وكالات- كتابات:
أعلن “مجلس القضاء الأعلى” في “العراق”، اليوم الأحد، مساندته لتعديل “قانون الأحوال الشخصية”، بصيغته المطروحة في “مجلس النواب”، مؤكدًا أنه لن يقتصر على: “تزويج القاصرات” وسلب: “حقوق المرأة”.
جاء ذلك؛ خلال استضافة “مجلس القضاء الأعلى”، اجتماع مناقشة مشروع تعديل “قانون الأحوال الشخصية” رقم (188) لسنة 1959 المعدل، بحسّب بيان.
وتبيّن خلال الاجتماع: “عدم دقة التصريحات الإعلامية التي تختزل مشروع التعديل وتصوره بطريقة غير صحيحة؛ بأن الغاية منه: (تزويج القاصرات أو سلب حضانة الأطفال من الام، أو حرمان الزوجة من النفقة، وحرمان البنت من الميراث في العقارات)”، وفق البيان.
وأضاف أن: “هذا التصوير يُخالف الحقيقة وما يرمي إليه هذا التعديل، إذا اتضح أن أساس فكرة تعديل قانون الأحوال الشخصية النافذ، تستند ابتداءً إلى نص المادة (41) من الدستور العراقي، التي تنص على: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسّب دياناتهم أو معتقداتهم أو اختيارهم ويُنظم ذلك بقانون)، لذا فإن الموضوع المتعلق بالأحوال الشخصية، هو خيار للشخص؛ ولكن وفقًا لقانون يُصدر من مجلس النواب”.
وأشار بيان القضاء؛ إلى أن: “أصل مشروع القانون المطروح، لم يتناول الأحكام التفصيلية التي تتعلق بأحوال الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وما إلى ذلك من أمور تتعلق بالجوانب الشرعية والفقهية إنما أحال هذه المواضيع إلى مدونة الأحكام الشرعية التي يتم إعدادها لاحقًا من قبل المجلس العلمي في ديوان الوقف الشيعي والمجلس العلمي والافتائي في ديوان الوقف السُّني بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى وتقديمها إلى مجلس النواب للموافقة عليها خلال (06) ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا القانون”.