18 ديسمبر، 2024 8:19 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(7)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(7)

مسألة (1):ـ يجبُ على كلِ مكلفٍ لمْ يبلغْ رتبةَ الاجتهادِ، أنْ يكونَ في جميعِ عباداتِه ومعاملاتِه وسائرِ أفعالِهِ وتروكِهِ مقلِداً إلاّ أنْ يحصلَ لهُ علمٌ بالحكمِ لضرورةٍ وغيرها. كما في بعضِ الواجباتِ وكثيرٍ منَ المستحباتِ والمباحاتِ.

التكليف والمكلف
———————
إن موضوع حكم وجوب التقليد في هذه المسألة هو المكلف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، ومن هنا ناسب أن نتعرض إلى بيان مفهوم التكليف ،ومن ثمَّ مَنْ يتّصف بهذا المفهوم ويَصدُق عليه.

س/ ما هو التكليف؟
ج/ التكليف هو المسؤولية الشرعية, وعلى ضوء هذهِ المسؤولية الشرعية يكون الحساب في حال أدائها أو التقصير فيها.

س/ مَنْ هو المكلّف؟
ج/ المكلّف هو مَنْ يكون موضوعاً للمسؤولية الشرعية، وهذا يحصل عند بلوغ الفرد العاقل سن التكليف.

سن التكليف
—————–
إن سن تكليف الذكر يختلف عن سن تكليف الأنثى، ويحسن التعرض لهما، ولابد أن يكون الذكر والأنثى عاقليين؛ لأن المجنون ليس موضوعاً للمسؤولية الشرعية (التكليف).

سن تكليف الذكر
———————
يبلغ الذكر حد التكليف بالأحكام الشرعية الإلزامية بأحد أسباب ثلاثة، أيها حصل أولاً فقد حصل سن التكليف وهي:ـ
أولاً: نزول المني لأول مرة يقظةً كان أم مناماً، حلالاً كان أم حراماً، عن عمد كان أم غفلة.
ثانياً: إنبات الشعر الخشن على العانة، ولا عبرة بالزغب؛ وهو الشعر الناعم الذي يناسب عمر الطفولة.
ثالثاً: بلوغ خمسة عشر سنة كاملة قمرية( المصدر:منهج الصالحين ج2 ملحق الموضوعات الحديثة مسألة(1111))

سن تكليف الأنثى
———————-
تبلغ الأنثى سن التكليف من سنتها العاشرة القمرية على الأقوى وتحتاط بعد الانتهاء من التاسعة بالتكليف احتياطاً مؤكّداً وليس للأنثى علامة أخرى. غير إن رؤية الدم كاشف عن سبق التكليف غالباً إن كانت جاهلة لعمرها أو غافلة عنه(نفس المصدر السابق مسألة(1112))
ولابد للذكر والأنثى مراعاة الفرق بين السنة القمرية والسنة الميلادية، ويمكن حساب ذلك عن طريق معادلة السنة القمرية بالميلادية بإحتساب الفرق بينهما كالآتي:
إذا كان الفرق بين القمرية والميلادية 12 يوم فإن سنَّ تكليف الذكر هو 15 سنة ميلادية منقوصاً منها فرق كل سنة مضروباً في 15 فيكون سن التكليف بالميلادي أربعة عشرة عام وستة أشهر لأن 15 مضروبا في 12 تكون النتيجة 180 وهي تساوي ستة أشهر تطرح من 15 سنة ميلادية فتكون النتيجة 14 سنة وستة أشهر ميلادية وهي تساوي 15 سنة قمرية.
ويكون سن تكليف الأنثى تسعة أعوام وثمانية أشهر بعد تطبيق نفس المعادلة السابقة؛ هذا بناءً على أن الفرق بين السنة الميلادية والقمرية هو 12 يوم .
بعد أن عرفنا التكليف والمكلّف نرجع إلى موضوع وجوب التقليد (المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد) فالموضوع هنا ليس المكلّف فقط، بل هو المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد،لأن موضوع الحكم الشرعي هو مجموع الأشياء التي تتوقف عليها فعلية الحكم المجعول كما مرّ ذكره فيما سبق من خلال المدخل فراجع!
وعلى ضوء مفهوم التكليف والمكلف يمكن تقسيم المكلف الى ثلاثة أقسام:

أولاً: المكلّف المعصوم بالعصمة الواجبة ،فإن المعصوم مكلّف ولكنه لا يصح أن نسميه مجتهداً فضلاً عن أن يكون مقلِداً, بل إن المجتهدين ومن خلال هذهِ السنين المتطاولة من الجهد والدراسة يسعون بكل ما لديهم من أجل الوصول إلى فهم ظاهر كلام المعصوم وظاهر فعله لكي يكون دليلاً على الفتوى, لأن قول المعصوم وفعله وتقريره هو المصدر الأساسي للتشريع بعد الكتاب.

ثانياً: المكلّف الذي بَلَغَ رتبة الاجتهاد(المجتهد)، وهو في غنى عن التقليد بعد أن بَلَغَ الاجتهاد.

ثالثاً: المكلّف الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد، وهذا هو موضوع وجوب التقليد كما نصت عليه هذه المسألة بكل وضوح.
وللحدبث بقية اذا يقيت الحياة…