23 ديسمبر، 2024 5:02 ص

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد (79)

أضواء على كتاب الاجتهاد والتقليد (79)

مسألة (21): تثبت عدالة مرجع التقليد بأمور:
الأول: العلم بالاختبار أو بغيره ويراد بالعلم ما يعم الاطمئنان بل والوثوق أيضاً.
الثاني: شهادة العدلين بها.
الثالث: شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله.
الرابع: حسن الظاهر والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سأل غيره عن حاله لقال لم نرَ منه إلا خيرا.
—————————————————–

((الثالث: شهادة العدل الواحد أو الثقة مع حصول الوثوق الشخصي بقوله))
العدل الواحد: هو الفرد العادل
الثقة: هو الفرد الذي لا يكذب سواء اتصف بالعدالة أم لا.
إن شهادة العدل الواحد هي ليست بيّنة ولذلك احتاج الأمر إلى حصول وثوق شخصي بقوله من قبل السامع. يعني: لو شهد العدل الواحد بأن فلان متصف بالعدالة فهذه الشهادة لا تكون حجة على السامع إلا مع حصول وثوق شخصي (فعلي). يعني: أن السامع فعلاً حصل له وثوق بشهادة العدل الواحد .
ونفس الكلام في شهادة الثقة سواء كان واحد أو أكثر ما لم يصل إلى حد التواتر فيكون مندرج في الأمر الأول من هذه المسألة.
إن شهادة العدل الواحد أو الثقة تقتضي حصول الوثوق وليس علة تامة لحصول الوثوق وبالتالي سوف يختلف الأفراد في ذلك أقصد السامعين فقد يسمع شخصٌ ما شهادة العدل أو الثقة ولكنه لا يحصل له وثوق شخصي (فعلي) بقوله وبالتالي لا تثبت لديه العدالة.
وقد يحصل للسامع وثوق بشهادة العدل الواحد أو الثقة فيكون هذا الوثوق الشخصي حجة عليه في إثبات العدالة…
وهذه القاعدة لا تختص بالعدالة بل تشمل الكثير من الأمور وهي موجودة في الرسالة العملية بما فيها المسائل التالية.
إن المقتضي يحتاج إلى وجود الشرط وارتفاع المانع لكي يكون علة تامة أي يكون (فعلياً) وخبر الثقة أو العدل الواحد بمنزلة المقتضي فيكون الشرط وارتفاع المانع عند السامع.
فإن وجد الشرط وارتفع المانع حصل الوثوق الشخصي (الفعلي) وإلا فلا.

((الرابع: حسن الظاهر والمراد من حسن المعاشرة والسلوك الديني بحيث لو سُأِلَ غيره عن حاله لقال لم نرَ منه إلا خيرا))
ومن المؤكد أن هذا أقصد حسن الظاهر والمعاشرة والسلوك الديني يكشف عن التزام الفرد بالواجبات وترك المحرمات والمعاشرة تكشف للناس جوانب مهمة من شخصية الإنسان إضافة إلى أن المؤمن محمول على الصحة.
وهي أيضاً من طرق إثبات العدالة.
بقيَّ شيء في غاية الأهمية ينطبق على العدالة وعلى غيرها من الأمور التي تكون موضوعاً للإثبات.
إن العدالة تحتاج إلى إثباتها إلى أحد هذه الطرق الأربعة. وكذلك، نفي العدالة يحتاج إلى هذه الطرق .
أما في حال عدم النفي والإثبات يعني الشك ويسمى( مجهول الحال ) فهنا ثلاث صور:
الصورة الأولى: إثبات العدالة وهذا هو المطلوب من العامي أن يحرزَ العدالة في مرجع التقليد.
الصورة الثانية: نفي العدالة وهذا يكون سبباً لفقدان الشرط وعدم إحرازه.
الصورة الثالثة: مجهول الحال يعني الشك هو تساوي بين كفتي النفي والإثبات فإن كان له حالة يقينية سابقة بنى عليها استصحاباً. يعني لو كان مسبوقاً بالعدالة بنيّ على العدالة.
أما إن لم يكن مسبوقاً بالعدالة أو يجهل الحالة السابقة فهنا لا يجوز له تقليده لعدم إحرازه لشرط العدالة. ونفس الحكم بالنسبة لعدالة إمام الجماعة وغيره.
هذه طرق وأدلة مهمة في إحراز العدالة وهي أيضاً مهمة خصوصاً الثلاثة الأولى في إثبات أمور أخرى، كالاجتهاد والأعلمية وأمور أخرى عديدة لا يسعُ المقام عدها وإحصائها. بل، هي متروكة للقارئ الكريم والطالب المجد في استقصائها.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة….