18 ديسمبر، 2024 9:06 م

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(53)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(53)

(مسألة 11)إذا قلد من ليس أهلاً للفتوى وجب العدول إلى من هو أهل لها. وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم. وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.
————————————————————
بعد أن عرفنا من (مسألة 6) شرائط مرجع التقليد نعلم أن هذه المسألة مرتبطة بتلك الشرائط..
وهنا يبين السيد محمد الصدر ((قدس)) حكم وجوب العدول في ثلاث حالات:
الأولى: هو أن المكلف العامي قد قلد من هو ليس أهلاً للفتوى , وهذه الحالة سبب لوجوب العدول إلى من هو أهلٌ للفتوى.

الثانية: إذا قلّد غير الأعلم فإنه يجب عليه العدول إلى الأعلم وعرفنا أن فتوى الأعلم هي التي تتصف بالحجية ، فتقليد غير الأعلم مع وجود الأعلم الجامع للشرائط يكون باطلاً وغير صحيح.

الثالثة: لو قلّد العامي الأعلم ثم صار غيره أعلم ففي هذه الحالة يجب العدول إلى الأعلم. ويتحصل من هذه المسألة أن التقليد يدور مدار الأعلم وجوداً وعدماً، بمعنى لا يجوز تقليد غير الأعلم ويجب تقليد الأعلم.
وهنا لا بد من طرح سؤال، وهو: ما هو المراد من عبارة(( من هو أهلٌ للفتوى ))؟
الجواب: كأنه توجد أطروحتان:
اﻷطروحة الأولى: المراد من أهلية الفتوى هو جميع الشرائط لأن الواجب شرعاً هو تقليد المرجع الجامع للشرائط .

اﻷطروحة الثانية: هو خصوص الاجتهاد.
وعلى تقدير كِلا الاطروحتين فإن الاجتهاد يشمل كِلا الاطروحتين.. ولكن لو قلّد العامي المجتهد المخالف او مجهول الحال من حيث العدالة والفسق…
او لو قلّد مجتهداً فاقداً لبعض الشرائط الأخرى فإن التقليد باطل ويجب عليه تقليد المجتهد الجامع للشرائط , وهذا الكلام يرجّح الاطروحة الأولى وهي أن الأهلية للفتوى لا تختص بالاجتهاد، بل لا بد أن تشمل جميع الشرائط .
إن تقليد الأعلم مما لا بد منه باعتبار أن الاختلاف بالفتوى متحقق في كل زمان وفي كل جيل وقد قلتُ فيما سبق أن الرجوع يختلف عن التقليد باعتبار أن التقليد أعم من الرجوع فقد يتحقق التقليد بدون الرجوع كما الحال في مسألة ((3 )) وكذلك الرجوع أعم من التقليد لأن الرجوع قد يؤدي الى تقليد الآخر كتقليد إبتدائا من خلال الرجوع الى الحي الجامع للشرائط أو الرجوع الى الحاكم الشرعي في الإجازة والولاية والقضاء وكأن الرجوع والتقليد بينهما نسبة العموم من وجه.
إن هذه المسألة يذهب إليها مشهور المتأخرين ومنها يتضح أهمية وخطورة التقليد بدرجة لا تسمح للتسامح والأهمال ولذلك كثيراً ما كان يؤكد السيد الشهيد محمد الصدر ((قدس)) على ضرورة أن يكون التقليد عن حجة شرعية تامة بل أن العمل بدون تقليد او بتقليد من ليس أهلاً للفتوى أو تقليد غير الأعلم محكوم عليه بالبطلان ما لم يطابق عمله فتوى الأعلم الجامع للشرائط الأخرى والذي يُعبرّ عنه بالمجتهد الحجة.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة..