((مسألة 13)) إذا بقيَّ على تقليد الميت إهمالاً أو مسامحة من دون أن يقلد الحي في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع إلى الحي في ذلك.
—————————————————————-
هذه المسألة تتكفل بيان مشرعية التقليد البقائي شأنها شأن (مسألة7) التي أشارت إلى مشروعية التقليد البقائي ولكن ينبغي بل الواجب على المكلف العامي أن يقلّد الحي الجامع للشرائط في جواز البقاء على الميت, فليس للعامي أن يبقى على تقليد الميت بدون تقليد الحي في ذلك وقلت فيما سبق أن هذه المسألة موضوعها المجتهد الحي وليس المجتهد الميت.
يعني أن جواز التقليد البقائي هو بفتوى الحي الجامع للشرائط ولا يجوز تقليد الميت في جواز البقاء على تقليد الميت. وقد أشرت بأن هناك بعض المسائل يكون موضوعها حياة المجتهد بحيث أنها تنتفي فعليتها بموته. وقد مرت علينا مسألتان وهي مسألة جواز تقليد الميت ابتدءاً وعدمه، حيث لا يجوز العمل بها اعتماداً على فتوى المجتهد الميت.
وهذه المسألة اي مسألة البقاء على تقليد الميت ( التقليد البقائي ) فإنه لا يجوز العمل بها إعتماداً على فتوى المجتهد الميت وسيأتي في ((مسألة 17)) تفصيل هذه المسألة.
وعبارة ((.. من دون أن يقلّد الحي في ذلك…)) دليل على أن هذه الفتوى مقيدة بحياة المجتهد ويتحصل من هذه المسألة نتيجة مهمة ينبغي مراعاتها من قبل جميع العوام وهذه النتيجة هي:
(( إذا قلّد مجتهداً فمات فإن الواجب شرعاً هو الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط( أعلم الأحياء ) وتقليده في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت أو عدم الجواز )) فالرجوع إلى أعلم الأحياء عند موت المجتهد أمر لامناص منه بطبيعة الحال..
وقد قلنا فيما سبق أن الحي الجامع للشرائط يعتمد على فتواه في إجازة التقليد البقائي وعدمه, فهو يُعطي الكبرى والقاعدة العامة وعلى العامي أن يحرز الصغرى فإذا كان العامي يحرز أعلمية الميت فإن البقاء على تقليده جائزاً لأن الكبرى التي يفتي بها مشهور الفقهاء بما فيهم الأحياء وتنص على جواز التقليد البقائي إذا كان الميت أعلم من الحي,
أما إذا كان الميت غير أعلم فإن التقليد البقائي لا يجوز بل يجب ولو من باب الاحتياط الوجوبي العدول من الميت إلى الحي ولكن هذا يعتمد على كون العامي قد أحرز بالحجة الشرعية كون الحي أعلم من الميت لأن الاتصاف أو أحراز الأعلمية هو من الموضوعات ولا يجوز التقليد في الموضوعات بل التقليد يكون في الأحكام.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…