7 أبريل، 2024 5:46 ص
Search
Close this search box.

مستعرضة نشاطها خلال 2023 .. “الاتحادية العُليا” تفصل في أكثر من 300 دعوى و47 أمرًا ولائيًا !

Facebook
Twitter
LinkedIn

وكالات- كتابات:

جهود كبيرة بذلتها “المحكمة الاتحادية العُليا” في “العراق” العام الماضي، إذ حسّم القضاء الدستوري ممثلاً بـ”المحكمة الاتحادية”: (301) دعوى، كما أصدرت: (47) أمرًا ولائيًا و(11) قرارًا تفسّيريًا.

وقال عضو المحكمة؛ القاضي “حيدر علي نوري”: “بمناسبة الذكرى السنوية السابعة ليوم القضاء العراقي؛ تتقدم المحكمة الاتحادية العُليا من خلال رئيسها؛ القاضي جاسم محمد عبود، وكافة أعضائها بأسّمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس مجلس القضاء الأعلى؛ القاضي فائق زيدان، أعاده الله سبحانه وتعالى على القضاء والقضاة بالخير واليمن والبركة”.

وأضاف أن: “الكثير من دسّاتير دول العالم أخذت بنظام القضاء المزدوج العادي والإداري، إذ يُمارّس أيٌ منهما على حسّب الأحوال واستنادًا إلى ما ينص عليه الدستور اختصاصًا مضافًا إلى اختصاصه الأصيل، للنظرِ في دستورية القوانين حتى يتولى بذلك مهام القضاء الدستوري، في حين أخذت دسّاتير دول أخرى بالنظام الثلاثي للقضاء المتجسّد بالقضاء الدستوري والإداري والعادي مع التأكيد على استقلال أي منهما من حيث المرجعية والاختصاص، وهذا ما أخذ به دستور جمهورية العراق لعام 2005، بموجب نصوصه وأحكامه، استجابةً لرؤية السلطة المؤسسة للدستور المعبر عنها بشكلٍ واضح وصريح في الأعمال التحضيرية للجنة كتابة الدستور المثبّتة في كتاب محاضر اجتماعات لجنة كتابة الدستور العراقي لعام 2005 الطبعة الأولى 2018، ويتجسّد القضاء الدستوري في العراق بالمحكمة الاتحادية العُليا”، بحسّب صحيفة (القضاء).

أضاف أن: “المحكمة الاتحادية العُليا في العراق؛ تُعد سلطة دستورية مستقلة مشكلة بموجب قانون تأسيسها رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، من رئيس ونائب للرئيس وسبعة من الأعضاء الأصليين وأربعة أعضاء احتياط غير متفرغين، تُمارّس اختصاصاتها وصلاحياتها استنادًا إلى أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005؛ بموجب المادتين (52 و93) منه والمادة (4) من قانون تأسيسها المعدل وبعض القوانين الخاصة الأخرى ونظامها الداخلي”.

وتابع أن: “المحكمة الاتحادية العُليا واحدة من مكونات السلطة القضائية المستقلة التي تتمتع باستقلال تام ومطلق استنادًا إلى أحكام المادتين (89 و92/ أولاً) من الدستور، ويسّتدل من النصين آنفي الذكر أن المحكمة الاتحادية العُليا تتمتع بنوعين من الاستقلال، الأول: هو الاستقلال الشكلي الذي يتحدد وفقًا للهيكلية الدستورية المنصوص عليها للسلطات في الدولة القائم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع وجود التعاون والتكامل والانسّجام بينها، ويكمن باستقلال المحكمة الاتحادية العُليا عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما النوع الثاني: من الاستقلال فهو استقلال نوعي وموضوعي يسّتند في أساسه إلى طبيعة المهام والصلاحيات والاختصاصات التي تُمارسّها المحكمة الاتحادية العُليا استنادًا إلى أحكام الدستور وقانون تأسيسها ونظامها الداخلي المشار إليهم آنفًا، ويتجسّد باستقلالها عن القضاء العادي والقضاء الإداري”.

