7 أبريل، 2024 11:43 ص
Search
Close this search box.

(كتابات) تنشر نص قانون التقاعد الموحد المثير للجدل

Facebook
Twitter
LinkedIn

‏تنشر (كتابات) ادناه نص قانون التقاعد الموحد الذي انجزته الحكومة وبعثت به الى مجلس النواب ‏اليوم لمناقشته وزتشريعه استجابة للتظاهات الجماهيرية التش شهدها العراق السبت الماضي .. وفيما ‏يلي تفاصيل القانون:

قانون التقاعد الموحد 
الفصل الاول
التعاريف 
المادة ـ  1 ـ يقصد بالمصطلحات والعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاؤها  
‏ اولاًـ  الوزارة : وزارة المالية.
ثانياـ  الهيئة: هيئة التقاعد الوطنية.
ثالثاـ  الصندوق : صندوق تقاعد موظفي الدولة 
رابعاـ  رئيس الهيئة : رئيس هيئة التقاعد الوطنية.
خامساـ المدير العام : مدير عام صندوق تقاعد موظفي الدولة
سادساـ  مجلس الإدارة : مجلس إدارة صندوق تقاعد موظفي الدولة
سابعاـ الموظف : كل شخص عهدت إليه وظيفة داخلة في الملاك الدائم المدني او العسكري او قوى ‏الامن الداخلي والذي يتقاضى راتبا من الدولة وتستقطع من راتبه الوظيفي التوقيفات التقاعدية .
ثامناـ الموظف بعقد : الشخص الذي جرى التعاقد معه ضمن الملاك المؤقت وتوفرت فيه  شروط ‏التوظيف المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960.
تاسعاـ المتقاعد :ـ كل شخص استحق عن خدماته راتبا تقاعديا او مكافأة تقاعدية بديلة عن الراتب ‏التقاعدي وفقا لأحكام هذا القانون .
عاشراـ الحقوق التقاعدية:ـ الراتب التقاعدي أو المكافأة التقاعدية
حادي عشرـ المكافأة التقاعدية:ـ المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي . 
‏ ثاني عشر ـ مكافأة العطل: مكافأة تعويضية عن العطل الناجم عن إصابة عمل. 
ثالث عشر ـ مكافأة نهاية الخدمة :- مبلغ مالي يدفع للموظف المحال إلى التقاعد وفقاً للقانون .  
رابع عشر عشرـ الراتب التقاعدي : الراتب الشهري الذي يستحقه المتقاعد 0
خامس عشرـ الراتب الوظيفي : الراتب الذي يتقاضاه الموظف اثناء الخدمة التقاعدية بدون مخصصات ‏‏.
سادس عشرـ معدل الراتب :ـ معدل رواتب الموظف خلال (60) ستين شهرا الأخيرة من خدمته ‏التقاعدية ولا تحتسب لأغراض هذا المعدل الخدمة التي تقل عن شهر .
سابع عشرـ الوظيفة التقاعدية:ـ الوظيفة المؤداة في دوائر الدولة ومستوفى عنها التوقيفات التقاعدية .
ثامن عشرـ الخدمة التقاعدية :ـ مدة الخدمة التي تحتسب لأغراض التقاعد بموجب أحكام هذا القانون أو ‏أي قانون آخر والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
تاسع عشرـ الحصة التقاعدية:ـ الحصة الشهرية التي تؤول للمستحق من الراتب التقاعدي
عشرون ـ الخلف : أفراد عائلة الموظف أو المتقاعد الذين يخلفونه عند وفاته وفقا لأحكام هذا القانون أو ‏أي قانون آخر
حادي وعشرون ـ المورد الخـاص : مجموع الدخل الشهري الذي لا يقل عن راتب الحد الأدنى لراتب ‏تقاعد المستحق الواحد 
ثاني وعشرون ـ المستحق : من يستحق الحقوق التقاعدية من الخلف .
ثالث وعشرون ـ اللجنة الطبية:ـ اللجنة الطبية الرسمية المختصة المشكلة في وزارة الصحة.
رابع وعشرون ـ اللجنة الطبية الاستئنافية : اللجنة الطبية الرسمية المحددة من وزارة الصحة للنظر في ‏الاعتراض الذي يقدم على قرار اللجنة الطبية .  
خامس وعشرون ـ المرض : الاعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ولا يكون ناشئا ‏عن إصابة عمل .
سادس وعشرون ـ المرض المهني : الإعتلال الصحي الذي يمنع الموظف من مزاولة عمله ويكون ‏ناشئا عن ممارسة مهنة معينة .
سابع وعشرون ـ إصابة عمل : اصابة الموظف بمرض مهني ناجم عن ممارسة عمله او الإصابة ‏بعطل عضوي نتيجة حادث وقع اثناء العمل او من جرائه ويعد في حكم الإصابة الحادث الذي يقع ‏للموظف في إثناء ذهابه المباشر الى العمل او في اثناء عودته المباشرة منه، 
ثامن وعشرون ـ العطل :  نقصان القدرة على العمل بشكل كامل او جزئي بسبب إصابة العمل 
تاسع وعشرون ـ الحادث : الواقعة المادية الخارجية الطارئة ذات التأثير المباشر على الجسم.
ثلاثون ـ العجز: نقصان القدرة على العمل بشكل كامل أو جزئي بسبب المرض.
الفصل الثاني
الأهــــداف والسريـــــان
المادة ـ 2ـ اولاًـ  يهدف هذا القانون الى ما يأتي :
أ ـ تحقيق العيش الكريم للمشمولين بأحكامه . 
ب ـ المساهمة في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي والوصول إلى معادلة ومنصفة تضمن العدالة في ‏توزيع الدخل بين افراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة . 
جـ ـ ضمان وصول مظله التقاعد إلى فئات اكثر .
‏ د ـ توفير استقرار نفسي ومادي لأكبر عدد ممكن من الموظفين والمتقاعدين وخلفهم.   
هـ ـ  ضمان حماية الدخل للاشخاص العاملين واسرهم في حالات العجز والإعاقة والشيخوخه والوفاة . 
وـ   سهولة انتقال العاملين بين القطاعين العام والخاص .
