22 ديسمبر، 2024 11:37 م

إخفاء الحساب الختامي فساد دستوري و شرعي

إخفاء الحساب الختامي فساد دستوري و شرعي

جاء في المادة 62 من دستور جمهورية العراق لسنة 2005: (أولاً: يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة و الحساب الختامي إلى مجلس النواب لإقراره. ثانياً: لمجلس النواب، إجراء المناقلة بين أبواب و فصول الموازنة العامة، و تخفيض مجمل مبالغها، و له عند الضرورة أن يقترح على مجلس الوزراء زيادة إجمالي مبالغ النفقات).
الحساب الختامي للدولة هو حساب يتضمن كافة مبالغ الإستخدامات الفعلية و الإيرادات الفعلية عن السنة المالية المنتهية و ما يترتب عليهما من فائض أو عجز نقدي. و يعد أحد القوائم المالية الهامة التي تقوم الحكومة بإعدادها.
و يتم إعداد الحساب الختامي الذي هو تقرير سنوي يعكس عمليات تنفيذ الموازنة العامة وفقا لما تقضي به اللوائح و الأنظمة و التعليمات المالية. و ليظهر ما للدولة من حقوق و ما عليها من إلتزامات، فإذا كان الفرق بين إيرادات الدولة و مصروفاتها موجباً تكون الدولة قد حققت وفراً (زيادة في الأصول) و يكون عند ذلك رصيد الحساب الختامي دائناً، وعلى العكس تكون الدولة قد حققت عجزاً نقصا في الأصول إذا كان الفرق بين الإيرادات و المصروفات سالباً و بذلك يكون رصيد الحساب الختامي مديناً.
و لكن بسبب سرقة أموال الموازنة العامة بالعقود و المشاريع الوهمية فإن الحساب الختامي لا تقدمه الحكومة و يتستر مجلس النواب على هذا الخرق الدستوري و لا أحد يثير ضجة عليه لأن المتنفذون لهم يد في سرقة أموال الموازنة. و يبقى غالبية الشعب يقاطع الإنتخابات لصالح من يسرق أمواله ينتظرون من القدر أن ينقذهم، و لكن هيهات فالحقوق تؤخذ و لا تعطى مصداقاً لقوله سبحانه و تعالى (“وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ” هود 117).