نائب : قرار البرلمان ملزم للمفوضية بوقف استبعاد المرشحين

نائب : قرار البرلمان ملزم للمفوضية بوقف استبعاد المرشحين

 قال رئيس كتلة الآحرار النيابية الصدرية مشرق ناجي،” ان على الهئية التمييزية لمفوضية الانتخابات، الألتزام بقرارات البرلمان، بأعادة المستبعدين من الانتخابات البرلمانية، عاداً قرار الأستبعاد بأنه” تجاوز على القانون والدستور العراقي”.
وأضاف ناجي ان مجلس النواب قد اوضح في جلسته الأخيرة، الفقرة(8/ ثالثا) من قانون الأنتخابات لسنة 2013، التي نصت على؛ ان يكون المرشح للأنتخابات حسن السير والسلوك، وان لايكون محكوم عليه بجناية مخلة بالشرف؛ وبما أن البرلمان هو المشرع لهذا القانون فعلى الهيئة التمييزية القضائية الألتزام به وعدم أستبعاد المرشح مالم يكن محكوما عليه ، لافتاً الى” ان قصد المشرع هو التلازم بما ورد في الفقرة( 8)، وان لايتم استبعاد المرشح بحسن سيرته وسلوكه مالم يكن محكوما”.
وأوضح عضو اللجنة القانونية” ان الهيئة التمييزية في مفوضية الأنتخابات، قد فصلت مابين ان يكون المرشح حسن السير والسلوك وان يكون محكوم عليه، وعليه يجب أعادة المرشحين الذين لم يثبت عليهم أية محكومية”.
وأشار الى” ان على مفوضية الأنتخابات، كونها مرتبطة بالبرلمان، تنفيذ قرار البرلمان بإعادة المستبعدين من المشاركة في الأنتخابات، ان لم يكونوا محكومين، اذا ثبت انه حصل تجاوز على القانون والدستور سيتم أستبعادهم”، مبيناً” ان على المفوضية تطبيق القانون تطبيقا صحيحا”.
وبين” ان التجاوز الذي حصل على القانون والدستور من قبل المفوضية، سيكون تجاوزاً ايضا على قرارات مجلس النواب”، معرباً عن أمله بـ” تصحيح المسار الأنتخابي الديمقراطي لتشكيل الحكومة المقبلة”.
وكان البرلمان صوت الأربعاء الماضي على قرار تشريعي بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 وينص على تفسير المادة (8/ثالثا) من قانون أنتخابات مجلس النواب العراقي رقم (45) لسنة 2013 في أشارة الى ما أصدرته المفوضية العليا المستقلة للأنتخابات من قرارات أستبعاد ترشيح مجموعة من المرشحين لعضوية مجلس النواب للدورة التشريعية المقبلة..
ونص التفسير على أن المقصود بمنطوق المادة (8/ثالثا) هو صدور قرار حكم بات من القضاء بحق المرشح أستنادا الى القانون وحيث أن القاعدة القانونية تشير الى أن (المتهم بريء حتى تثبت أدانته) بقرار حكم مكتسب الدرجة القطعية ولا يصح أعتماد تحريك الدعاوى فقط سببا لتطبيق المادة اعلاه لعدم ثبوت الادلة على عدم حسن السيرة والسلوك وغير محكوم بجريمة مخلة بالشرف./انتهى7

 

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة