23 ديسمبر، 2024 6:04 ص

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(17)

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد(17)

مسألة (3) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد، لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً.
—————————————————————————–

((لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا)).
————————————————————————-
إن طريق الاحتياط في عموم المسائل غير جائز على الاحوط وجوباً، ولكنه في بعض المسائل جائز، وهذا استدراك من قبل السيد محمد الصدر (قدس سره) والذي دلَّ عليه كلمة “لكن” فهي نافية للحكم دون سواه، بمعنى أن طريق الاحتياط في بعض المسائل جائز ، فيكون المُراد من الاحتياط هو خصوص طريق الاحتياط ،لا مطلق الاحتياط؛ لأن سياق المسألة يتحدث عن مشروعية العمل بطريق الاحتياط، وقد فصّل السيد محمد الصدر (قدس سره) ذلك، حيث إنه لا يجوّز العمل بطريق الاحتياط في عموم المسائل، ولكنه (قدس سره) يجوّز العمل بطريق الاحتياط في بعض المسائل.
فإن قلتَ أن هذا ليس طريق الأحتياط لأنه في بعض المسائل.
كان جوابي:

أولاً: سوف يتضح لك أن جواز الإحتياط في بعض المسائل يكون بسبب تعذر العمل بطريقي الإجتهاد والتقليد وبالتالي سوف لا يوجد طريق مفتوح وممكن بل وواجب سوى طريق الإحتياط في هذه الحالة(أي في بعض المسائل).

ثانيا: وعلى غرار تقسيم طريق الإجتهاد الى مطلق ومتجزئ يمكن تقسيم طريق الإحتياط أيضا الى مطلق ومتجزئ والمتجزئ يصح أن وصفه بالطريق وطريق الاحتياط المتجزئ المراد منه ما ينتج اليقين أي الصورة الثالثة من الصور الثمانية وهو إحتياط كلي في بعض المسائل والأحكام الواقعية

س/ على ماذا تدل كلمة “جائز”؟
ج/ تدل على الجواز بالمعنى الأعم، يعني تدل على المشروعية التي تشمل الوجوب والاستحباب والإباحة والكراهة، وسيأتي خلال شرح بعض المسائل ما يدل على ذلك آخذين بنظر الاعتبار إن طرق الامتثال الثلاثة هي على نحو الوجوب، بمعنى إن جازت وجبت.

س/ ((سواء اقتضى التكرار أم لا)) هل يُريد السيد محمد الصدر (قدس سره) من هذه العبارة بيان أقسام الاحتياط أم لا؟
ج/ هنا لا يُريد السيد محمد الصدر (قدس سره) بيان أقسام الاحتياط، ولو كان يُريد ذلك لما اكتفى بذكر التكرار دون غيره من الأقسام، فإن لفظ (لا) وإن كان المُراد منه القسمين الآخرين، يعني الاحتياط الذي يقتضي الترك، والاحتياط الذي يقتضي الفعل، وهذا يفهمه مَنْ يعلم بالأقسام الثلاثة مسبقاً، وإنما يُريد شيء آخر في غاية الأهمية، وسوف أذكره مفصّلاً بعد التوكل على الله رب العالمين.

إن من أهم الأسباب التي دعت السيد (قدس سره) إلى منع العمل بطريق الاحتياط هو ما يقتضيه العمل بطريق الإحتياط في أحيان كثيرة من التكرار إلى درجة يؤدي إلى العسر أو الحرج أو الضرر التي تؤدي الى سقوط التكليف، بمعنى إن تكرار العمل مرات عديدة أحد أهم أسباب الفتوى بعدم جواز العمل بطريق الاحتياط, فالشهيد محمد الصدر”قدس” يريد أن يؤكّد على جواز العمل بالإحتياط في بعض المسائل بالرغم من اقتضائه للتكرار، وهذا ما دعاه مرة أخرى الى أن يستدرك استدراكاً ثانياً بحيث ألزم المكلّف معرفة ما هو الاحوط شرعاً، حيث قال:
((….لكن يلزم المكلّف معرفة ما هو الاحوط شرعاً.)) ونحن علمنا أن للاحتياط صوراً عديدة، فإذا كان المنع عن الصورة الأولى، فإن الجواز يكون ابتداءً للصورة الثالثة ما لم يستلزم منها الخروج عن التكليف من عسر أوحرج أو ضرر، وإلا فإنَّ الصور الستة الأخرى تكون هي المتعيّنة شريطة أن تكون إحتياطاً شرعيّاً.
وللحدیث بقية اذا بقيت الحياة….