23 ديسمبر، 2024 6:16 ص

العهد الملكي أسَّسَ نظام قضائي لحماية المتنفذين و الحال لا زال على ما هو عليه

نصت المادة ٢٢٠ من قانون أصول المرافعات المدنیة والتجاریة رقم ٨٨ لسنة 1956 (في العهد الملكي) “١- تنظر محكمة التمییز في الطعن بإجراء التدقیق على أوراق الدعوى بعد ورود العریضة الجوابیة أو ختام مدتھا دون أن تجمع ما بین الطرفین 2- للمحكمة أن تدعو الخصوم عند الإقتضاء للإستیضاح منھم عن بعض النقاط التي ترى لزوم … اقرأ المزيد