24 ديسمبر، 2024 5:55 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(68)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(68)

مسألة (16):إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد فالأحوط هو العمل بالاحتياط.
————————————————————-
والآن أحاول شرح المسألة بحسب صياغتها (( إذا تردد المجتهد بالفتوى أو عدل من الفتوى إلى التردد )) هنا نحن أمام خمسة احتمالات، احتمالان منهما يمثلان التردد وهما:
1-تردد المجتهد بالفتوى.
2-عدول المجتهد من الفتوى إلى التردد.

أما الاحتمال الثالث وهو قطعاً ليس من التردد وهو :
3-عدول المجتهد من التردد إلى الفتوى وهذا له مصاديق كثيرة في الرسالة العملية وسيأتي الإشارة إليها إن شاء الله.
فعدول المجتهد من التردد إلى الفتوى هو فتوى بطبيعة الحال.

وهناك احتمال رابع وهو أيضاً فتوى:
4-عدول المجتهد من فتوى إلى فتوى اخرى وهذا أيضاً يحصل عند كل فقيه وهو أيضاً فتوى.
وسـتأتي مسألة (30) التي تتحدث عن هذا العدول ويسمى بتبدل الرأي.

وهناك أحتمال خامس وهو
5- الفتوى بدون تردد… وهو فتوى ايضا بلا اشكال..

هل توجد كلمات تدل على التردد؟
نعم، منها ما إذا قال الفقيه فيه تأمل أو فيه تردد أو مشكل أو فيه إشكال أو فيه نظر… الخ.
وعند قراءة هذه المصطلحات ينبغي على القارئ مراعاة على الأقل الاحتمالات الثلاثة:
1-التردد.
2-العدول من الفتوى إلى التردد.
3-العدول من التردد إلى الفتوى.
لأن هذه الكلمات التي تدل على التردد ليست بالضرورة أن يكون التردد فيها مستقراً مثال ذلك:
ما لو قال المجتهد:(( فيه إشكال والأظهر الجواز )) فهذا يمثل مصداق واضح من العدول من التردد (فيه إشكال) إلى الفتوى (الأظهر)…
إن هذه المسألة تتناول حكم التردد المستقر فيكون الحكم هو العمل بالاحتياط فقط في موارد التردد.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة….