5 نوفمبر، 2024 11:00 ص
Search
Close this search box.

القانون العراقي يشجع على الفساد الإداري و المالي

جاء في المادة 4 من قانون أنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل: “يلتزم الموظف بالواجبات الآتية: ثالثا ً: إحترام رؤسائه والتزام الأدب واللياقة في مخاطبتهم وإطاعة أوامرهم المتعلقة بأداء واجباته في حدود ما تقضي به القوانين والأنظمة والتعليمات، فإذا كان في هذه الأوامر مخالفة فعلى الموظف أن يبين لرئيسه كتابة وجه … اقرأ المزيد