22 نوفمبر، 2024 4:48 م
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(36)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(36)

مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.)).
——————————————–

الأمر الرابع:ـ أن هذه المسألة وبعد أن عرفنا أن موضوعها هو حياة المجتهد، باعتباره الحي الجامع للشرائط الذي يجب الرجوع إليه مِنْ قِبَل كل مكلّف قلّد مجتهداً فمات مجتهده.
ولهذه المسألة جانبان أو نتيجتان:
الجانب الأول:ـ هو الفتوى بجواز البقاء على تقليد الميت.

الجانب الثاني:ـ هو العدول من الميت إلى الحي الجامع للشرائط.

والجانب الأول يُقابل ـ يعارض ـ الجانب الثاني؛ لأن البقاء ضد العدول، والضدان لا يجتمعان.
فلو عمل المكلّف بالجانب الأول وبقى على تقليد الميت فإنه في الحقيقة قلّد الحي في هذه المسألة ـ وهذا ما عبّر عنه السيد محمد الصدر (قدس سره) في نفس المسألة حيث ذكر ((ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت))
ومحل الشاهد هو عبارة ((الذي قلّده في جواز البقاء)) إنَّ هذه المسألة أيضاً لا يجوز البقاء والاستمرار في العمل بها في حال موت الحي الجامع للشرائط،
وهذا ما ستتكفل ببيانه مسألة (17) بوضوح وصراحة.
هذا بالنسبة للجانب الأول فقط، أما بالنسبة للجانب الثاني من المسألة، فإنه العدول إلى الحي الجامع للشرائط، فهو بمنزلة تقليد ابتدائي له.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…

أحدث المقالات