18 أكتوبر، 2024 8:23 ص
Search
Close this search box.

فخامة العبد المأمور !

يحدد الدستور العراقي صلاحيات رئيس الجمهورية وفق المادة ( 73 ) والتي تنص على ما يلي : يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية: أولاً:- إصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء ، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص ، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والإرهاب والفساد المالي والإداري . ثانياً:- المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ، بعد … اقرأ المزيد