12 أبريل، 2024 8:59 ص
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب اﻹجتهاد والتقليد — 85

Facebook
Twitter
LinkedIn
مسألة(26): إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يُوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال.
——————————————————–
إن الشك في هذه المسألة تعلق بأحد هذه المحاور الثلاثة:
المحور الأول: موت المجتهد ومن المعلوم من خلال ما سبق فإن موت المجتهد يكون سبباً لوجوب الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط في مسألة البقاء وعدم البقاء على تقليد الميت.
المحور الثاني: تبدل الرأي أي أن المجتهد يعدل من فتواه إلى فتوى جديدة بحسب علمه ودليله والنتيجة أن الفتوى الجديدة هي الحجة.
المحور الثالث: عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، وهذا ما تناولته مسألة (12) وهو وجوب الفحص.
إن المكلف يشك في أحد هذه المحاور. وبعد أن عرفنا أحكامها فالسؤال هنا عن تكليف المكلف في حال الشك؟
والحكم هو البقاء على تقليده إلى أن يتبيّن الحال وليس العمل بالاحتياط.
هنا السيد محمد الصدر بنى على جواز البقاء اعتماداً على الاستصحاب، لأن أركان الاستصحاب هي:
1ـ الشك الحالي.
2ـ الحالة السابقة المعلومة.
3ـ وحدة الموضوع.
والمكلف قد قامت لديه حجة على حياة مرجعه وعلى فتواه وعلى اتصافه بالشرائط وحصل بعدها الشك فمقتضى الاستصحاب هو استصحاب الحياة بالنسبة للشك في الموت وبالتالي البقاء على تقليده.
واستصحاب عدم تبدل الرأي في حال الشك في تبدل الرأي وبالتالي البقاء على تقليده.  واستصحاب كونه جامعاً للشرائط في حال الشك بالشرائط وبالتالي البقاء على تقليده، ولكن البقاء مؤقت لحين تبينُ الحال.
ومن المؤكد أن التبين لا يتم إلا عن طريق العلم أو الحجة الشرعية وهما متقدمان على الاستصحاب بل ورافعان لموضوع الاستصحاب، لأن موضوع الاستصحاب هو الشك وعند قيام العلم أو الحجة الشرعية فلا شك وبالتالي لا استصحاب.
والنتيجة: هي إما العدول عنه أو البقاء طبقاً للعلم أو الحجة الشرعية.
وقد وعدتُ القارئ في مسألة (12) بأن هذه المسألة ترفع اليد عن العمل بالاحتياط في حال شك المكلف بأن المجتهد جامعاً للشرائط أم لا. فكان الحكم هناك هو وجوب الفحص ويكون العمل خلال فترة الفحص هو البقاء على تقليد المجتهد إلى أن يتبين الحال.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب