كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، منذ قليل، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس الشـديد بحقِّ قاضٍ مُتقـاعدٍ وفقاً لأحكام المادة (19 / ثانيًا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع، في سابقةٍ تُعَدُّ الأولى التي يُصدِرُ فيها القضاء العراقيُّ حكمًا بالاستناد إلى قانون الهيئة المُعدَّل الذي ألغى في المادة (10) من التعديل (قانون الكسب غير المشروع على حساب الشعب رقم 15 لسنة 1958).
وأوضحت الهيئة، في بيان لها: “محكمة جنايات الكرخ / الهيأة الثالثة أصدرت قراراً بإدانة قاضٍ مُتقاعد؛ لحصول زيادةٍ كبـيرةٍ في أموال زوجته، وعجزه عن إثبات مشروعية تلك الزيادة، مُبيّنةً تسجيل (24) سهـماً تُشكِّـلُ ثـلاثة أرباع أسهـم أحد العقارات في بـغـداد باسم زوجة المُدان بمبلغ (17,250,000) مليون دولار”.
تابعت: “المحكمة اطلعت على الأدلة المتحصلة في القضيَّة المتمثلة بكتاب هيئة النزاهة – دائرة الوقاية المُتضمِّن نسخةً ضوئيَّةً من الأوليات كافة الخاصَّة بالمُدان؛ والتي تثبت وجود تضخُّمٍ في الأموال ظهرت نتيجة تتبع فرق التقصي التابعة للدائرة؛ إذ إن المُدان لم يذكرْ في استمارة الذمة الماليَّة امتلاكه هو أو زوجته أو أولاده للمبلغ الذي تم شراء أسهم العقار به”.
وتابعت: “قرار الحكم تضمَّن رد قيمة الأسهم البالغة (24) سهماً من العقار العائدة لزوجة المُدان، وهو ما يمثل قيمة الكسب غير المشروع البالغة قيمته (17,250,000) مليون دولار تنـفيذاً لأحـكـام المادة (19/ رابعاً) من قانون الهـيئة، كما نصَّ القرارالذي صدر استدلالاً بأحكام المادة (132/3) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل إيقاع غرامةٍ ماليَّةٍ مقدارُها (10,000,000) ملايين دينارٍ بحقِّ المُدان، وفي حالة عدم الدفع حبسه حبساً بسيطاً ينفذ بالتعاقب بعد انتهاء العقوبة الأصلية”.