23 ديسمبر، 2024 4:47 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(72)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(72)

مسألة (17):إذا قلّد مجتهداً يُجوّز البقاء على تقليد الميت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة. بل يجب الرجوع إلى الأعلم من الأحياء. وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه، ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.)
————————————————————————
((وإذا قلّد مجتهداً فمات فقلّد الحي القائل بجواز العدول إلى الحي أو بوجوبه فعدل إليه، ثم مات فقلّد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الثاني من الثلاثة.))
أيضاً نضرب مثال لكي تتضح المسألة:
لو أن شخصاً قلّد السيد عبد الأعلى السبزواري ((قدس)) ثم بعد موت السيد السبزواري رجع إلى السيد محمد الصدر((قدس)) باعتباره الحي الجامع للشرائط والسيد الشهيد محمد الصدر يقول بوجوب العدول إليه فعدل هذا الشخص إلى السيد محمد الصدر((قدس)) ثم مات السيد محمد الصدر((قدس)) فرجع هذا الشخص إلى من يقول بوجوب البقاء على السيد محمد الصدر كالسيد الحائري(دام عزه) ففي هذه الحالة يجب البقاء على تقليد السيد محمد الصدر((قدس)) وهو الثاني من الثلاثة.
فالأول بالمثال هو السبزواري والثاني محمد الصدر والثالث الحائري .
إن المراد من (( من يقول بوجوب البقاء )) المراد منه الحي الجامع للشرائط يعني أعلم الأحياء.
بقيَّت الإشارة إلى أن الأمثلة تضرب ولا تُقاس لأن السيد الشهيد محمد الصدر((قدس)) أعلم من السيد السبزواري والسيد الحائري ..
لا تحتاج هذه المسألة إلى المزيد من الشرح بل يكفي فيها المثالان وهما مثالان واقعيان، أضافة إلى أن هذه المسألة تعتمد على المسائل السابقة فهي تعتمد على وجوب الرجوع إلى أعلم الأحياء في حال موت المجتهد . وقد قلتُ فيما سبق في مسألة (7) أن الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط في جواز البقاء على تقليد الميت وعدمه تكون فتوى الحي إما بجواز البقاء أو بجواز العدول وهذا الجواز في البقاء والعدول تارة على نحو الاحتياط الاستحبابي أو على نحو الاحتياط الوجوبي.
وللحدیث بقیة اذا بقيت الحياة…