‏ ثانياـ تتحقق اهداف هذا القانون بالوسائل الآتية :
أـ  استثمار اموال الصندوق
ب ـ توحيد احكام انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص وتسهيل انتقال القوى العاملة بينهما .
جـ ـ استخدام التكنلوجيا في تقديم الخدمات للمتقاعدين . 
المادة ـ 3 ـ  تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام من مدنيين وعسكريين ‏وقوى الامن الداخلي ، والعاملين بعقود ، وموظفي الدولة في القطاع المختلط المعينيــــن قبل ‏‏9/4/2003 ، والمتقاعدين ، في الحالات الآتية  :
‏    اولاـ التقاعد
‏    ثانياـ  المرض أوالاعاقة
‏    ثالثاـ  الشيخوخة
‏    رابعاـ  الوفاة 


الفصل الثالث
الهيئة
المادة ـ 4 ـ  اولاًـ  تؤسس هيئة تسمى (هيئة التقاعد الوطنية) تتمتع بالشخصية المعنوية وترتبط ‏بوزارة المالية ويكون مقرها في بغداد .
ثانياـ يرأس الهيئة موظف بدرجة وكيل وزارة ، حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ، وهو ‏الرئيس الأعلى للهيئة ويقوم بحميع الأعمال اللازمة لأدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها وفقا للقانون ، ‏وتصدر باسمه الأوامر والقرارات ، وله تخويل بعض مهامه إلى مدير عام الصندوق .
ثالثاـ يحل مدير عام الصندوق محل رئيس الهيئة عند غيابه.
المادة ـ 5  ـ تتولى الهيئة المهام الآتية :
‏              اولاـ تثبيت خدمات منتسبي دوائر الدولة والقطاع العام والمختلط من موظفين مدنيين ‏وعسكريين وقوى الأمن والمكلفين بخدمة عامة . 
ثانياـ اجراء فحص اكتواري للوضع المالي للصندوق بواسطة خبير اكتواري مستقل وبمساعـدة قسم ‏التحليل والسياسات الإكتوارية في الهيئة ، كل (5) خمس سنوات .
ثالثاـ وضع قاعدة بيانات خاصة بموظفي الدولة والمتقاعدين المشمولين بأحكام هذا القانون لضمان ‏الشفافية وتسهيل الحصول على تقديرات دقيقة عن مدى الاستقرار المالي للصندوق وعلى الوزارات ‏والجهات غير المرتبطة بوزارة تزويد الهيئة بالبيانات الخاصة بمنتسبيها0
رابعاًـ احتساب وصرف الحقوق التقاعدية للمستحقين 
خامساـ اقتراح مشروعات التشريعات المتعلقة بالتقاعد ومشروعات تطويرها في ضوء ما يستجد من ‏أمور وما يواجه التطبيق من مشاكل ضمن إطار سياسة الدولة المالية وأهدافها  .
الفصل الرابع
الهيكل التنظيمي
المادة ـ 6 ـ  تتكون الهيئة من التشكيلات الآتية :
اولاًـ صندوق تقاعد موظفي الدولة 0
ثانياـ مديرية شؤون المتقاعدين 0
ثالثاـ مديرية الشؤون الإدارية والقانونية 0
رابعاـ مديرية الحاسبة ونظم المعلومات 0 
خامساـ مديرية البنى التحتية والخدمات 0 
سادساـ مديرية حسابات المتقاعدين 0
سابعاـ مديريات التقاعد في الاقليم او المحافظات غير المنتظمة في إقليم المادة (7/ اولاً) يتمتع ‏الصندوق بالشخصية المعنوية ويمثله مدير عام الصندوق أو من يخوله .
‏              ثانياـ أ ـ   يرأس الصندوق موظف بعنوان مدير عام حاصل على شهادة جامعية اولية في ‏الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص ، يرشحه رئيس الهيئة ويعين وفقا للقانون .
‏                  ب ـ يعاون المدير العام موظف بعنوان معاون مدير عام حاصل على شهادة جامعية ‏أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
‏                   جـ ـ للمدير العام تخويل بعض مهامه إلى معاونه أو إلى أي من مدراء أقسام الصندوق ‏وفروعه .   
‏             ثالثاـ   للهيئة فتح فرع أو أكثر للصندوق في بغداد والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ‏ويكون الفرع بمستوى قسم ويديره موظف بعنوان مدير حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ‏ذوي الخبرة والإختصاص . 
‏             رابعاـ  يتولى الصندوق المهام الآتية :
أـ احتساب مبالغ التوقيفات التقاعدية وجبايتها .
ب ـ صرف الحقوق التقاعدية للموظفين المحالين إلى التقاعد .
ج ـ استثمار أموال الصندوق وتنميتها والمحافظة عليها.
المادة ـ 8 ـ  اولاًـ   يدير الصندوق مجلس إدارة يتألف من :
أ ـ رئيس هيئة التقاعد الوطنية                                 رئيساً
ب ـ مدير عام الصندوق                                      نائباً للرئيس 
ج ـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية                   عضواً
د ـ مدير عام دائرة الموازنة في وزارة المالية                     عضواً
هـ ـ مدير عام دائرة المحاسبة في وزارة المالية                   عضواً
وـ مدير عام الدائرة القانونية في وزارة العمل والشؤون           عضواً
‏    الإجتماعية                                                                  
ي ـ ممثل عن كل من الوزارات والجهات التالية لا تقل وظيفة اعضاء
‏ أي منهم عن مدير عام :
‏(1)    وزارة الدفاع 0
‏(2)    وزارة الداخلية0
‏(3)    وزارة التخطيط 0
‏(4)    البنك المركزي العراقي 0
‏(5)    دائرة التقاعد والضمان الإجتماعي للعمال 0
‏             ثانياـ للمجلس الإستعانة بالخبراء من المختصين لحضور اجتماعاته دون ان يكون لهم حق ‏التصويت .
‏            ثالثاـ يتولى مجلس إدارة الصندوق ما يأتي:
‏               أ ـ رسم السياسة العامة للصندوق 0
ب ـ وضع الخطط الإدارية والمالية والتنظيمية والفنية اللازمة لتسيير نشاط الصندوق وتحقيق ‏أغراضه .
