(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
—————————————————————-
في هذه المسألة نتعلم الكثير من الأحكام المهمة التي ترتبط بالتقليد، فيما سبق قلت أن شرائط مرجع التقليد إثباتية من ناحية العامي بمعنى أن العامي لا بد من إحرازها بالعلم أو الحجة الشرعية وسيأتي في المسائل القادمة ما يبيّن ذلك.
وبطبيعة الحال أن الشك لا يمثل إحرازاً إطلاقاً بل هو من أقسام الجهل. وهنا بعد أن أحرز العامي الشرائط في مرجع التقليد حصل له شك في أحدها أو بعضها أو جميعها وبالتالي يكون الشك في جامعية الشرائط بالنسبة إلى المجتهد وهذا ما عبرّ عنه السيد محمد الصدر (قدس) في هذه المسألة: (( … ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا ،…))، فالشك لاحقٌ للتقليد وليس سابقاً له، لأن التقليد لا يجوز لمشكوك الشرائط .. وهنا يجب الفحص كما صرّحت به المسألة والذي يتحصل هو أن الشك في الشرائط ولو بواحد منها يكون موضوعاً لوجوب الفحص وبطبيعة الحال أن للفحص نتائج:
1- أن يكون المجتهد فاقداً للشرائط.
2- أن يكون المجتهد جامعاً للشرائط.
3- عدم تبين شئ وهذا يعني إستحكام الشك بعد حصول الفحص.
وهذا ما ذكره السيد محمد الصدر (( قدس)) في متن هذه المسألة حيث ذكر: (( وجب عليه الفحص فإن تبيّن له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده وإن تبين أنه فاقداً لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبيّن له،…)) ويتحصل أن العدول منوط بأمرين:
الأول: إذا تبيّن أنه فاقداً للشرائط.
الثاني: إذا لم يتبيّن شيء.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…