟!. الذين تنطبق عليهم شروط القانون ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم ممن إختلفت فيهم أسباب الإستشهاد أو الإعدام أو السجن أو غيره من الحالات .

ثانيا- لايعد من ذوي الشهداء لأغراض هذا القانون ، كل من عمل مع الأجهزة القمعية لحزب البعث البائد ( الأمن العام , المخابرات , الأمن الخاص , الحمايات الخاصة , الأمن القومي , الأمن العسكري , فدائيو صدام , الإستخبارات العسكرية والتشكيلات القمعية الأخرى ) ، أو العصابات الإرهابية وأي مسمى إرهابي آخر أو كان متعاونا معهم ، أو من كان السبب في وفاة الشهيد أو من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة وقانون مكافحة الإرهاب . ولكن لم يفصح القانون عن كيفية التعامل مع من شملتهم قواعدالإستثناءات من الإجتثاث ، وهم من ذوي الشهداء أو الحالات المشمولة بمنح الإمتيازات ؟!.

*- لا ينبغي للقانون أن يؤسس مفهوما مخالفا لحقيقة وصف واجبات الأجهزة الأمنية للدولة الوطنية والإنسانية ، تحت مؤثرات التوجهات السياسية للأحزاب المتضادة ، فأكثر من كان يعمل في تلك الأجهزة يعمل فيها حاليا وبذات الأساليب المعتمدة ، وسيستمر العمل فيها مستقبلا تحت سقف كل نظام جديد ، مهما إختلفت التوجهات السياسية أو العقائدية ، كما إن إنشاء تلك الأجهزة وممارسات منتسبيها وطاعتهم لأوامر رؤسائهم الأمنيين ، لا تجعلهم من العاملين في أجهزة الدولة القمعية كما يحلو للبعض وصف تسميتها ، لما سيؤديه ذلك الوصف من عزوف المواطنين عن العمل فيها مسقبلا ؟!. تلافيا لتبعات المساءلة والعقاب عند تبدل نظام الحكم المحسوب إنتماءهم إليه عقائديا وليس إرتباطا وظيفيا متعاهدا ، ومع ذلك لم ولن تستطيع الأجهزة الأمنية على العمل بدون إستخدام وسائل وأساليب القمع والقسوة عند التحقيق في كل زمان ونظام ؟!. لتحقيق إنتزاع إعترافات ضيوفها حسبما تريد وترغب تثبيته ، حسب نوعية شبهة المخالفة أو الجنحة أو الجناية , وإن لم تكن ذو صلة بحقيقة التهمة أصلا ؟!.

ثالثا- تثبت واقعة الشهادة للمشمول بأحكام هذا القانون بالوثائق الرسمية ، وفي حالة عدم وجودها يصار إلى إثباتها بطرق الإثبات القانونية الأخرى أمام لجنة النظر في طلبات ذوي الشهداء أو محاكم البداءة وفق أحكام المادة (9) من القانون رقم (2) لسنة 2016 . التي نص البند ( حادي عشر ) منها ، على أن ( تسحب الحقوق والإمتيازات الممنوحة وفق أحكام هذا القانون ، وتعاد إلى موازنة المؤسسة ، بحق من قدم مستمسكات مزورة أو إتبع وسائل غير قانونية لإثبات واقعة الإستشهاد وكونه من ذوي الشهداء ) . وذلك ما لم تنص عليه المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، مع إن النص المذكور آنفا ، لم يقرر إحالة مرتكب جريمة التزوير أو إتباع الوسائل غير القانونية لإثبات واقعة الإستشهاد وكونه من ذوي الشهداء ، بغية الحصول على غير المخصص له من أموال الدولة ، إلى المحكمة المختصة لينال جزاءه العادل ؟!.

رابعا- يعد ذوي الشهداء من الأطفال والقاصرين المحتجزين والمعتقلين مع أو بسبب ذويهم الشهداء بحكم السجين السياسي .

*- البند (رابعا) أعلاه ، من أكثر النصوص غرابة وإثارة للجدل ، ليس من جهة الوصف ، وإنما من جهة ما سيترتب على ذلك من إستحقاقات مادية ، قياسا بما لا يحصل عليه الأطفال بشكل عام وفي كل الظروف والأحوال الخاصة أو العامة ؟!. والتي سيكون للأقسام اللاحقة نصيب في بيانها ؟!.