(مسألة 6) يشترط فيمن تقلده ما يلي :
أولاً ـ الإسلام.
ثانياً ـ الإيمان .
ثالثاً ـ العدالة.
رابعاً ـ الذكورة .
خامساًـ طهارة المولد .
سادساً ـ التكليف بمعنى أن يكون بالغاً عاقلاً .
سابعاًـ الحياة للتقليد ابتداءاً .
ثامناًـ الاجتهاد .
تاسعاًـ الأعلمية على الاحوط وجوباً.
عاشراً ـ عدم السفه وأضرابه من العيوب الذهنية والنفسية.
ومع التساوي يتخير والأحوط أن يعمل بأحوط القولين.
————————————————————–
((ومع التساوي يتخيّر والاحوط أن يعمل باحوط القولين))
——————————————————
عرفنا فيما سبق أنَّ هذه الشرائط ينبغي إحرازها من قِبَل العامّي فيمَن يُريد تقليده..
وسيأتي في المسائل القادمة بيان كيفية إحراز هذه الشرائط.
فإذا أحرز العامّي اتِصاف شخص ما بهذه الشرائط، عندها يكون هذا الشخص جامعاً للشرائط وحجّة عليه، فيجوز له تقليده على نحو الوجوب، إذا كان العامّي مكلفاً..
وعلى نحو الاستحباب إذا كان العامي صبياً مميزاً,
ولكن في حال اتِصاف شخصين أو أكثر بهذهِ الشرائط، بمعنى تساويهما بجميع الشرائط ، فقد اختلف الفقهاء في ذلك، والسيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) يُفتي بالتخيير بين هذين المجتهدَين..
فقد أفتى بعض الفقهاء بوجوب تقليد الأعدل والأورع والأتقى.
وبعض الفقهاء يُلزم المكلف بالعمل بأحوط القولين على الأحوط وجوباً.
إلاّ أنَّ هذا الاحتياط عند السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) هو احتياط استحبابي؛ لأته قال ((مع التساوي يتخيّر والاحوط أن يعمل باحوط القولين)) والاحوط في هذه المسألة مسبوقة بالفتوى (يتخيّر) وبالتالي فهو احتياط استحبابي، لأنَّ الحجّة الشرعية قائمة على التخيير بينهما في حال تساويهما بجميع الشرائط.
س/ ما المُراد من احوط القولين؟
ج/ أن العامّي في حال اختلاف هذين المجتهدَين المتساويَين بالشرائط بالفتوى، فإنه يعمل باحوط الفتوَيين (القولين).
فعلى سبيل المثال: لو كان أحد هذين المجتهدَين يُفتي بجواز التدخين والمجتهد الآخر يُفتي بحرمة التدخين، فإن الاحوط هو العمل بقول مَنْ يُفتي بالحرمة. وهكذا..
ولو دققنا في العمل باحوط القولين نجده شكلاً من أشكال التبعيض في التقليد، ولكنَّ التبعيض هنا لا يخضع لإرادة المقلّد وأختياره، بل يدور مدار القول (الفتوى) الاحوط.
إنَّ فتوى السيد الشهيد محمد الصدر (قدس سره) صريحة في جواز التخيير، بمعنى أنَّ العامّي مخيّر في تقليد أحد المجتهدَين المتساويَين بالشرائط، ويكون العمل بأحوط القولين موافقاً للاحتياط الاستحبابي.
وللحديث بقية إذا بقيت الحياة…