‏   ج ـ متابعة تنفيذ سياسة وخطط الصندوق 0
‏    د ـ المحافظة على أموال الصندوق وإدارتها واستثمارها وفقاً للقانون.
‏   هــ ـ إعداد الحسابات الختامية والتقرير السنوي للصندوق ومناقشتها ورفعها إلى الوزارة للمصادقة ‏عليها .
‏  و ـ وضع الخطط والموازنات السنوية وبيان المتحقق منها .
‏  ز ـ اقتراح التعديلات الخاصة بالهيكل الإداري للصندوق 0
‏ ح ـ اقتراح فتح فروع للصندوق في المحافظات.
‏           رابعاًـ  للمجلس تخويل بعض مهامه إلى المدير العام .
‏           خامساًـ تحدد اجتماعات المجلس ونصاب انعقاده وكيفية اتخاذ القرارات والتوصيات فيه بنظام ‏داخلي يصدره وزير المالية بناء على اقتراح من رئيس الهيئة.
‏          سادساً- تحدد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة والخبراء بقرار من وزير المالية. 
المادة ـ 9 ـ اولاًـ  تتكون إيرادات الصندوق مما يأتي :
أـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي تستقطع شهريا من رواتب موظفي الدولة والمكلفين بخدمة عامة 0
ب ـ مساهمة الدولة البالغة (15%) خمسة عشر من المائة من راتب الموظف شهرياً0
جـ ـ مبالغ التوقيفات التقاعدية التي يدفعها الموظف أو المتقاعد عن خدماته المضافة لغرض التقاعد 0
د ـ المبالغ المتأتية من استثمار أموال الصندوق .
هـ ـ  مبالغ الغرامات والرسوم المقررة بموجب أحكام هذا القانون 0
و ـ مبالغ الرواتب التقاعدية المصروفة استثناءً من احكام هذا القانون للمحالين إلى التقاعد بعد ‏‏1/1/2008 التي تقوم وزارة المالية بإعادة مبالغها إلى الصندوق سنويا0  
زـ المنح والإعانات التي تقدمها وزارة المالية إلى الصندوق. 
ح  ـ التبرعات والهبات من داخل العراق وخارجه وفقا للقانون . 
‏               ثانياـ  تخضع حسابات الصندوق إلى رقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .
‏               ثالثاًـ تصرف وزارة المالية منحة سنوية إلى الصندوق يحدد مبلغها بالتنسيق بين مجلس ‏إدارة الصندوق ودائرة الموازنة في وزارة المالية لتغطية ما قد يواجه الصندوق من أزمات مالية.
‏              رابعاًـ تتولى وزارة المالية تهيئة المستلزمات المالية والعقارية والبشرية لتشكيلات ‏الصندوق .
المادة ـ 10 ـ  اولاًـ يدير المديريات المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون موظف بعنوان ‏مدير أقدم في الأقل حاصل على شهادة جامعية أولية في الأقل ومن ذوي الخبرة والإختصاص .
‏               ثانياـ تحدد تقسيمات تشكيلات الهيئة ومهام تلك التقسيمات بنظام داخلي يصدره وزير ‏المالية.

الفصل الخامس
الإحالة إلى التقاعد
المادة ـ 11 ـ   تتحتم إحالة الموظف إلى التقاعد في إحدى الحالتين الآتيتين :
اولاًـ  عند إكماله (63) الثالثة والستين من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغـض النظر ‏عن مدة خدمته ما لم ينص القانون على خلاف ذلك  .
ثانياًـ إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية المختصة عدم صلاحيته للخدمة.
المادة ـ 12 ـ  لرئيس مجلس الوزراء باقتراح من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة ‏بوزارة أو المحافظ تمديد خدمة الموظف مدة لا تزيد على (3) ثلاث سنوات عند إكماله السن القانونية ‏للإحالة إلى التقاعد مع مراعاة ندرة الاختصاص و نوعية الوظيفة وحاجة الدائرة إلى خدماته. 
المادة ـ 13 ـ اولاًـ  للموظف أن يطلب إحالته إلى التقاعد إذا كان قد اكمل (50) الخمسين سنة من ‏عمره او كانت  له خدمة تقاعدية لا تقل عن (25) خمس وعشرين سنة.
‏              ثانياـ للموظفة المتزوجة أو الأرملة أو المطلقة الحاضنة لأطفالها ان تطلب إحالتها إلى ‏التقاعد وفقا للشروط الآتية :
أ  ـ أن لا تقل مدة خدمتها التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة.
ب ـ أن لا يقل عدد اطفالها عن (3) ثلاثة ولا يزيد عمر أي منهم على (15) خمس عشرة سنة.
ج ـ أن تنصرف لرعاية اطفالها .
‏              ثالثاً – للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة إحالة منتسبي ‏الشركات      والدوائر الممولة ذاتياً الى التقاعد اذا كانت لديه خدمة لا تقل عن (15) خمسة عشر سنة ‏‏. 
‏              رابعاً ـ  يبت الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ او من ‏يخوله أياً منهم في طلب الإحالة الى التقاعد المقدم وفقا لأحكام البندين (اولا) و(ثانيا) من هذه المادة ‏خلال (45) خمسة وأربعين يوما من تاريخ تسجيل الطلب في مكتبه وعند عدم البت في الطلب يعد ‏الموظف محالا الى التقاعد بانتهاء المدة المذكورة ويستحق الحقوق التقاعدية المقررة بموجب احكام ‏هذا القانون .
المادة ـ 14 ـ  لا يمنع عزل الموظف أو فصله أو تركه الخدمة لأسباب اضطرارية ، أو استقالته بعد ‏‏9-4- 2003من استحقاقه الحقوق التقاعدية .
المادة ـ 15 ـ   اولاً ـ  يحال إلى التقاعد الموظف المعين بمرسوم جمهوري أو بأمر من مجلس الوزراء ‏بقرار من مجلس الوزراء . 
