21 ديسمبر، 2024 7:43 م

العفو العام بصيغة العفو الخاص

العفو العام بصيغة العفو الخاص

لاشك ان الجهات المسؤولة عن ادارة السجون في مأزق حقيقي بسبب ازدحام السجون وانتشار جائحة كورونا وهم مسؤولين مسؤولية مباشر عن الحفاظ على ارواح السجناء والموقوفين ولان قرار العفو بشقيه العام والخاص ليس من صلاحياتهم فهم في حيرة من امرهم .
حاليا امكانية اصدار قانون عفو عام من الناحية الواقعية غير ممكن لانه يحتاج الى توافق سياسي ومن ثم كتابة مشروع قانون ويصوت عليه في مجلس الوزراء ثم يرسل المشروع الى مجلس النواب ويحال الى اللجنة القانونية ونحتاج الى مشاورات ومناقشات ومزايدات سياسية بين قبول ورفض قانون العفو وماهي الجرائم التي سيتم شمولها …الخ
وفي حالة الاتفاق وهذا (شبه مستحيل) في الوضع الحالي يتم ارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية نكون في هذه الحالة قد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب ماسيحصل للسجناء وماترتب عليه من مسؤولية قانونية . ،
اذا اصبحنا مضطرين لاصدار قانون عفو عام بصيغة العفو الخاص الوارد بالمادة 73 من الدستور التي تنص :-
يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:-
أولاً:- إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري.
اذا الدستور يشترط الآتي لاصدار عفو خاص مايلي :-
اولا – عدم شمول دعاوى الحق الخاص
ثانيا – عدم شمول المحكومين بجرائم دولية وارهابية
ثالثا – عدم شمول جرائم الفساد المالي والاداري
باستثناء هولاء يمكن ان يصدر عفو عام بصيغة العفو الخاص ويتم استثناء الجرائم اعلاه فقط ولانجتهد بوضع استثناءات لم يذكرها الدستور ويتم شمول جميع الجرائم الاخرى تطبيقا للنص الدستوري اعلاه ونكون قد تمكنا من حل نصف المشكلة التي تعاني منها السجون وقامت الحكومة بمهمتها القانونية والدستورية والاخلاقية وعملت بالممكن وفق الدستور العراقي لحين تحسن الوضع الصحي والمالي للبلد وفي حينها لكل حادث حديث .