19 ديسمبر، 2024 3:28 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(16)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد(16)

مسألة (3) الأحوط ترك طريق الاحتياط في عموم المسائل والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد، لكن الاحتياط في بعض المسائل جائز سواء اقتضى التكرار أم لا لكن يلزم المكلف معرفة ما هو الأحوط شرعاً.
—————————————————————————–
أنواع الإحتياط الوجوبي
———————-
إن للإحتياط الوجوبي نوعين:
الأول:ـ الفتوى بالاحتياط.
الثاني:ـ الاحتياط في الفتوى.
إن الكثير من الاحتياطات الوجوبية في الرسائل العملية هي من النوع الأول ((الفتوى بالاحتياط))(المصدر:ماوراء الفقهج1ق1 ) وتبقى بعض الاحتياطات الوجوبية تُمثل النوع الثاني ((الاحتياط في الفتوى)).
س/ هل الاحوط في هذه المسألة من النوع الأول (فتوى بالاحتياط) أم من النوع الثاني (الاحتياط في الفتوى)؟
ج/ هي فتوى بالاحتياط، يعني من النوع الأول.
س/ ما هو الفتوى بالاحتياط؟
ج/ هو أمر الفقيه المكلّف العمل بالاحتياط الذي يكون عادةً وجوبياً، وهو كثير في الرسائل العملية، وهذا يكون في موارد عديدة منها:
ما إذا قام دليل غير معتبر على وفق الاحتياط، كالشهرة والإجماع المنقول أو الخبر الحسِن، بحيث يكون المصير إلى الأصل نافي ـ وهو البراءة ـ صعباً من الناحية الفقهية ومنها موارد الاشتغال العقلي لدى الدوران بين المحذورين مع إمكان الاحتياط باعتبار زيادة الاحتمال… في أحد الطرفين أو أهمية المحتمل في إحداهما أيضاً إلى غير ذلك من الموارد( نفس المصدر السابق)
س/ ما هو الاحتياط في الفتوى؟
ج/ هو احتياط يقوم به المجتهد الفقيه خاصة، وذلك في ما إذا قام لديه طريقان كِلاهما حجّة على القاعدة، ولكنهما يتعارضان في الدلالة على الحكم، فاللازم أحياناً أن يختار في فتواه أقربهما إلى الاحتياط، فيفتي به، فتكون الفتوى ناشئة من العمل بالاحتياط( نفس المصدر السابق)
فكلمة “الاحوط “في هذه المسألة هي إحتياط وجوبي، وهي تمثّل فتوى بالاحتياط وليست إحتياطاً بالفتوى.
أقسام الإحتياط
—————–
إن الاحتياط بصورة عامة ـ مطلق الاحتياط ـ يمكن تقسيمه إلى ثلاثة أقسام بحسب المقتضي:
1ـ احتياط يقتضي الترك: إذا تردد الحكم بين الحرمة وغير الوجوب، فإن الاحتياط يقتضي الترك( المصدر:المسائل المنتخبة للسيد الخوئي”قدس سره”)،
و”الاحوط” في هذه المسألة يقتضي الترك؛ لأنه (قدس سره) قال: ((الاحوط ترك)).
2ـ احتياط يقتضي الفعل: وهو يكون في حالة تردد الحكم بين الوجوب وغير الحرمة.
3ـ احتياط يقتضي التكرار: ويكون في حال تردد الواجب في فعلين أو أكثر، كما هو الحال في متحيّر القبلة، وكذلك التردد بين القصر والتمام وأيضاً فيهما ـ أي في متحير القبلة والمتحير في القصر والتمام في نفس الوقت ـ .
وإذا أردنا تقسيم الاحتياط قسمة ثنائية، فإنه يمكن القول بأن الاحتياط يقسم إلى:
1ـ احتياط يقتضي التكرار.
2ـ احتياط لا يقتضي التكرار، وهو بدوره ينقسم إلى احتياط يقتضي الفعل واحتياط يقتضي الترك، فالاحتياط -أي احتياط- لا يخلو من هذه الأقسام الثلاثة.
إن السيد محمد الصدر(قدس سره) يُفتي بعدم جواز العمل بطريق الاحتياط في عموم المسائل، وهي فتوى تخالف ما ذهب إليه مشهور الفقهاء، حيث أفتوا بجواز العمل بطريق الاحتياط،
إن طرق الامتثال الشرعية بناءاً على ما ذهب إليه الشهيد محمد الصدر(قدس سره) هي عبارة عن طريقين: هما طريق الاجتهاد وطريق التقليد بعد أن منع العمل بطريق الإحتياط في عمومِ المسائل، والذي يؤكد هذا المعنى عبارة ((…..والاختصاص بطريقي الاجتهاد والتقليد.)).
وفي الحقيقة أن الفرد العامّي وطبقاً لهذه الفتوى له طريق واحد، وهو طريق التقليد، بمعنى إن مقلدي السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سره) لا يجوز لهم العمل بطريق الاحتياط، حتى لو كان هذا العامّي له حظٌ من العلم، كأن يكون أحد فضلاء الحوزة، وبالنسبة للسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سر) صاحب هذهِ الفتوى ليس أمامه سوى طريق الاجتهاد؛ لأن الفتوى بالاحتياط الوجوبي تعم المجتهد ومقلديه.
وللحديث بقية اذا بقيت الحياة…..

أحدث المقالات

أحدث المقالات