13 أبريل، 2024 4:39 م
Search
Close this search box.

كونه لا يتعرض مع الدستور .. “الاتحادية العُليا” ترد الطعن بتعديل قانون نقابة الصحافيين !

Facebook
Twitter
LinkedIn

وكالات- كتابات:

ردت “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ (أعلى سلطة قضائية في العراق)، اليوم السبت، الطعن الخاص بإلغاء التعديل الرابع لـ”قانون نقابة الصحافيين” المرقم (56) لسنة 2017، كّونه لا يتعارض مع الدستور ولا يوجد فيه ما يُخالف أحكامه.

وجاء في قرار “المحكمة الاتحادية العُليا”؛ بالعدد (24/ اتحادية/ 2024) المنشور على موقعها، أن: “الطلب المقدم من قبل المّدعين ضد رئيس مجلس النواب العراقي، إضافة إلى وظيفته ونقيب الصحافيين العراقيين إضافة إلى وظيفته، أن التعديل أعلاه هو قرار تشّريعي ودستوري وأن الغاية منه هي الارتقاء بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها وتأمين حقوقها والدفاع عن مصالحها”.

وأشارت “المحكمة الاتحادية” في قرارها، أن: “التعديل الرابع لقانون نقابة الصحافيين العراقيين رقم (178 لسنة 1969) المعدل، جاء لتطوير مؤسسات النقابة المرئية والمسّموعة والمكتوبة والإلكترونية وتمكّين الصحافيين من أداء رسالتهم الصحافية بكل حرية”.

وأضافت؛ أن: “التعديل احتوى على أمور تنظيمية ومنها انتخاب نائبي النقيب وأعضاء المجلس ولجنتي الانضباط والمراقبة وممثلي النقابة في المحافظات بالأكثرية وبالتصّويت السّري ولمدة أربع سنوات؛ وكذلك انتخاب النقيب وحسّب التعديل الأخير لمدة دورتين انتخابيتين متتاليتين مدة الدورة أربع سنوات”.

وبينّت؛ أن: “تلك التعديلات على القانون تتوافق وتتناسب مع دستور جمهورية العراق لسنة 2005؛ ومباديء الديمقراطية وأنها لا تُمثل أي مخالفة دستورية”.

وحمّل قرار “المحكمة الاتحادية العُليا” المُّدعين رسّوم الموظفين الحقوقيين وأتعاب المحامين ورد الدعوى أعلاه.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب