18 ديسمبر، 2024 7:54 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(58)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(58)

(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
————————————————————-
في حال العدول الذي يكون بسبب تبين أنه فاقد للشرائط أو لم يتبين شيء بعد الفحص، هنا ينبغي ملاحظة شيء في غاية الأهمية وهو أن العامي كان قد قلّد المجتهد غير الحجة ( الفاقد للشرائط ) فما هو حكم عباداته ومعاملاته ( اعماله ) التي اعتمد بها على فتوى المجتهد السابق لأن تقليده باطل وليس صحيحا، فهل تبطل؟
وهنا لا بد أن يحضر في بالنا وذهننا ((مسألة 2 )) التي تحكم بصحة العمل ( عبادة أو معاملة ) في حال علم العامي بمطابقته للواقع أو فتوى المجتهد الحجة حال العمل.
فالمجتهد الحجة حال العمل هو المجتهد الذي عدل إليه العامي.
إن استحضار حكم هذه المسألة ينفعنا جداً في فهم الحكم الذي ذكره السيد محمد الصدر((قدس)) في هذه المسألة، ((مسألة 12)) حيث قال السيد محمد الصدر ما نصه : ((….وأما أعماله السابقة فإن عرف كيفيتها رجع بالإجزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.)) والرجوع هنا للمجتهد الجامع للشرائط هو المجتهد الحجة.
وهنا لا بد من إلفات النظر إلى أن الفقهاء قد يختلفون في هذه المسألة أعني في الأعمال السابقة التي كانت بتقليد مجتهد فاقد للشرائط فالرجوع للمجتهد لكي يبني على أساس فتواه صحة أعماله أو بطلانه.
فمثلاً لو كان المجتهد الذي يرجع إليه العامي لتصحيح أعماله السابقة هو السيد محمد الصدر ((قدس)) فإن السيد في ((مسالة 18)) يبيّن في هذه المسألة صحة الأعمال وبطلانها وسيأتي إن شاء الله شرحها في حينها إذا بقيت الحياة ولكني أشرت إلى المسألة لتوضيح معنى الرجوع إلى المجتهد الجامع للشرائط وعلى ضوء فتواه تتبين النتيجة..
أن الرجوع للمجتهد الجامع للشرائط في حال كون العامي لديه معرفة بكيفيتها أي كيفية أعماله السابقة. وأما أن لم يعرف كيفيتها بنى على صحتها أي لا يجب عليه القضاء في العبادات وتكون المعاملات السابقة محكومة بالصحة بناءا على قاعدة إصالة الصحة وقاعدة الفراغ التي تجري في الشبه الموضوعية .
وستتوضح المسألة أكثر عندما يتم شرح ((مسألة 18)) التي تبين فتوى السيد محمد الصدر ((قدس)) بالنسبة الى الاعمال السابقة التي اعتمد بها العامي على تقليد المجتهد الفاقد للشرائط.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….