‏                 ثانياًـ يحال الموظف المنصوص عليه في البند (اولاً) من هذه المادة إلى التقاعد لإكماله ‏السن القانونية أو لأسباب صحية بقرارٍ من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة .
المادة ــ 16 ـ  اولاًـ إذا اصيب الموظف في أثناء الخدمة بمرض يستوجب العلاج لمدة طويلة أو كان ‏من الأمراض المستعصية وقررت اللجنة الطبية عدم صلاحيته للعمل بصورة نهائية فيحال إلى التقاعد ‏مهما بلغت مدة خدمته
‏                 ثانياًـ تبلغ الخدمة التقاعدية للموظف المشمول بأحكام البند (اولاً) من هذه المادة إلى ‏‏(15) خمس عشرة سنة إذا كانت تقل عن ذلك ويعفى من تسديد التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة ‏ويصرف راتبه التقاعدي مهما كان عمره 0
المادة ـ 17 ـ اولاًـ  اذا انتهت اصابة العمل الى عطل (65%) خمس وستين من المائة فأكثر واحيل ‏الموظف بسببها الى التقاعد فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (22) من هذا القانون مع ‏مراعاة ما يأتي :
أ ـ  ابلاغ خدماته التقاعدية الى (15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك واعفائه من تسديد ‏التوقيفات التقاعدية عن المدة المضافة .
ب ـ اضافة (35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب تقاضاه في الخدمة الى راتبه التقاعدي اذا ‏كانت نسبة العطل (100%) مائة من المائة .
ج ـ اضافة حاصل ضرب نسبة العطل ×(35%) خمس وثلاثين من المائة من آخر راتب تقاضاه في ‏الخدمة ، الى راتبه التقاعدي اذا كانت نسبة العطل اكثر من (65%) خمس وستين من المائة وأقل من ‏‏(100%) مائة من المائة  .
ثانياًـ  اذا اصيب الموظف في اثناء الخدمة مرتين وبلغت نسبة العطل في الإصابتين (65%) خمس ‏وستين من المائة او اكثر فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكـام المادة (22) من هذا القانون مع ‏مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة . 
ثالثاًـ اذا ادت اصابة العمل الى وفاة الموظف فيتم احتساب راتبه التقاعدي وفقا لأحكام المادة (22) من ‏هذا القانون مع مراعاة احكام البند (اولا) من هذه المادة مهما كانت مدة خدمته . 
رابعاًـ يمنح الموظف المشمول باحكام هذه المادة مكافأة العطل لمرة واحدة وتحتسب على اساس آخر ‏راتب وظيفي تقاضاه ×12×نسبة العطل .
خامساًـ ترسل دائرة الموظف الأوراق التحقيقية وقرار اللجنة الطبية الى الهيئة عند طلب المصاب او ‏عياله تخصيص الراتب التقاعدي . 

الفصل السادس
الاستقطاع
المادة ـ 18 ـ اولاً ـ تستقطع شهريا توقيفات تقاعدية تبلغ (25%) خمس وعشرين من المائة من راتب ‏الموظف على النحو الآتي :
‏                أـ (10%) عشرة من المائة يتحملها الموظف 0
‏                ب ـ(15%) خمسة عشرمن المائة تتحملها الخزينة العامة  .
ثانياًـ تتولى دائرة المحاسبة في وزارة المالية استقطاع حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية شهريا ‏عند تمويل رواتب الموظفين واضافة مساهمة الحكومة اليها وايداعها  لحساب الصندوق . 
ثالثاً ـ تلتزم الدوائر والشركات ذات التمويل الذاتي باستقطاع مبلغ التوقيفات التقاعدية المنصوص عليه ‏في البند (اولا) من هذه المادة وايداعه في حساب الصندوق ، وفي حالة عدم التسديد تفرض  غرامة ‏مقدارها (3%) ثلاثة من المائة على المبلغ المترتب عليها شهريا ، وتعد الدائرة او الشركة غير ‏ملتزمة بالتسديد اذا امتنعت عن التسديد مده تزيد على (6) ستة اشهر من تاريخ الإستحقاق .
المادة ـ 19 ـ  اولاًـ  تحتسب المدد التالية خدمه تقاعدية  :ـ
أـ مدة خدمة الموظف الفعلية المؤداة في الدولة والمستوفى عنها التوقيفات التقاعدية.
ب ـ مدة بقاء الموظف خارج الخدمة المحتسبة لغرض التقاعد وفقا لأحكام قانون اعادة المفصولين ‏السياسيين رقم (24) لسنة 2005 بعد استيفاء حصة الموظف من التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام البند ‏‏(اولا) من المادة (18) من هذا القانون وعلى اساس راتب الحد الادنى للشهادة الدراسية الحاصل عليها ‏بتاريخ اعادته للخدمة    .
ج ـ (1) مدة الخدمة العسكرية ومدة الحركات الفعلية ومدة الخدمة الجهادية .
‏      (2)  مدة الدراسة الجامعية الأولية والعليا النظامية للعسكري ومنتسب قوى الامن الداخلي التي ‏انتهت بالحصول على الشهادة الدراسية قبل التحاقه بالخدمة وبما لا يزيد على نصف خدمته العسكرية ‏في الجيش او قوى الامن الداخلي .
‏    (3)  تستوفى عن المدد المنصوص عليها في (1) و(2) من هذه الفقرة حصة طالب الإحتساب  من ‏التوقيفات التقاعدية على اساس راتب الدرجة او الرتبة التي عين بموجبها وفقا لسلم الرواتب الملحق ‏بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008. 
د ـ  مدة الاجازات الاعتيادية المتراكمة الزائدة على (180) مائة وثمانين يوما ولا تستوفى عنها ‏التوقيفات التقاعدية .
هـ ـ  مدة ممارسة مهنة المحاماة المقررة بموجب قانون احتساب ممارسة مهنة المحاماة رقم (65) ‏لسنة 2007 ومدة ممارسة مهنة الصحافة المقرره بموجب قانون حقوق الصحفيين رقم (21) لسنة ‏‏2011 ومدة التفرغ الزراعي ، وتستوفى عنها التوقيفات التقاعديه البالغة (25%) خمس وعشريـن من ‏المائة شهريا من راتبه بتاريخ تقديم الطلب باحتسابها .
