23 ديسمبر، 2024 6:55 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(88)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(88)

مسألة (29): حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع، إذا كان بنحو الولاية أو الحكم القضائي. أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.
—————————————————–
عرفنا فيما سبق أن المجتهدين من علمائنا له ثلاث مناصب شرعية:
1ـ الفتوى.
2ـ القضاء
3ـ الولاية.
ولكل منصب شرعي له شرائطه واختصاصاته، فالمجتهد يُسمى حاكماً بلحاظ منصب الولاية. وكذلك منصب القاضي. ويُسمى مفتياً ومقلَّداً بلحاظ منصب الفتوى والتقليد.
وهذه المسألة تتناول الحكم الذي يصدر من المجتهد من حيث كونه ولياً أو قاضياً وفي الحقيقة أن الحكم على ثلاثة أنحاء:
النحو الأول: الحكم الفتوائي (الفتوى).
النحو الثاني: الحكم المولوي.
النحو الثالث: الحكم القضائي.
أما الفتوى فهي تخص مقلدي المجتهد ولا تشمل غيرهم. أما الحكم بالولاية أو بالقضاء فإنه يشمل مقلدي المجتهد وغيرهم يعني يُعم المكلفين ويكون نافذاً عليهم سواء كانوا مقلدين له أم غير مقلدين.
إن الحكم على نحو الولاية والحكم القضائي الصادر من المجتهد الجامع للشرائط لا يجوز نقضه حتى لمجتهدٍ آخر حتى مع العلم بمخالفته للواقع.
أما الفتوى فإنها لا يمكن أن يحكم بها المجتهد وهو يعلم بمخالفتها للواقع، بل أي فتوى تتخذ من الواقع هدفاً للوصول بأعلى درجة ممكنة ومن هنا قال السيد في المسألة: (أما الفتوى فمنوطة بعدم العلم بمخالفة الواقع.)، لو يعلم المجتهد أن فتواه مخالفة للواقع فإنه لا يُفتي بها إطلاقاً وسيأتي في نهاية شرح هذه المسألة بين بعض المصطلحات الفقهية التي ترتبط بالفتوى وعلاقتها بالواقع.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…