(مسألة 12) إذا قلد مجتهداً ثم شك أنه جامع للشرائط أم لا، وجب عليه الفحص فإن تبين له أنه جامع للشرائط بقي على تقليده. وإن تبين أنه فاقدٌ لها عدل إلى غيره. وكذا إذا لم يتبين له، ما عدا شرط الأعلمية فأنه يقلد من كان الاحتمال فيه أرجح. واما أعماله السابقة فأن عرف كيفيتها رجع بالاجتزاء بها إلى المجتهد الجامع للشرائط. وإن لم يعرف كيفيتها بنى على الصحة.
————————————————————–
وهنا أيضاً لابد أن نتسائل عن شيء في غاية الأهمية وهو:
ما هو التكليف خلال مدة الفحص؟
الجواب: بمقتضى ((مسألة 10 )) أن التكليف هو العمل بالاحتياط ولكن في هذه المسألة لا يجب الاحتياط لأن السيد محمد الصدر ((قدس)) في مسألة قادمة يفتي بجواز البقاء على تقليد هذا المجتهد خلال مدة الفحص، وإليك نص هذه المسألة من نفس كتاب الاجتهاد والتقليد ولولاها لكان الواجب هو العمل بالاحتياط اعتماداً على ((مسألة 10 )) فقد جاء في ((مسألة 26)) ما نصه:
(( إذا شك في موت المجتهد أو في تبدل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده جاز البقاء على تقليده إلى يتبين الحال. ))
ومحل الشاهد هو الشك في عروض ما يوجب عدم جواز تقليده فإنه شك في كون المجتهد جامع للشرائط ، والنتيجة: هي جواز البقاء على تقليده إلى أن يتبين الحال. وبطبيعة الحال أن تبين الحال يحتاج إلى فحص، والنتيجة جواز البقاء على تقليد المجتهد خلال فترة الفحص ولا حاجة إلى العمل بالاحتياط في هذه المسألة أقصد (( مسألة 12)) وكذلك ((مسألة 26)) والتي إن شاء الله سيأتي شرحها إذا بقيت الحياة .
ومراجعة لما تقدم أن الشك في كون المجتهد جامعاً للشرائط أم لا، يكون سبباً لوجوب الفحص فإن كان جامعاً للشرائط بقيَّ على تقليده وإلا عدِل إلى غيره … وخلال فترة الفحص يبقى على تقليده كما نصت عليه ((مسألة 26)).
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…