و ـ مدة العقد للعامل في الدولة بعقد رسمي بعد 9/4/2003 والذي انتهى بالتثبيت على الملاك الدائم ، ‏وتستوفى عنها حصته من التوقيفات التقاعدية ( 10%) عشرة من المائة شهريا من راتبه بتاريخ تثبيته ‏‏.
زـ مدة الخدمة التي يقضيها الموظف الذي اكمل السن القانونية للاحالة الى التقاعد وتم تمديد خدمته ‏وفقا لأحكام البند (اولاً) من المادة (12) من هذا القانون .
ثانياًـ لاتستوفى مساهمة الدولة عن المدد المحتسبة وفقا لأحكام البند (اولاً) من هذه المادة عدا مدة العقد ‏المحتسبة وفقا لأحكام الفقرة (و) منه .
ثالثاًـ أ ـ  للموظف الذي يعين او يعاد تعيينه ان يطلب احتساب خدمتة الفعلية السابقة لتاريخ تعيينه ‏المؤداة في دوائر الدولة قبل نفاذ هذا القانون بعد تسديد التوقيفات التقاعدية عنها اذا لم يكن قد سددها .
‏                     ب ـ يتم تسديد التوقيفات التقاعدية في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذا ‏البند وفقا لاحكام هذا القانون وعلى اساس راتب الموظف عند التعيين او اعادة التعيين .
‏           المادة ـ 20 ـ  اولاًـ  اذا اعيرت خدمات الموظف الى جهة غير عراقية او خارج ملاك الدولة ‏وكان يتسلم رواتبه من الجهة المستعيرة فتقوم تلك الجهة  باستيفاء التوقيفات التقاعدية من راتبه وفقا ‏لأحكام هذا القانون ، وللموظف المعارة خدماته تسديد حصته وحصة الجهة المستعيرة من التوقيفات ‏التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون لغرض احتساب خدمته .
‏              ثانياًـ للموظف الذي ترك الخدمة الوظيفية او استقال منها او احيل الى التقاعد ولم يتقاض ‏اي حقوق تقاعدية عن خدمته الوظيفية ان يضيف خدمته التي اداها في الدولة الى خدمته اللاحقة في ‏القطاع الخاص ، وتتولى الهيئة تزويد دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال بتفاصيل خدماته ودفع ‏مبالغ التوقيفات التقاعدية المستقطعة من رواتبه مع مساهمة الدولة .
‏              ثالثاًـ للموظف ان يطلب اضافة خدماته التقاعدية المضمونة المؤداة لدى القطاع الخاص ‏والتي لم  يتسلم عنها اي حقوق تقاعدية من دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الى خدمته ‏التقاعدية المترتبة عن خدمة وظيفية بما لا يزيد على نصف خدمته الوظيفية الفعلية المؤداة في الدولة، ‏وتتولى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال تزويد الهيئة بتفاصيل خدماته ودفع مبالغ ‏الاشتراكات المستقطعة من أجره مع مساهمة صاحب العمل ، ويتحمل الموظف الفرق بين مبلغ ‏الاشتراكات ومبالغ التوقيفات التقاعدية مع مساهمة الدولة محسوبا على اساس راتبه بتاريخ تقديم طلب ‏احتساب الخدمة
‏              رابعاًـ للموظف او المتقاعد الذي يطلب اضافة خدمته ان يدفع مبلغ التوقيفات التقاعدية ‏ومساهمة الدولة في حال تعذر دفعها .
‏             خامساًـ  يجوز بناء على طلب المتقاعد تقسيط مبلغ التوقيفات التقاعدية المترتبة بذمته عن ‏مدة الخدمة المحتسبة على اقساط شهرية متساوية بما يعادل ربع راتبه الشهري بعد اضافة (3%) ثلاثة ‏من المائة من اصل مبلغ التوقيفات التقاعدية وعلى ان يتم تسديدها خلال (5) خمس سنوات من تاريخ ‏صدور قرار الهيئة باحتساب الخدمة .
‏    المادة ــ 21 ـ اولاًـ  لا تحتسب خدمة تقاعدية لأغراض هذا القانون :-
‏                    أـ اية مدة خدمة لم تسدد عنها التوقيفات التقاعدية وفقا لأحكام هذا القانون. 
‏                    ب ـ مدد الغيابات والاجازات بدون راتب والمدد التي تعقب تاريخ اكتساب الاحكام ‏الجزائية الدرجة القطعية التي تمنع بقاء الموظف في الخدمة.
ج ـ مدد التوقيف التي تعد من ضمن مدة الحبس او السجن .
‏  د ـ مدة خدمة الموظف قبل اكماله (18) الثامنة عشرة من العمر ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ‏‏.
هـ ـ مدة الخدمة بعد اكمال السن القانونية للإحالة الى التقاعد المنصوص عليها في البند (اولا ) من ‏المادة (11) من هذا القانون .
‏              ثانياًـ تحتسب مدة الاجازة بنصف راتب ومدة سحب اليد نصف خدمة تقاعدية . 
‏              ثالثاً ـ لايجوز للهيئة ان تقبل مدة خدمة وتحسبها تقاعدية ما لم تثبت لديها بوثائق أو قيود ‏رسمية .
‏            
الفصل السابع
تخصيص الحقوق التقاعدية واحتسابها
‏      ـ  22  ـ  اولا:- يستحق الموظف الذي يحال الى التقاعد الراتب التقاعدي اذا كانت لديه خدمة ‏تقاعدية لا تقل(15 )  عن خمسة عشر سنة . 
‏                ثانياً_ يحتسب الراتب التقاعدي على أساس نسبة تراكمية مقدارها (2،5%) اثنان ‏ونصف من المائة عن كل سنة من سنوات الخدمة التقاعدية من معدل الراتب الوظيفي  
‏                  ثالثاًـ تعد مدة الخدمة التي لا تقل عن (6) ستة اشهر سنة كاملة لأغراض احتساب ‏الراتب التقاعدي وتهمل اذا كانت أقل من ذلك .
‏   رابعاًـ يكون الحد الأدنى للراتب التقاعدي للمتقاعد وفقا لراتب المرحلة الأولى من الدرجة السادسة ‏من جدول الرواتب الملحق بقانون موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 على ان لا يقل ‏عن (400000) اربعمائة الف دينار  
‏  خامساًـ لا يجوز ان يزيد الراتب التقاعدي على (100%) مائة من المائة من آخر راتب وظيفي ‏تقاضاه الموظف في الخدمة التقاعدية مالم يرد نص يقضي بخلاف ذلك .
‏         سادساًـ   اذا توفي الموظف المشمول بأحكام المادة ( 14 ) من هذا القانون بعد قطع علاقته ‏بالخدمة وكانت له خدمة تقاعدية لا تقل عن ( 15 ) خمس عشرة سنة يصرف الراتب التقاعدي ‏للمستحقين من عياله من تاريخ وفاته.  
سابعاً ـ للموظف ولخلفه في حالتي الاستشهاد أو الإصابة ، اختيار احتساب حقوقه التقاعدية وفقا لأحكام ‏هذا القانون أو أي قانون آخر يقرر له حقوق تقاعدية أفضل .
ثامناًـ يصرف للموظف المحال الى التقاعد لإكماله السن القانونية أو بناء على طلبه أو لأسباب صحية ‏، ولديه خدمة تقاعدية لا تقل عن (30) ثلاثين سنة ، مكافأة نهاية الخدمة وتحتسب على اساس كامل ‏الراتب الاخير والمخصصات ×12 . 
تاسعاًـ أ ـ  يمنح الراتب التقاعدي لمن له خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمس عشرة سنة من منتسبي ‏الجيش السابق والكيانات المنحلة ، وفقا للتشريعات النافذة بتاريخ حلها .
‏           ب ـ يسري حكم الفقرة (أ) من هذا البند على المشمول بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) ‏رقم (91) لسنة 2004 (تنظيم القوات المسلحة والمليشيات في العراق) الذي لم يعد للخدمة في الدولة ‏بعد 9/4/2003. 
عاشراً ـ لا يجوز للمتقاعد تقاضي اكثر من راتب تقاعدي استحقه بموجب اكثر من قانون وله ان يختار ‏ولمره واحده فقط مبلغ الراتب التقاعدي الافضل .
‏     المادة ـ 23 ـ  اولاًـ أ ـ  يستحق الموظف الذي تقل خدماته التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ‏المكافاة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفقا لما يأتي :
‏                        الراتب الوظيفي الأخير في الخدمة التقاعدية ×2× عدد سنوات الخدمة .
‏                    ب ـ تحتسب كسور السنة التي لاتقل عن (6) ستة اشهر ، سنة كاملة لأغراض ‏احتساب المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي .
‏       ثانياًـ لا يحق للمتقاعد بعد تسلمه المكافأة التقاعدية اضافة أي خدمة تقاعدية ويسقط حقه فيها إلا ‏اذا اعيد تعيينه في وظيفة تقاعدية .
‏                     ثالثاًـ تسري احكام هذه المادة على منتسبي الجيش العراقي السابق والكيانات المنحلة ‏الذين تقل مدة خدماتهم التقاعدية عن (15) خمس عشرة سنة ، على ان تحتسب المكافأة على اساس ‏راتب الحد الأدنى للدرجة الوظيفية أو الرتبة حسب جدول رواتب الموظفين النافذ بتاريخ صرف ‏المكافأة .

الفصل الثامن
اعادة تعيين المتقاعد
المادة ـ 24 ـ  اولاً ـ اذا اعيد تعيين موظف سبق ان منح المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي بموجب ‏اي قانون تقاعدي في وظيفة تقاعدية ، فتحتسب خدمته التي تقاضى عنها المكافأة لأغراض التقاعد بعد ‏اعادة مبلغ المكافاة وتسديده فرق التوقيفات التقاعدية محسوبا على اساس راتبه بتاريخ طلب اضافة ‏الخدمة .
ثانياًـ يجوز تقسيط المبلغ المنصوص عليه في البند (اولا) من هذه المادة على اقساط متساوية تعادل( ‏‏1/5) خمس الراتب الوظيفي مضافا اليه (3%) ثلاثة من المائة على ان يتم تسديد جميع الأقساط خلال ‏‏(5) خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الهيئة بالتقسيط .
ثالثاً ـ اذا توفى الموظف المعاد للخدمة ، او اعيــد الى التقاعــد قبل تسديد مبلغ المكافاة البديلة عن ‏الراتب التقاعدي ، فتستوفى المكافاة من راتبه التقاعدي او راتب  خلفه  بما يعادل (1/5) خمس الراتب ‏التقاعدي ، او من مبلغ المكافأة التقاعدية اذا استحقها وفقا لاحكام هذا القانون .
المادة ـ 25 ـ  اولاًـ  أـ  يقطع الراتب التقاعدي في حالة اعادة تعيين المتقاعد في وظيفة تقاعدية .
‏                     ب ـ يلتزم المتقاعد والدائرة المعاد تعيينه فيها بأشعار الهيئة خلال (90) تسعين يوما ‏من تاريخ مباشرته وبخلافه تفرض على المتقاعد المعاد تعيينه غرامة مقدارها (3%) ثلاثة من المائة ‏عن كل شهر تأخير اذا لم يتم الإشعار في السنة الاولى وتضاعف النسبة اذا زادت المدة عن سنة .
ثانياًً :  يستحق الموظف المحال الى التقاعد بعد اعادة تعيينه الراتب التقاعدي وفقا لا حكام هذا ‏القانون بعد اضافة خدمته التقاعدية الأخيرة الى خدمته التقاعدية السابقة ، ولا يجوز ان يقل راتبه ‏التقاعدي الاخير عن راتبه التقاعدي بتاريخ اعادة تعيينه او راتب تقاعد قرينه الذي لم يعاد للخدمة ‏والذي يماثله بالدرجة التقاعدية والخدمة .
الفصل التاسـع
تقاعد العائلة
المادة ـ 26 ـ اولاًـ  اذا توفي الموظف في اثناء الخدمة لاي سبب تحتسب  خدمته لاغراض التقاعد ‏‏(15) خمس عشرة سنة ان كانت تقل عن ذلك وتعفى المدة المضافة من التوقيفات التقاعدية
ثانياًـ اذا توفي الموظف او المتقاعد فلخلفه العراقيين المستحقين للراتب التقاعدي ان يطلبوا تخصيص ‏ما كان يستحقه مورثهم من حقوق تقاعدية في تاريخ وفاته .
ثالثاًـ اذا توفي الموظف المتعاقد في احدى دوائر الدولة على الملاك المؤقت في اثناء الخدمة أومن ‏جرائها ، يمنح خلفه المستحقون الحد الادنى للراتب التقاعدي المحدد في هذا القانون .
المادة ــ 27 ـ  اولاًَـ  خلف المتوفى الذين يستحقون الراتب التقاعدي هم :
أـ الزوج او الزوجات
ب ـ الابن
جـ ـ البنت
د ـ الام
هـ ـ الاب
وـ الاخ او الاخت اذا كان المتوفى اعزب وتوفي والداه
‏            ثانياًـ  يشترط لاستحقاق الخلف راتب تقاعد العائلة ان لا يتقاضى راتبا وظيفيا او راتبا ‏تقاعديا  وليس له مورد خاص أو مهنة او عمل في القطاع الخاص ووفقا لما يأتي:
‏ أ ـ الابن او الاخ  لغاية إكماله (18) الثامنة عشرة من العمر أو أكمل (22) الثانية والعشرين من ‏العمر وكان مستمرا على الدراسة الاعدادية , او أكمل (26) السادسة والعشرين من العمر و كان ‏مستمرا على الدراسة الجامعية او المعاهد العالية .
ب ـ البنت او الاخت اذا لم تكن بعصمة زوج وليس لها معيل شرعي
ج ـ  الزوجة  اذا لم تكن بعصمة زوج .
‏ د ـ الزوج او الأب اذا كان عاجزا عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه ويعد في حكم العاجز لهذا ‏الغرض من  أكمل (63) الثالثة والستين من العمر
‏ ثالثاًـ يستثنى الزوج او الأب من حكم البند (ثانيا/د ) من هذه المادة  اذا كان من يطلب عنه الحقوق ‏التقاعدية قد استشهد نتيجة عمل ارهابي او مشمول بأحكام قانون تعويض المتضررين جراء العمليات ‏الحربية والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 او أي قانون يحل محله .
رابعاـ يستمر صرف راتب تقاعد العائلة للابن بعد حلول الأجل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من البند ‏‏( ثانيا ) من هذه المادة اذا كان عاجزا” عجزا كليا ودائميا عن تحصيل رزقه بتقرير من اللجنة الطبية ‏على ان يعاد فحصه كل (5) خمس سنوات , ويقطع عنه الراتب التقاعدي في حالة حصوله على مورد ‏خاص ، ولا يعتد بالعجز الحاصل بعد اكماله (50) الخمسين من العمر  .
خامساـ مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في البند (ثانيا) من هذه المادة يستمر ‏صرف راتب تقاعد العائلة للابن او البنت المستحق عن والدتهما المتوفاة حتى لو كان والدهما على قيد ‏الحياة .
سادساًـ اذا توفي المتقاعد وله حقوق تقاعدية مستحقة لم تصرف له قبل وفاته ولا يوجد مستحق للراتب ‏التقاعدي عنه فتصرف كتركة حسب القسام الشرعي.
سابعاًـ تتولى الهيئة التحقق من مدى توفر شروط الإستحقاق في الاشخاص الذين يطالبون بالتقاعد ‏العائلي او المكافأة التقاعدية كل (5) خمس سنوات وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض .
المادة ـ 28 ـ اولاـ يقطع راتب تقاعد العائلة عن الزوجة او البنت او الاخت  عند الزواج او التعيين ‏ويعاد لها عند الطلاق او الترمل مع مراعاة توفر شروط الاستحقاق المنصوص عليها في المادة ( 27 ‏‏) من هذا القانون  .
‏               ثانياـ يقطع راتب تقاعد العائلة نهائيا عن الخلف عند التعيين في وظيفة تقاعدية سواء ‏استحق عنها راتبا تقاعديا او لم يستحق .
المادة ـ 29 ـ اولاـ يصرف راتب تقاعد العائلة الى المستحقين من الخلف وفقا لما يأتي :
‏               أـ  (80%) ثمانون من المائة اذا كان المستحق واحدا .
‏               ب ـ(90%) تسعون من المائة اذا كانا اثنين ويوزع بينهما بالتساوي .
‏              ج ـ (100%) مائة من المائة اذا كانوا ثلاثة فأكثر ويوزع بينهم بالتساوي.
ثانياـ يعاد توزيع راتب تقاعد العائلة على المستحقين من الخلف وفقا لما نص عليه في البند (اولا) من ‏هذه المادة عند قطع حصة اي منهم لاي سبب .
ثالثاـ اذا كان الخلف متقاعدا عن خدماته فله ان يختار ولمرة واحدة الاحتفاظ براتبه التقاعدي او تقاضي ‏راتب تقاعد العائلة الأكثر الذي يستحقه وفقا لإحكام الفقرة (أ) من البند (اولا) من هذه المادة .
‏              رابعاـ أ ـ   لا يجوز للمستحق تقاضي اكثر من حصة تقاعدية واحدة وله ان يختار ولمرة ‏واحدة الحصة الأكبر 
‏                    ب ـ يستثنى من حكم الفقرة (أ) من هذا البند القاصر المستحق للحصة التقاعدية عن ‏والديه المتوفين والطالب المستمر بالدراسة وفقا للشروط المنصوص عليها في البند ( ثانيا ) من المادة ‏‏(27) من هذا القانون مالم يرد نص  يقضي بخلاف ذلك .
