16 سبتمبر، 2024 9:58 م
Search
Close this search box.

مقترحًا إنشاء منصة رقمية مركزية للمتابعة .. القضاء العراقي يحذر من مغبة صرف العقاقير المخدرة !

مقترحًا إنشاء منصة رقمية مركزية للمتابعة .. القضاء العراقي يحذر من مغبة صرف العقاقير المخدرة !

وكالات- كتابات:

حذر قاض متخصص بالدعاوى الجزائية؛ من مغبة صرف الأدوية والعقاقير المخدرة في المؤسسات الصحية والصيدليات خارج إطار القانون، وفيما أكد على ضرورة تفعيل الجانب الرقابي لعمل الأطباء والصيادلة عند صرف الأدوية والمؤثرات العقلية، اقترح إنشاء منصة رقمية مركزية لمتابعة صرف الوصفات الطبية والحد من المزورة والمكررة منها؛ وتحديد المرضى المشمولين بصرف تلك الأدوية في عموم البلاد بشكل دقيق.

وقال قاضي جنايات ديالى؛ “عمار ثامر مطني”، إن: “المشُّرع العراقي حدد الصيغة المشروعة للتعامل بين المريض والصيدلاني في صرف الأدوية، إذ أشار قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50 لسنة 2017) إلى عملية تنظيم وصفات الأطباء وصرف الصيادلة للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المواد من (19-21)”.

وأكمل أن: “المادة (19/ أولاً) من القانون بينّت أن الصيدلي لا يملك جواز أن يصرف مواد مخدرة أو مؤثرات العقلية إلا بموجب وصفة طبية أصولية من طبيب أو ببطاقة رخصة صادرة عن وزارة الصحة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها، فيما حددت المادة الثانية منه الشروط الواجب توفرها للحصول على بطاقات الرخص المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة وبالبيانات الواجب توفرها والجهة الإدارية المختصة بإصدارها والمقادير التي لا يصح صرفها لأصحاب البطاقة وهذه الشروط يصدرها وزير الصحة ببيان”.

وأضاف “مطني” أن: “المادة (الرابعة عشر/ 5) من قانون مداولة مهنة الصيدلة رقم (40 لسنة 1970) أشارت إلى عدم جواز صرف دواء يحتوي على المخدرات إلا بمقتضى قانون المخدرات وتعديلاته وبموجب وصفة خاصة يعين شكلها بتعليمات يصدرها الوزير”، لافتًا إلى أن: “نقابة الصيادلة العراقيين حددت آلية صرف الأدوية التي تُعد من المؤثرات العقلية، مشيرة إلى أنها يجب أن تُحدد من قبل طبيب مختص وبوصفة طبية وضمن مدة علاج ثابتة، وأن يُسجلها الصيدلي بسجل خاص عند صرفه كل وصفه”.

أما الأدوية المخدرة، تابع القاضي: “يتم صرفها بوصفة طبية مختلفة عن وصفة الأدوية التي تحتوي على المؤثرات العقلية والتي تكون وفق نموذج باللون الأحمر وتعطى بتوقيع خاص من قبل وزارة الصحة إلى الطبيب المعالج ويجب على الصيدلي أن يدون بيع كل جرعة بسجل خاص يسمى سجل الأدوية المخدرة الذي يكون مختلفا على سجل المؤثرات العقلية”.

وأكمل، أن: “نقابة الصيادلة في العراق وضعت تعليمات صرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية في الصيدليات الأهلية منها أن تختم الوصفة الطبية النظامية المحتوية على الأدوية المخدرة والمصروفة من قبل الصيدلاني في الصيدليات كافة بختم موحد يحتوي على عبارة (صرف الدواء) ويؤشر تاريخ الصرف وامضاء الصيدلي المتواجد في الصيدلية ويتم حفظ نسخة طبق الأصل من الوصفة المعنية في الصيدلية وتدون في سجل ادوية المؤثرات العقلية منها وإلغاء اعتماد جملة (تكرار الوصفة) من قبل الطبيب ولكافة الوصفات وبالأخص التي تحتوي على أدوية مخدرة او الأدوية ذات التأثير العقلي”.

وكانت “نقابة صيادلة العراق”، أصدرت الأسبوع الحالي، إيضاحًا بشأن بيع المخدرات في الصيدليات، لافتة إلى أن “قانون المخدرات” النافذ نظم تأمين سلامة التعامل بالأدوية التي لها تأثيرات عقلية للأغراض الطبية، وحدد القانون بعض الادوية التي قد يسُّاء استعمالها، كما أن القانون قيد استيرادها وتصنيعها وفي حال توفرها في الصيدليات فلا يتم صرفها إلا بوصفة طبية من الطبيب المختص، مؤكدة أن الأغلبية العظمى من الصيدليات في “العراق” لا تتوفر فيها الأدوية ذات التأثيرات العقلية؛ كون وصفها: “محدودًا جدًا”.

وأكد القاضي “مطني”؛ أن: “الوصفات الصادرة عن الأطباء الاختصاص بالأمراض النفسية والعقلية والجملة العصبية، يتم صرفها في الصيدلية بناء على كمية الدواء والمدة الزمنية المقررة من قبل الطبيب الاختصاص والمكتوبة في الوصفة وبشكل واضح رقما وكتابة وتصرف فقط الوصفات الطبية المعنية المؤرخة من قبل الطبيب باليوم والشهر والسنة ولا تصرف خلاف ذلك”.

وعن العقوبات المفروضة على المخالفين للقوانين والتعليمات الخاصة بصرف الأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية من الأطباء والصيادلة، أكد القاضي “منطي”، أن: “المادة (31) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (50 لسنة 2017) أشارت إلى أنه يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على خمسة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنع مزاولة المهنة لمدة سنة واحدة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبي مع علمه بذلك”.

كما نص ذات القانون في المادة (35) منه إلى عقوبات أخرى تبعية تشمل مصادرة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وإغلاق المحل مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة ومنع المحكوم من ممارسة العمل أو المتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته، كما أشارت المادة (36) إلى عدم جواز إطلاق سراح المتهمين المخالفين لأحكام المادة (31) من هذا القانون بكفالة ولحين الفصل في الدعوى، بحسّب القاضي.

وعرج القاضي على أهمية: “تفعيل الجانب الإعلامي والتثقيفي ودور الأسرة والمؤسسات التربوية والجماعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية بشكل يسهم في ضبط آلية صرف الادوية المخدرة او المؤثرات العقلية بشكل موافق للقوانين والتعليمات فضلا عن إنشاء وزيادة مراكز التأهيل والمعالجة للمدمنين والمرضى وتجهيز تلك المراكز بالأجهزة الحديثة والتركيز بالجانب العلاجي النفسي بدلا من العقاقير، بحسب صحيفة (القضاء).

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة