مسألة (15): لا يجوز العدول من الحي إلى الميت سواءٌ كان قد قلده سابقاً أم لا.كما لا يجوز العدول من الحي إلى الحي ما لم تحصل بعض الاستثناءات.
فمنها: ما أذا صار الآخر أعلم. ومنها: ما إذا خرج مقلّده عن العدالة. ومنها: ما إذا تدنى احدهما في العلم كما لو أصبح شديد النسيان دون أن يتقدم الآخر علمياً. ومنها: ما إذا كانا متساويين فتخير احدهما فصار الآخر أعلم.
—————————————————————————-
إن هذه المسألة ترتكز على فكرة مرت علينا من خلال المسائل السابقة وهي وجوب تقليد المجتهد الجامع للشرائط سواءٌ كان التقليد ابتدائي أم بقائي لأن لكل نوع شروطه أو بتعبير أدق أن الابتدائي يزيد على البقائي بشرط الحياة.
وقد عرفنا فيما سبق أن التقليد الفاقد للشرائط غير جائز تكليفاً ووضعاً وعلى هذا الأساس تتبنى هذه المسألة في جواز العدول من مجتهد إلى آخر وعدم جواز العدول وقد استخدم السيد في عرض بعض الصور على أسلوب الاحتمالات.
وإذا أردنا أن لا نجانب الحق فإن منهج الصالحين هو من أعظم الكتب العلمية الفقهية العملية وینفع جداً في دراسة الفقه وأنصح جميع طلبة العلم بقراءة هذا الكتاب العظيم لأن فيه من المنافع العلمية مما لا يستطيع قلمي القاصر الا بيان الشيء القليل منه فضلاً عن الكثير والله على ما أقول شهيد.
بل أن أسلوب طرح المسائل من قبل الشهيد محمد الصدر ((قدس)) هو الأروع من ناحية علمية ولغوية ولا ينبغي للحوزات العلمية إهمال هذا السفر العظيم خدمةً للدين والمذهب .
((لا يجوز العدول من الحي إلى الميت سواءٌ كان قد قلّده سابقاً أم لا ….)) وهنا عدة أمور:
أولاً: أن هذا الحي ينبغي بل يجب أن يكون جامعاً للشرائط بل هو مراد ومقصود السيد محمد الصدر ((قدس)) .
ثانياً: إن عدم الجواز هنا تكليفي ووضعي أما تكليفاً لوجوب تقليد الحي الجامع للشرائط ابتداءاً بحسب ما يُفتي به الشهيد محمد الصدر ((قدس)) وبالتالي فإن العدول عن الحي إلى الميت هو عصيان للوجوب وترك الواجب غير جائز وكذلك كون الميت فاقدا للشرائط فيكون تقليده غير جائز أما وضعاً لبطلان تقليد الفاقد للشرائط فإن كان الميت قد قلّده العامي سابقاً فإن العدول عنه لابد أن يكون للحي الجامع للشرائط وبالتالي فإن العود إليه هو من تقليد الميت ابتداءاً.
أما لو كان العامي لم يكن مقلّداً للمجتهد الميت فهذا واضح البطلان لكونه فاقداً للشرائط.
وللحدیث بقیة اذا بقيت الحياة…