وأشار القاضي “نوري”؛ إلى أن: “المحكمة الاتحادية العُليا أثبتت حقيقة استقلالها من خلال نوعية الأحكام الصادرة عنها وقراراتها التفسّيرية وما تضمنته من مباديء دستورية رصينة يُشار لها بالبّنان، لتؤكد أنها الحامي الحقيقي للدستور بما تضمنه من مرتكزات أساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات الدستورية كالحقوق والحريات واستقلال القضاء والتداول السّلمي للسلطة ودورية الانتخابات وغيرها”.

وأكمل: يخضع لرقابة وتدقيق “المحكمة الاتحادية العُليا” كل ما يُصدر عن السلطات الاتحادية؛ وفقًا لاختصاصها المنصوص عليه بالمادة (93/ أولاً وثالثًا) من الدستور، إضافة إلى اختصاصاتها الأخرى المنصوص عليها ببقية فقرات المادة آنفة الذكر والمادة (52) منه المتعلقة بالفصل في صحة عضوية النائب في “مجلس النواب”؛ إضافة إلى اختصاصاتها المنصوص عليها في بعض القوانين الخاصة الأخرى.

وواصل بالقول إن: “للمحكمة الاتحادية؛ صلاحية التصدي والعدول وفقًا لضوابط منصوص عليها في نظامها الداخلي، إضافة إلى صلاحيتها بتفسّير أحكام الدستور وتفسّير أحكام القانون بمناسبة الطعن بعدم دستوريته، وتأييد ذلك في العديد من المباديء التي تضمنتها الأحكام الصادرة عنها”.

وأفاد بأن: “للمحكمة الاتحادية العُليا صلاحية إصدار الأوامر الولائية التي تعدُ قرارات غير فاصلة تتطلبها الضرورة القصوى وحالة الاستعجال على الا تمس بأصل الحق، الى حين البت بأصل الدعوى المقامة للطعن بعدم الدستورية او عدم الصحة”.

وأكمل عضو المحكمة أن “من المهم ملاحظة إن صلاحية المحكمة الاتحادية العليا بإصدار امر ولائي مستعجل، بناء على طلب مستقل او ضمنا في الدعاوى الدستورية المقامة امامها لم يتم التطرق إليه، كما لم يتم معالجته في قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021، ولا النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022، وبذلك فهو يخضع للأحكام المشار اليها بالمادتين ( 151 و 152 ) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، وبالقدر الذي يتناسب مع طبيعة الدعوى الدستورية وخصوصيتها، استنادا الى احكام المادة (39) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا المشار اليه انفا، التي نصت على ان (للمحكمة النظر في طلبات القضاء المستعجل والاوامر على عرائض وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل او اي قانون اخر يحل محله ) وبدلالة المادة ( 36 ) منه التي نصت على انه ( قرارات المحكمة باتة وملزمة للسلطات والاشخاص كافة ولا تقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن… )، وعلى اساس ما تقدم فان اصدار امر ولائي من قبل المحكمة الاتحادية العليا محكوما فقط بالضوابط والشروط الواجب توافرها لإصداره المشار اليها في قانون المرافعات بالقدر الذي يتناسب مع خصوصية الدعوى الدستورية، لقطعية القرارات الصادرة من هذه المحكمة وعدم خضوعها لطرق الطعن”.

وتعد أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة استنادا إلى أحكام المادة (94) من الدستور ويترتب على عدم الالتزام بها جزاء مشابه لعدم الالتزام بأحكام الدستور وخرق أحكامه وانتهاكها، إذ تستمد حجيتها وبتاتها وإلزاميتها من احكام الدستور وترتقي بذلك الى أحكامه ونصوصه.

وتصدر أحكام المحكمة الاتحادية العليا وقراراتها وفقا لأحكام الدستور وقناعة قضاتها استنادا الى المداولات والمناقشات والمرافعات التي يتم اجراؤها بشفافية عالية وبحرية تامة كنتيجة منطقية لاستقلال المحكمة وقضاتها وصولا الى الحكم العادل لغاية تحقيق المصلحة العامة والمصلحة الدستورية العليا في دولة القانون والمؤسسات الدستورية.

وكانت قد نظرت المحكمة الاتحادية العليا خلال عام 2023 (338) دعوى دستورية حسمت منها بأحكام فاصلة (301) كما أصدرت (47) أمرا ولائيا و(11) قرارا تفسيريا.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب