23 ديسمبر، 2024 5:18 ص

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

إمتيازات أُسَرِ الشهداء … وفوضى التشريعات ؟!.

القسم الثالث
*- نصت المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 ، على أن يسري هذا القانون على ذوي الشهيد من العراقيين في ظل نظام البعث البائد ، ويقصد بالمعاني الواردة في هذا القانون ، ما يأتي :-

أولا- الشهيد ( كل مواطن عراقي فقد حياته بسبب معارضته للنظام البائد في الرأي أو المعتقد أو الانتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم ، بفعل من أفعال النظام بشكل مباشر أو بسبب السجن أو التعذيب أو تنجيتهما) . وأضيفت إلى آخر التعريف عبارة ( أو بسبب عمليات الإبادة الجماعية وضحايا الأسلحة الكيمياوية والجرائم ضد الإنسانية والتصفيات الجسدية والتهجير القسري ) ، بموجب قانون التعديل رقم (22) لسنة 2009 النافذ سنة 2010 ، ومن ثم ليصبح تعريف ( الشهيد ) بموجب القانون النافذ لسنة 2016 ، على أنه :-

أ- المواطن العراقي أو أي شخص آخر مقيم في العراق ، ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر ، نتيجة إرتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ، ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما أو الإبادة الجماعية أو الأسلحة الكيمياوية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التصفيات الجسدية أو التهجير القسري أو من غيب أو وجد في المقابر الجماعية أو الهارب من الخدمة العسكرية , وذلك بسبب معارضته للنظام في الرأي أو المعتقد أو الإنتماء السياسي أو تعاطفه مع معارضيه أو مساعدته لهم .

*- من غرائب وفوضوية النص أعلاه ، الخلط بين ( المواطن العراقي أو أي شخص آخر مقيم في العراق ، ضحى بحياته أو فقدها بشكل مباشر ، نتيجة إرتكاب حزب البعث البائد أي من جرائمه ، ومنها الإعدام أو السجن أو التعذيب أو نتيجتهما … إلخ ) ، والكل يعلم أن الشخص الآخر المقيم في العراق ليس عراقيا ؟!، وقد يكون عراقيا بالتجنس وهو أيضا غير عراقي أصيل ، ولكنه ضبط جاسوسا أو مرتكبا لجنحة أو جناية تستحق العقاب وفقا لأحكام قانون العقوبات العراقي ، وليس من موجبات إقامته في العراق التضحية بحياته أو فقدها لأسباب لا علاقة لها بحسن الإقامة ، أما الهارب من الخدمة العسكرية في زمن الحرب ( التولي يوم الزحف ) ، فقد شملت العقوبة المذكورة جميع من إرتكب تلك الجريمة كما قررها القانون العسكري ، ولم ينظر إلى مرتكبها على أساس العرق أو الطائفة أو المذهب ، والأحياء من منتسبي الجيش الذين كان لهم شرف المشاركة في الحرب العراقية الإيرانية شهود على ذلك ؟!. ومن باب المقارنة بين أنظمة الحكم ومعارضيها ، كيف يتم قتل وإغتيال المعارضين من المتظاهرين في محافظة البصرة وغيرها ، وهم يطالبون بحقوقهم الدستورية وبالوسائل الي كفلها الدستور ، وهل سيكونون ممن يشملهم تعريف الشهيد ، لغرض نيل ذويهم ما يستحقون ؟!.

ب- كل مواطن عراقي ضحى بحياته جراء تلبيته لنداء الوطن والمرجعية الدينية العليا إعتبارا من 11/6/2014 ، وتتكفل هيأة الحشد الشعبي ومؤسسة الشهداء بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وإقليم كردستان ومجالس المحافظات ، بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي ، بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي وأستشهدوا بسبب ذلك ، وتقديم ملفاتهم إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (9) أولا من هذا القانون لغرض شمولهم بالحقوق والإمتيازات .

*- الكل يعلم حجم ونوعية حالات إستغلال الفرص لتحقيق المنافع الشخصية ، التي يتيحها النص أعلاه والقاضي ( بتوثيق أسماء الشهداء حتى الذين لم يتم تسجيلهم في هيأة الحشد الشعبي ، بشرط محاربتهم تنظيم داعش الإرهابي وأستشهدوا بسبب ذلك ) ، كما من غريب التوجهات السياسية أن يحدد القانون رقم (2) لسنة 2016 ، سريان أحكامه على حالات الإستشهاد الآتية :-

أولا- ( حالات الإستشهاد للفترة من 8/2/1963 ولغاية 18/11/1963 ، ويستثنى من ذلك من أعدم بسبب إرتكابه جرائم قتل لاعلاقة لها بمعارضته لحزب البعث البائد ) . كما إن من العجب أن لا تشمل حالات الإستشهاد السابقة لتأريخ 8 شباط 1963 بالقانون ؟!، مع كونها من أكثر الحالات قربا من حيث صدق النوايا والمقاصد ، ومنهم الشهداء الأربعة ، وشهداء الجيش العراقي الباسل في حرب فلسين سنة 1948 ، وضحايا الحركات الشعبية والإنقلابات العسكرية ، سيما وأن قرار مؤسسة الشهداء المرقم (539/ ط) في 27/8/2103 ، المتضمن أنه (( بتأريخ 12/7/2010 أصدرت اللجنة الخاصة القرار المرقم (450/3) بإعتبار المتوفى (عبد الكريم قاسم محمد بكر) شهيدا ، وشموله بقانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 ، وإتباعا لقرار مجلس شورى الدولة المرقم ( 23/2008 ) المرفق بكتابهم ذي العدد 4718 في 30/9/2003 الموجه إلى اللجنة الخاصة ، والذي ينص على ( يقصد بنظام البعث البائد هو نظام حزب البعث العربي الإشتراكي ، الحاكم في العراق للفترة من 17/ تموز/1968 ولغاية 9/ نيسان /2003 ، وإشارة إلى كتاب الدائرة القانونية قسم الإستشارات ذي العدد 4955 في 9/12/2012 ، وكتاب مكتب المفتش العام قسم التحقيقات القانونية ذي العدد 1339 في 20/5/2012 ، ولما كان المتوفي أعلاه فقد حياته بتاريخ 9/2/1963 ، قررت اللجنة إلغاء القرار المرقم (450/3) الخاص بالمتوفى (عبد الكريم قاسم محمد بكر) وإعتباره كأن لم يكن ، وإلغاء كافة الآثار المترتبة عليه ، وصدر القرار بالأغلبية . قرارا قابلا للتظلم . وإشعار الجهات ذات العلاقة لإتخاذ الإجراءات القانونية ، وصدر القرار بتاريخ 27/8/2013 )) . وما هو حكم شهداء الجيش العراقي الباسل في حرب 5/ حزيران سنة 1967 بين العرب وإسرائيل ، من الشمول بأحكام القانون وإمتيازاته لذويهم ؟!.

ثانيا- ( حالات الإستشهاد للفترة من 17/7/1968 ولغاية 8/4/2003 ) . وعطفا على قاعدة ( تسمية الشهداء وفق أحكام هذا القانون ) ، نتساءل عن الموقف من شهداء الجيش العراقي الباسل في حرب 6 /أكتوبر- تشرين الأول سنة 1973 بين العرب وإسرائيل ، وبين العراق وإيران للسنين 1979- 1988. وما تميز به ضحايا الفترة المظلمة والإقتتال الطائفي والمذهبي بعد الإحتلال مباشرة ، والمبتدئة من 9/4/2003 ولغاية 10/6/2014 ، المتميزة بجسامتها كما ونوعا وإمتداداتها حتى الآن ، كما ليس من المعقول ولا المقبول عرفا ومنطقا أخلاقيا ، أن لا يكون المتصدي لقوات الإحتلال شهيدا ، وتكريم الأحياء منهم بدلا من سجنهم ، وهم من القلة الباذلين حياتهم وأغنى ما يملكون في سبيل تحرير وطنهم من ربقة الإحتلال الأجنبي المغتصب لخيرات بلدهم ، وكذلك المقتول دفاعا عن دينه وماله وعرضه ونفسه ، أو المقتول ظلما بسبب شبهة أو عداء سياسي أو إنتقام أو غدر عرقي أو طائفي أو مذهبي مقيت ، أو بفعل جرائم الإرهاب وتفجير العبوات والأحزمة الناسفة والمفخخات ، وهو يعلو بمعراج روحه إلى أعالي السماء ؟!. ليشكو لرب العباد ظلم العباد ؟!.

ثالثا- حالات الإستشهاد للفترة من 11/6/2014 وعلى النحو المبين في المادة (1/ب) .

*- إن في كل الوصف المتقدم عيوب غير مقبولة عرفا ولا قانونيا ، لأن مفهوم الشهادة لا ينصرف ولا يتطابق مع جميع الحالات الموصوفة في القانونين ، مما يتوجب تحديد المقصود من حالة الإستشهاد بشكل عام ، وما إقتران ذلك بحالات أو بحوادث ووقائع معينة ومحددة ، إلا منع من تمتع من سيكون ضمن الحالات المتشابهة سابقا وحاليا ومستقبلا . إضافة إلى إستبعاد جزء من الشعب المخفي وصفه بين سطور التعريف ، والذي سيفصح عنه القانون بوضوح لاحق ؟!.