17 نوفمبر، 2024 6:38 م
Search
Close this search box.

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(49)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(49)

((مسألة 10)) إذا علم أن أحد الشخصين أعلم من الآخر . فإن لم يعلم الاختلاف بالفتوى بينهما تخير.وإن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ويحتاط وجوباً في مدة الفحص وله أن يعمل خلالها بمن كان مقلداً له قبل وفاته ولو مع ثبوت كونه مفضولاً فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط وجوباً الأخذ بأحوط القولين مع الإمكان، ومع عدمه يختار أحدهما إلا إذا كان احتمال الأعلمية في أحدهما أكبر.
————————————————————

ما هو المراد من الشخصين ؟
من خلال القرائن في المسائل السابقة يتضح أن هذين الشخصين هما مجتهدان جامعان لجميع الشرائط بأستثناء أن أحدهما هو الأعلم والآخر غير الأعلم.
لماذا يتخير؟
السبب هو إحراز الحجة الشرعية لأن الفتوى تكون حجة لأنها ستكون فتوى الأعلم ..
وتوضيح ذلك، إنه ما دام العامي لا يعلم الاختلاف بالفتوى بين الشخصين فهذا يعني أنهما يتفقان في جميع الفتاوى وبالتالي إحراز فتوى الأعلم التي هي حجة حتى لو أنه كان قد اختار أحد الشخصين ولم يكن أعلم من الآخر في الواقع لأن هذا العامي قد عمل بالفتوى التي تطابق فتوى الأعلم وهذا الفرض نادر! بل بمنزلة المستحيل لأنه ومن خلال واقع عملية الاستنباط لا يوجد مجتهد يتفق في جميع فتاواه مع مجتهد آخر .. وهذا الفرض بمنزلة المستحيل ثبوتاً, أما إثباتاً فهو نادر أيضا  يعني أن العامي لا يحصل له علم ولو إجمالي باختلاف المجتهدين بالفتوى.
كيف لا يعلم العامي بالاختلاف بالفتوى بين الشخصين ؟
( وهذا ما عبّرتُ عنه بالاختلاف الإثباتي )، أن العامي لا يعلم لا تفصيلاً ولا إجمالاً باختلاف بالفتوى .. يعني أنه لم يثبت للعامي أن هذين الشخصين أن بينهما اختلاف بالفتوى .. ويكفي في تحقق ذلك مجرد الشك الساذج بعدم الأختلاف في الفتوى بين الشخصين .
س/ ما هو المراد من (لا يعلم….) ؟
ج / المراد منها أنه لم يحصل له قطع ويقين بالاختلاف.
س/ ماذا لو قامت حجة شرعية على الاختلاف بالفتوى؟
ج / سيأتي في المسائل القادمة مثل هذا المعنى والنتيجة أن الحجة الشرعية تقوم مقام العلم فهي بمنزلة العلم وتكون مقيدة لإطلاق عبارة (لا يعلم….) في هذه المسألة , فإن مقتضى إطلاقها هو عدم القطع واليقين بحصول الاختلاف وبعد ضم هذا القيد ستكون النتيجة هي أن العامي إذا لم يعلم الاختلاف بالفتوى بين الشخصين ولم تقم لديه حجة شرعية بالاختلاف فإنه يتخير بينهما .
إن جعل مسألة قرينة على مسألة أخرى هذا ما يؤكد عليه السيد الشهيد محمد الصدر (( قدس)) في أكثر من مناسبة وهو أيضاً موافق لعلمي الفقه والأصول.
وللحدیث بقیة اذا بقيت الحياة….

أحدث المقالات