23 ديسمبر، 2024 12:07 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(94)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(94)

مسألة (31): إذا تعارض النقلان بالفتوى مع اختلاف التأريخ واحتمال عدول المجتهد عن رأيه الأول يعمل ب متأخر التأريخ. وفي غير ذلك يرجع إلى الأوثق إلى الأوثق منهما ومع تساويهما يعمل بأحوط القولين حتى يتبيّن الحكم.
————————————————————–
هذه المسألة تتناول موضوع التعارض في نقل الفتوى بمعنى: أنه ينقل ناقلان عن مجتهد فتوى في مسألة ما ولكن النقلين متعارضان.
ومن المعلوم أن المجتهد لا يتبنى رأيين في مسألة واحدة وفي نفس الوقت. نعم، قد يتبدل رأيه في وقتٍ وزمنٍ لاحق.
إن السيد محمد الصدر((قدس)) في هذه المسألة يعطي ثلاث أحكام في هذه المسألة:
الحكم الأول: في حال اختلاف النقلين بالتأريخ يعني: أن هناك فاصل زمني بين النقلين. على سبيل المثال نقل ناقل في العام الماضي فتوى المجتهد في مسألة ما، ونقل ناقلٌ في العام الحالي فتوى مغايرة لتلك الفتوى لنفس المسألة وهذا اختلاف في تأريخ النقل على تقدير أن المجتهد على قيد الحياة والمقلِّد يحتمل أن المجتهد قد تبدّل رأيه، فالحكم هنا العمل على متأخر التأريخ يعني: على النقل الأحدث للفتوى هذا هو الحكم الأول.
في غير هذه الصورة وهي صور كثيرة منها:
1ـ اختلاف النقلين مع اختلاف التأريخ ولكن مع عدم احتمال تبدل رأي المجتهد.
2ـ تعارض النقلين مع عدم الاختلاف بالتأريخ مع عدم احتمال تبدل الرأي.
3ـ تعارض النقلين مع الجهل بتأريخ النقلين مع احتمال تبدل الرأي.
وهكذا يمكن أن تكون أكثر من صورة فلا حاجة لذكرها.
فالحكم هنا هو الترجيح بين النقلين باختيار الناقل الأوثق باعتبار أنهما ثقة ومع التساوي بالوثاقة، يأتي الحكم الثالث وهو العمل بأحوط القولين إلى أن يتبيّن الحال.
وهنا يخطر سؤال من أجل توضيح المسألة أكثر للقارئ: لو حصل تعارض بالنقل ولكن أحدهما ثقة وآخر غير ثقة فهل يكون هذا موضوع لهذه المسألة؟
الجواب: كلا، ﻷن موضوع المسألة هو وثاقة الناقلين للفتوى. ولذلك قال يرجع إلى الأوثق ولم يقل يرجع إلى الثقة.
والدليل على ذلك أن خبر غير الثقة ليس حجة فلا تعارض. بل أن موضوع هذه المسألة هو تعارض بين ناقلي الفتوى الثقات بلا إشكال وجدال.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…