24 أبريل، 2024 1:00 م
Search
Close this search box.

لغموض بنوده .. “هيومن رايتس ووتش” تطالب العراق إلغاء مشروع “جرائم المعلوماتية”

Facebook
Twitter
LinkedIn

وكالات : كتابات – بغداد :

نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”؛ اليوم الأربعاء، بمشروع قانون “جرائم المعلوماتية” المنظور حاليًا أمام البرلمان العراقي تمهيدًا لتشريعه، متخوفة من أنه “يمكن استخدامه لخنق حرية التعبير”.

معتبرة أن “حرية التعبير” تتعرض بالفعل للهجوم في العراق، ففي 23 تشرين ثان/نوفمبر 2020، ناقش المشرعون مسودة القانون، وقرّروا إجراء قراءة ثانية له خلال أسبوع، 29 تشرين ثان/نوفمبر. يتضمن مشروع القانون أحكامًا غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدًا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية.

قالت “بلقيس والي”، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش”: “يمنح هذا القانون السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسة التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح. إذا أقر البرلمان القانون، سيقوض المجال الضيق أصلاً لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت.”

في 2011، إقترح مجلس الوزراء العراقي، “مشروع قانون جرائم المعلوماتية”، على البرلمان.

حذرت “هيومن رايتس ووتش”، حينها، من أنه سيُستخدم على الأرجح لتقييد حرية التعبير، في إنتهاك للقانون الدولي، وسيشكل تهديدًا خطيرًا للصحافيين والمبلّغين والنشطاء السلميين. لم يُمرر القانون حينها، لكن في 23 تشرين ثان/نوفمبر، ناقش “البرلمان العراقي” نفس المشروع، الذي يُشار إليه غالبًا باسم مشروع “قانون الجرائم الإلكترونية”، والذي أعادت مجموعة من المشرعون عرضه على البرلمان عام 2019.

ينص مشروع القانون في مادته الثانية على أنه يهدف إلى: “توفير الحماية القانونية للاستخدام المشروع للحاسوب وشبكة المعلومات ومعاقبة مرتكبي الأفعال التي تشكل إعتداء على حقوق مستخدميها”. ينص مشروع القانون على عقوبات لاستخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بأنشطة مختلفة محظورة، مثل التلاعب بالمال والاستيلاء عليه (المادة 7)، وغسل الأموال (المادة 10)، وتعطيل الشبكة (المادة 14)، والتنصت والمراقبة بدون وجه حق (المواد 15 “أ” “ب” و16)، وإنتهاكات الملكية الفكرية (المادة 21).

غير أنّ هذا المشروع تنقصه الدقّة، حيث أنّ العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة. هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحدّ بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

مثلاً، تنص المادة (3) على عقوبة تصل إلى السجن المؤبد وغرامة تتراوح بين 21 ألف و42 ألف دولار أميركي تقريبًا لأي شخص يستخدم أجهزة الحاسوب والإنترنت؛ قصد الـ”المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامتها أو مصالحها الاقتصادية أو السياسية أو العسكرية أو الأمنية العليا” أو “الاشتراك أو التفاوض أو الترويج أو التعاقد أو التعامل مع جهة معادية بأي شكل من الأشكال بقصد زعزعة الأمن والنظام العام أو تعريض البلاد للخطر”.

تنص المادة (6) على نفس العقوبة بالسجن وغرامة لاستخدام جهاز حاسوب أو شبكة معلومات لـ”إثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو تكدير الأمن والنظام العام، أو الإساءة إلى سمعة البلاد”، أو “نشر أو إذاعة وقائع كاذبة أو مضللة بقصد إضعاف الثقة بالنظام المالي الإلكتروني أو الأوراق التجارية والمالية الإلكترونية وما في حكمها أو الإضرار بالاقتصاد الوطني والثقة المالية للدولة”.

تفرض المادة (21) عقوبة بالسجن لمدة عام على الأقل لكل من “إعتدى على أيّ من المباديء أو القيم الدينية أو الأخلاقية أو الأسرية أو الاجتماعية أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق شبكة المعلومات أو أجهزة الحاسوب بأي شكل من الأشكال”.

تنص المادة (22) على عقوبة بالسجن وغرامة لكل من: “أنشأ أو أدار أو ساعد على إنشاء موقع على شبكة المعلومات للترويج والتحريض على الفسق والفجور أو أية برامج أو معلومات أو صور أو أفلام مخلّة بالحياء أو الآداب العامة أو دعا أو روّج لها”.

تلفت “والي” إلى أنه: “نظرًا إلى غموض هذه المواد ونطاقها الفضفاض، وكذلك شدّة العقوبات المفروضة، يمكن أن تستخدمها السلطات لمعاقبة التعبير المشروع الذي تزعم أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الدينية أو الاجتماعية. كما قد يستخدمه المسؤولون لردع الانتقاد المشروع أو المعارضة السلمية للمسؤولين أو السياسيات الحكومية أوالدينية”.

مستطردة: إضافة إلى ذلك، يجرّم القانون المقترح “الترويج للأعمال الإرهابية” دون تعريف هذه الأعمال أو ما المقصود بـ “الترويج”. الإرهاب غير مُعرَّف بشكل واضح في القانون العراقي. حكم قضاة عراقيون على أشخاص بالإعدام والسجن المؤبد فقط لأنهم عملوا في مستشفى كان تحت سيطرة “تنظيم الدولة الإسلامية” (المعروف أيضًا بـ “داعش”)، مثلاً، أو لأنهم نقلوا الماء إلى مقاتلي (داعش) في الخطوط الأمامية رغمًا عنهم.

تأتي جهود تمرير مشروع القانون في وقت تتعرض فيه حرية التعبير بالفعل للهجوم في العراق. في حزيران/يونيو 2020، أصدرت “هيومن رايتس ووتش”؛ تقريرًا عن تزايد عدد الملاحقات القضائية للصحافيين بموجب قوانين التشهير والتحريض في البلاد، بما فيه في “إقليم كُردستان العراق”.

وقالت “والي”: “أتيحت الفرصة لهذا البرلمان من أجل استخدام ولايته لتحسين حقوق العراقيين، لكن بدلاً من ذلك يبدو أنه مستعد لممارسة سلطته لمنح الحكومة مزيدًا من الأدوات لقمع حرية التعبير”.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب