مسألة (15): لا يجوز العدول من الحي إلى الميت سواءٌ كان قد قلده سابقاً أم لا.كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ما لم تحصل بعض الاستثناءات.
فمنها: ما أذا صار الآخر أعلم. ومنها: ما إذا خرج مقلّده عن العدالة. ومنها: ما إذا تدنى احدهما في العلم كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم الآخر علمياً. ومنها: ما إذا كانا متساويين فتخير احدهما فصار الآخر أعلم .
————————————————————————
(( كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي )) إن العدول لا يجوز لأن التقليد يجب أن يكون للمجتهد الجامع للشرائط وبالتالي يكون العدول عنه لغيره هو عصيان للوجوب وتقليد المجتهد الفاقد للشرائط عمداً وهذا واضح البطلان كما نصت عليه ((مسألة14)) .
ويكون العدول جائزاً على نحو الوجوب إذا أصبح الحي الذي قلّده فاقداً للشرائط وهذا ما عبرّ عنه السيد محمد الصدر ((قدس سره)) (ما لم تحصل بعض الاستثناءات ) وهذه الاستثناءات التي يذكرها السيد الشهيد كلها تؤدي إلى فقدان الحي الذي يقلده العامي للشرائط ويكون الحي الآخر جامعاً لها.
ويستعرض السيد محمد الصدر ((قدس سره)) بأسلوب الاحتمالات بعض هذه الاستثناءات ولا حاجة لذكر جميعها بعد أن عرفنا سببها ومقتضاها.
حيث ذكر السيد محمد الصدر ((قدس سره)) في هذه المسألة : (( فمنها ما إذا صار الآخر أعلم )) وواضح أن الآخر هو المجتهد الجامع للشرائط الذي يجب تقليده ويجب العدول إليه وهذا الأمر ممكن وليس مستحيلا.
((منها: ما إذا خرج مقلّده عن العدالة )) يعني: أن المجتهد الحي خرج عن العدالة وبالتالي فقدانه لشرط العدالة فيكون الآخر هو المجتهد الجامع للشرائط حتى لو كان دونه بالعلم وعندئذٍ يجب العدول إلى المجتهد الجامع للشرائط.
((ومنها: ما إذا تدنى أحدهما كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم الآخر علمياً )) وهذه الصورة ترتبط بشرط الأعلمية فالآخر هو الأعلم بالرغم من عدم تقدمه بالعلمية لأن هذا المجتهد تدنى ونقص بعلمه وبالتالي يجب العدول عنه إلى الآخر لأنه هو المجتهد الجامع للشرائط.
((ومنها: ما إذا كانا متساويين فتخير أحدهما فصار الآخر أعلم )) مرّ علينا فيما سبق أن التساوي بالشرائط يكون سبباً للتخيير وحيث أن الفرد اختار أحدهما يكون تقليده صحيحاً ولكن حيث أن التساوي لم يبقَ بينهما بحيث أصبح الآخر أعلم. هنا وجب العدول إليه..
ومن خلال هذه الصور يمكن أيضاً استنتاج بعض الصور على ضوء الشرائط ولا حاجة لذكرها وهي متروكة للقارئ اللبيب في أن يستنتجها والضابطة هي أن التقليد يكون للمجتهد الجامع للشرائط فمتى ما انطبق هذا العنوان فإن التقليد يكون له والعدول يكون إليه.
وشيئاً فشيئاً يتضح أن التقليد ليس أمراً هيناً ولا مجال فيه للتسامح أو الإهمال أو المجاملة أو القرابة أو المصلحة بل لابد أن يكون على أساس شرعي وعلمي تُراعى فيه الشرائط وهذا ما أكدَّ عليه السيد الشهيد محمد الصدر ((قدس سره)) فسلامٌ عليه يوم ولِدَ ويوم استشهد ويوم يُبعَثُ حياً.
وللحدیث بقیة اذا بقيت الحياة…