مطالبة البنك المركزي بتطبيق قوانين مكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال

مطالبة البنك المركزي بتطبيق قوانين مكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال

طالب الخبير القانوني طارق حرب البنك المركزي العراقي بتطبيق قوانين مكافحة تهريب العملة وغسيل الاموال.
وقال حرب في بيان صحفي ان” دعوة رئاسة الوزراء يوم 29/1/2016 للبنك المركزي العراقي الى مراجعة سياسته حول تهريب العملة وغسل الاموال يتطلب من البنك المركزي تطبيق قوانين عديدة لمكافحة هذه المسألة الخطيرة واول هذه القوانين القانون رقم (21) لسنة 2013 قانون بيع وايجار اموال الدولة وخاصة المواد (29) وما بعدها من هذا القانون التي تتعلق بقيام دوائر الدولة ببيع اموال الدولة المنقولة “.
واضاف حرب ان” البنك المركزي دائرة من دوائر الدولة والعملة الاجنبية التي يبيعها في المزاد هي من اموال الدولة وبما ان العملة تعتبر من الاموال المنقولة قانونا ولعدم وجود حكم في هذا القانون يستثني البنك المركزي من احكامه لذا فانه على البنك المركزي تطبيق احكام هذا القانون وخاصة ما يتعلق بدفع تأمينات قدرها 20% من القيمة المقدرة للعملة الاجنبية قبل الاشتراك بالمزاد ووجوب دفع 80% من القيمة مقدرة للعملة الاجنبية التي تم بيعها قبل تسليم العملة او اطلاقها لمصلحة المشتري اي ان العملية بموجب هذا القانون تشترط ايداعا فعليا للنقود العراقية وليس الاوراق فقط مع ما يترتب على ذلك من اجراءات خاصة بالنسبة للمقاصة المصرفية وذلك يغلق الباب امام غسل الاموال وتهريب العملة الى حد ما ولا نقول القضاء على ذلك .”.
 واوضح ان ” على البنك المركزي تطبيق احكام قانون مكافحة غسل الاموال الجديد رقم (39) لسنة 2015 وخاصة ما يتعلق بالجهات الرقابية التي تتولى الاشراف والتأكد من متطلبات مكافحة غسل الاموال وهي وزارات التجارة والصناعة وهيئة الاوراق المالية وديوان التامين بالاضافة الى البنك المركزي نفسه وكذلك تطبيق وتنفيذ احكام المادة الخامسة من القانون والتي انشأت مجلس مكافحة غسل الاموال من الجهات ذات العلاقة بهذه العملية كوزارات الداخلية والمالية والعدل والتجارة والامانة العامة لمجلس الوزراء والمخابرات الوطنية والامن الوطني وهيئة الاوراق المالية وجهاز مكافحة الارهاب وممثل عن مجلس القضاء الاعلى مع عدم اغفال احكام المادتين (40 و41) من قانون البنك المركزي رقم (56) لسنة 2004 واللتين منحتا البنك وحده سلطة اتخاذ اجراءات لتنظيم عمل المصارف والاشراف عليها وطلب المعلومات الخاصة بالمصرف وعملائه وفروعه وكذلك المادتين (2 و3) من قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 التي منحت البنك المركزي القوة القانونية التنفيذية تجاه جميع المصارف وسلطته في فحص حسابات ودفاتر وسجلات اي مصرف .”.
واشار حرب الى ان ” عملية مكافحة غسل الاموال عملية دقيقة ومعقدة وصعبة وتحتاج من جميع الجهات التعاون مع البنك المركزي لتحقيق هذا الهدف”.

أخبار ذات صلة

أخبار ذات صلة