مسألة (7) ((إذا قلّدَ مجتهداً فمات جاز له البقاء على تقليده فيما عَمِلَ به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت. ولكن البقاء المُشار إليه هو الاحوط استحباباً إذا كان الميت أعلم من الحي أو كانت فتاواه أقرب إلى الاحتياط، أمّا إذا كان الحي أعلم أو كانت فتاواه احوط، فالأحوط وجوباً العدول إليه.))
———————————————–
((جاز له البقاء على تقليده فيما عمِل به من المسائل. ويتعيّن عليه الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في جواز البقاء على تقليد الميت..))
عرفنا أنَّ جواز البقاء عند السيد محمد الصدر (قدس سره) من خلال منطوق هذه المسألة هو بمقدار ما عمل به العامي من المسائل خلال حياة المجتهد..
وبطبيعة الحال أن هذا المقدار يختلف بين مكلَّف ومكلَّف، فقد يعمل مكلّف بمائة مسألة، ويعمل آخر بعشرة، وآخر بعشرين…
فإن مقتضى هذه المسألة البقاء على عدد المسائل التي عمِلَ بها، وحيث أن أحكام الشريعة أكثر من هذه الأعداد، فهي تتجاوز مئات الآلاف، فإن المتعيّن على هذا المقلِّد الرجوع في سائر الأحكام إلى الحي الجامع للشرائط الذي قلّده في مسألة جواز البقاء على تقليد الميت.
وهذا يؤكّد ما قلناه سابقاً من وجوب الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط في حال موت المجتهد.
بقي الإشارة الى أن السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) قد إستعمل تارةً لفظ المسائل وأخرى لفظ الأحكام، فلم يقُل: يتعيّن عليه الرجوع في سائر المسائل، ولم يَقُل : جاز له البقاء على تقليده فيما عمِلَ به من الأحكام..
فهل إن لفظي المسائل والأحكام مترادفان أم لا؟
ج/ هما ليسا مترادفين، بل هما متباينان.
إن لفظ المسائل تشمل الموضوع والحكم أو قل الصغرى والكبرى، لأن التقليد لا يتحقق إلا بالعمل.
والعمل لا يكون إلا بعد تحقق الموضوع وفعلّية الحكم, ولذلك عبّر السيد محمد الصدر (قدس سره) ((جاز له البقاء على تقليده فيما عمِلَ به من المسائل، أمّا سائر الأحكام فإن اللازم فيها هو الرجوع إلى الحي الجامع للشرائط…)) والمُراد من الأحكام ليس خصوص ما هو متحقق موضوعه، بل كل حكم سواء تحقق موضوعه أم لا, وسيتضح الأمر أكثر عندما نصل إلى مسألة (17) إذا بقيت الحياة.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة..