21 ديسمبر، 2024 6:10 م

تشريع قانون أم اليوم العالمي للسب و الشتم

تشريع قانون أم اليوم العالمي للسب و الشتم

 مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188لسنة 1959 .اثار جدلآ واسعآ منذ طرح مشروع قانون الاحوال الجعفري .هذا النقاش والسجال على الفضائيات وفي مواقع التواصل الاجتماعي وفي اروقة النخب و القوى السياسية اعتبرة من حيث الاطار العام حوار سياسي واجتماعي و قانوني يمثل علامة صحية وسلوك ديموقراطي حضاري مطلوب  على طريق خلق ثقافة الحوار الديموقراطي .,لكن أن تتحول عملية الحوار الديموقراطي الى مهرجان للسب و الشتم و القذف و التكفيروالتخوين و التجاوز على الام و الاخت و الالفاظ النابية  وتبادل اسوء النعوت في فضائحية افرغت الحوار من معناة ومطلوبة ,فهذا ماكنت لا اتمناه ,فالحوار في المفهوم الديموقراطي يفترض عدم وجود خطاب منغلق  على ذاتة ومتزمت وعنصري متعصب ان الحوار في المجتمع الديموقراطي يقوم على التساؤول الحر و المحاججة والاقناع و النقد وهو سبيل التوصل الى تصور  متوازن بين الاضداد و المصالح المتضاربة والمفاهيم المختلفة ويستند على قاعدة قبول التعددية و التنوع وقبول الاخر و الاستعداد للحلول الوسط ,عبر الاعتراف بحرية الرأي والتعبير على قاعدة الكرامة الانسانية المتساوية ,أن ماحدث في مواقع التواصل الاجتماعي او البرامج في قنوات التلفزيون الفضائية تحول الى حفلات سب وشتيمة وقذف حتى وصل الى التكفير فهنالك من قال عن خصمة صاحب الراي المختلف بأنة (م ….شريفة )اي عديم الشرف وهنالك من قالت (هلاأ …. الناقصة ) وهنالك من  اتهم  المعارضين بأنهم عملاء للسفارات الاجنبية وضد شرع الله وهم خط مشبوة وهنالك من اتهم المؤسسة الدينية بالتبعية الى دولة جارة وهم يريدون اهانة العراقيات وان قندرة فلانة او علانة اشرف من عمائم الطرف الاخر . هذة نبذة من مهرجان السباب العلني خلال الايام الماضية مما لايسعنا الاسترسال فية حفاظآ على الذوق العام .,أن العقلية الغير ديموقراطية التقليدية تجد الحوار هو خطاب سلطوي ابوي اشبة بقاعة الدرس المعلم و الطلاب هدف الحوار ليس انضاج الوعي و الفهم العام و قبول الاخر و الحلول الوسطى بل هدف الحوار التلقين و الهيمنة وتحقيق الطاعة العمياء والزام الاخر بقبول الرأي و التسليم للنص او السلطة ,هذا فهم كل القوى السلطوية للحوار سواء جاء التسلط بأسم الدين او العشيرة او القومية او الوطنية او الطبقة العاملة الخ .فألاخر المختلف اما كافرآ دينيآ او خائن وطنيآ او عدوآ قوميآ الخ ثم التجهيز لقمعة و الغاءه و قمعة ونحن ورثة هذا التاريخ الدكتاتوري و الاستبداد الشرقي ., فمنذ قيام الدولة الدينية في العصور الوسطى ارتبطت وظيفة  الدولة  بتمثيلها للدين وفرضة و الغزو بأسمة وقمع المعارضين وعلية ظهر مايعرف بقدسية الدولة المستمدة من قدسية الدين في اطار مجتمع عشائري تراتبي وهذة القدسية للأشخاص و المفاهيم والفتاوى تبطل الحوار وحق النقد و الكرامة المتساوية للأنسان وهي شروط لا غنى عنها لبناء اي نظام ديموقراطي يستند الى قيم الحرية والاخاء و المساواة ,, قانونآ تستند حرية التعبير الى الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر في 10/كانون الاول/1948 المواد 1و2و18 و 19 21 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان وهي تشير الى ان جميع البشر احرار ومتساوين ولهم حق التمتع بالحقوق و الحريات دونما اي اعتبار اخر ولكل شخص حرية الفكر و الوجدان و الدين و التعبير عن دينة ومعتقدة وحقة في حرية الرأي و التعبير عنة دونما اعتبار حتى للحدود الوطنية وحق الانسان المشاركة في الشؤون العامة لبلدة ,ولقد اخذ الدستور العراقي بهذة المبادئ تأثرآ بأعلان حقوق الانسان و المبادئ الديموقراطية في المواد 14و 15 و يبدوا ذالك واضحآ في المادة 37 اولا/أ حرية الانسان وكرامتة مصونة والمادة 38/اولا حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وثانيآ حرية الصحافة والطباعة والنشر وثالثآ و المادة 42 لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة والمادة 46 عدم جواز ان تسن قوانين تقيد جوهر الحق و الحرية ,. كما ان المواد 433و434  من قانون العقوبات رقم 111لسنة 1969 حيث ان القذف يعني اسناد واقعة الى الغير باحدى الطرق علانية لو صحت توجب عقاب من اسندت الية او احتقارة واذا وقع القذف في الاعلام عد ذالك ضرفآ مشددو السب هو رمي الغير بما يخدش شرفة واعتبارة او يجرح شعورة ويعد ضرف مشدد اذا وقع السب في الصحف و الاعلام وكذالك المادة 372 الجرائم التي تمس الشعور الديني حيث 1 من اعتدى على معتقد لأحدى الطوائف علانية والفقرة 4 اذا استخف بحكم عند طائفة دينية ومن اهان رمزا موضع تقديس لدى طائفة ,ان المادة 372 في قانون العقوبات هي من منتجات العقلية الدكتاتورية وسياسة جنائية تعتمد تكميم الافواه وقمع حرية التعبير لمزيد من المعلومات راجع مقالي المعنون ((تجريم حرية الضمير و المعتقد المادة 372ق.ع نموذجآ))لكن يشترط لتحريك شكوى في جرائم السب و القذف حصول شكوى من المجنى علية او من يقوم قانونآ مقامة استنادآ لنص المادة (3) من قانون اصول المحاكمات الجزائية وان تقام خلال3 اشهرمن تاريخ الواقعة المادة (6) الاصولية , مايحسب هو تطور في نتائج العملية السياسية حيث ان الخلاف هذة المرة التزم الى حدما بطريق الحوار وان شابة السباب و القذف ولم يتحول الى وسائل اخرى ومايحسب ايضآ انة لم يتم اللجوء الى اقامة شكوى وفق المواد 433و434و 372 من قانون العقوبات وهذا مؤشر ايجابي على كل الاطراف اما اقرار التعديل بأعتقادي فأنة سيجلب مشاكل لا حصر لها لأن هذة النصوص المستندة الى المذاهب وهي اراء بشرية وقراءات بشرية للدين طبقت حتى عام 1959 واثبتت فشلها ,واما مشروع التعديل فقد كتبت فية عدة مقالات منها (القضاء العراقي بين احكام الفقة واحكام قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188لسنة 1959دراسة قانونية تاريخية فقهية ) ومقالي (تعديلات قانون الاحوال الشخصية قراءة قانونية دستورية في 14/11/2017)

يعجبني ما جاء في كتاب مهزلة العقل البشري للدكتور علي الوردي من غرائب ما ارتأه الواعضون قالوا خذوا من الغرب محاسنة واتركوا مساوئه كان المسألة انتقاء كمن يشتري البطيخ (ان الحضارة جهاز مترابط لايمكن تجزئتة او فصل اعضاءة بعضها عن بعض  …يجب أن يدرك الانسان بأنة مقبل على عصر جديد لاتصلح  فية الأفكار المحدودة التي كان يتباها بها أجدادة المغفلون ) اننا في موضوع الاحوال الشخصية على المذاهب بالنهاية امام قراءات بشرية للنص الديني مشكلتها انها قراءات ماضوية كان من الاولى بمن قدم المشروع ان يحدد المواد التي يراد تعديلها في قانون الاحوال الشخصية النافذ رقم 188لسنة 1959 ويقدم لنا المواد البديلة نصوص المواد البديلة التي يراد تشريعها وتخضع هذة النصوص الى المناقشات العامة لا ان نكون امام مشروع غامض المعالم يكتنفة الغموض , ان هذة الاحكام الماضوية الغير مسايرة لروح العصر و الديمقراطية وحق المساواة تخالف حتى التراث الشيعي اذا فسر بنظرة متطورة تقدمية ديموقراطية يقول الامام علي (     لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم (  وعن علاقة الدين بالدولة وهل تجب فرض احكام الدين بواسطة الدولة يقول الشيخ المصري الازهري علي عبد الرازق (ان الدين الاسلامي بريئ من الخلافة والخلافة ليست في شيئ من الخطط الدينية لاشأن للدين بها فهو لم يعرفها ولم ينكرها لا امر بها ولا نهى عنها وانما تركها لنا نرجع فيها الى احكام العقل وتجارب الامم وقواعد السياسة )يقول توماس جيفرسون (السماح لحاكم مدني بالتدخل في سلطتة في مجال المعتقدات يلزم الاشخاص بالافصاح عن مبادئهم وهمآ خطيرآ يهدد ويهدر كل الحريات الدينية لانة سيعطي لنفسة سلطة البت في هذة النية ويجعل رأية قولا فصلا ممايجعل قبول مشاعر الاخرين ومعتقداتهم خاضع الى رأي الحاكم )مسودة ارساء الحرية الدينية في 1777 .

كتبت في الكوت