23 ديسمبر، 2024 1:42 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(90)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(90)

مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
——————————————————
إن الرسالة العملية تحتوي على فتاوى وأحكام بالولاية وفي حال الشك بين في الحكم أهو على نحو الولاية أم الفتوى فإن الأصل هو الفتوى.
والملاحظ في كتاب الخمس أنه كثيراً ما يتدخل المجتهد بإعفاء المقلِدين عن بعض الأشياء التي تتعلق بها الخمس يعني لو اقتصر المكلف على الفتوى لوجب عليه دفع الخمس ولكن المرجع يتدخل بحكم منصبه منصب الولاية لإسقاطه أو إبراء ذمة المكلف.
فعلى سبيل المثال إن بيوت السكن التي يسكنها الفرد فإن مقتضى الفتوى تخميسها أولاً. ومن ثم تخميس الزيادة الحاصلة في ثمنها كل سنة حتى لو كانت مسكونة بالفعل هذا على نحو الفتوى…
ولكن المجتهد بمنصب الولاية يعفي المكلف عن تخميس الزيادة التي تحصل كل سنة وهذا الإعفاء يكون بالولاية وليس بالفتوى.
مثال آخر أموال مجهول المالك وأهمها الأموال التي يستلمها المواطن من الدولة والأشياء الأخرى كلها من مجهول المالك. والفتوى لا تجوّز حيازتها والتصرف بها.
وهنا يتدخل المجتهد بالولاية عن طريق الأذن العام أو الخاص.
وهكذا الحال بالنسبة للكثير من الأمور التي يشخص المجتهد المصلحة فيها ويمارس الولاية فيها..
وهناك دور للولاية العامة في ترتيب المجتمع وتنظيمه وترتيبه .
أن الشارع لم يجعل الولاية للفقيه جزافاً بل إرفاقاً للناس ورحمة بهم.
والولاية ليست مقتصرة على الفقيه، بل هناك ولاية الحسبة(ولاية عدول المؤمنين).
فالولاية قد تكون فعلية بالعنوان الأولي وقد تكون فعلية بالعنوان الثانوي.
 والمهم فيها أنها عامة مقيّدة بوجود المصلحة لأن ولاية الفقيه تختلف عن ولاية الإمام المعصوم فإن ولاية الإمام المعصوم هي ولاية عامة مطلقة.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…