الفصل العاشر
الاعتراض
المادة ـ 30 ـ  اولاـ يشكل مجلس يسمى ( مجلس تدقيق قضايا المتقاعدين) يتولى النظر في ‏الاعتراضات المقدمة في شأن القرارات التي تصدرها الهيئة في قضايا التقاعد ، يتألف من :
‏                   أ ـ  قاض لا يقل صنفه عن الصنف الثاني يسميه 
‏                      رئيس مجلس القضاء الاعلى                               رئيساً 
‏                  ب ـ موظف قانوني عن كل من الجهات التاية
‏                       لا يقل عنوانه عن مدير                                   اعضاء              
‏(1)    وزارة الدفاع 
‏(2)    وزارة الداخلية
‏(3)    وزارة المالية
‏             ثانياـ تصدر قرارات المجلس بالأكثرية وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت ‏معه الرئيس .
المادة ــ 31 ـ اولاـ لذوي العلاقة او من يمثلهم قانونا الاعتراض امام المجلس  خلال (90) تسعين يوما ‏من تاريخ التبلغ بقرار الهيئة حقيقة أو حكما .
‏              ثانياـ أـ   يستوفى من المعترض رسم مقطوع مقداره (5000) خمسة آلاف دينار 
‏                   ب ـ يعاد مبلغ الرسم المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذا البند الى المعترض اذا ‏كان محقا في اعتراضه بعد اكتساب قرار المجلس الدرجة القطعية وبخلافه يقيد ايرادا لحساب ‏الصندوق .    
‏                   ج ـ لا يسري حكم هذا البند على الاعتراضات المقدمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون .
‏              ثالثاـ للمعترض والمعترض عليه او من يمثلهما قانونا الطعن بقرار المجلس لدى محكمة ‏التمييز الاتحادية خلال (60) ستين يوما من تاريخ تبلغه به ويكون قرار المجلس غير المطعون فيه ‏والقرار التمييزي الصادر بنتيجة الطعن باتا.

الفصل الحادي عشر
الحرمان من الراتب التقاعدي
المادة ـ 32 ـ  اولاً ـ يحرم المتقاعد من جميع الحقوق التقاعدية المنصوص عليها في هذا القانون اذا ‏حكم عليه بالإعدام أو بالسجن واكتسب قرار الحكم الدرجة القطعية ، ويصرف لخلفه المستحقين ويقطع ‏عنهم ويعاد اليه في حالة اطلاق سراحه بأحد اسباب انقضاء الدعوى الجزائية وتعتبر المدة الواقعة بين ‏تاريخ توقيفه وتاريخ تنفيذ الحكم بالاعدام مدة سجن . 
‏              ثانياـ لا تصرف الحقوق التقاعدية الى المتهم الهارب المطلوب عن قضية ماسة بأمن الدولة ‏أو عن جريمة ارهابية او احدى الجرائم المنصوص عليها في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا ، ‏وتلتزم المحاكم واعضاء الضبط القضائي والجهات المختصة الأخرى بأخبار الهيئة عنه .

الفصل الثاني عشر
احكام عامة وختامية
المادة ـ 33 ـ  اولاـ للهيئة موازنة مستقلة تضم النفقات التشغيلية لتشكيلاتها وتمول من الميزانية العامة ‏للدولة .
‏              ثانياـ تتحمل الموازنة العامة للدولة ما يأتي : 
أـ الحقوق التقاعدية للمتقاعدين قبل 1/1/2008 .
ب ـ الحقوق التقاعدية المستحقة استثناءً من احكام هذا القانون .
ج ـ مكافأة نهاية الخدمة .
‏             ثالثاـ يتحمل صندوق تقاعد موظفي الدولة ما يأتي :
‏                   أـ الرواتب التقاعدية للموظفين المحالين الى التقاعد بعد 1/1/2008 .
‏                   ب ـ المكافأة التقاعدية البديلة عن الراتب التقاعدي ومكافأة العطل.
‏  المادة ـ 34 ـ اولاـ لا تتقادم الحقوق التقاعدية مادام المتقاعد او المستحق الذي لم يفقد شروط ‏الاستحقاق على قيد الحياة .
‏              ثانياـ 
أ‌-    لا يجوز التنازل عن الحقوق التقاعدية الى الأشخاص الطبيعية او المعنوية ، ويعد باطلا كل ‏تنازل من هذا النوع .
ب‌-    للمتقاعد او خلفه التنازل عن حقوقه التقاعدية الى الخزينة العامة . 
‏                ثالثاـ لا يجوز وضع الحجز على الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية نتيجة دين ترتب ‏بذمة المتقاعد الا في احدى الحالتين الآتيتين:ـ
أـ اذا كان الدين بسبب النفقة الشرعية
ب ـ اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة
‏               رابعاـ لا يجوز حجز اكثر من (50%) خمسين من المائة من الراتب التقاعدي او المكافأة ‏التقاعدية لأي سبب . 
‏           
‏  المادة ـ 35 ـ اولاً :-  يكون المستند الذي جرى عليه التعيين او تم تثبيت العمر بموجبه هو المعول ‏عليه لغرض التثبت من العمر الحقيقي للموظف او المتقاعد ولا يعتد باي تصحيح قضائي او اداري ‏يصدر بعد ذلك.
‏                    ثانياً :- استثناءً من احكام البند (اولا )من هذه المادة للوزير او رئيس الجهة غير ‏المرتبطة بوزارة او المحافظ اعتماد نهاية السنة التقويمية تاريخاً للتولد بدلاً من 1-7 من تلك السنة .  
‏    المادة ـ 36 ـ اولاـ  تطبق الإحكام المنصوص عليها في هذا القانون على جميع الامور التي تستجد ‏في احوال المتقاعدين وعيالهم منذ تاريخ نفاذه وتعد الحقوق التي منحت او الواجبة التقدير لمن احيل ‏الى التقاعد وانفك من الوظيفة التقاعدية أو منحت لأسرته قبل نفاذ هذا القانون نهائية مالم يرد به نص ‏خاص في هذا القانون يقضي بخلاف ذلك .
ثانياـ يلزم المتقاعد او الخلف بإخبار الهيئة خطيا عن كل ما يطرأ من تغيير في وضعه الوظيفي او ‏المهني او العائلي وكل ما له تاثير على حقوقه في الخدمة والتقاعد خلال (120) مائة وعشرين يوما ‏من تاريخ حصول التغيير ، وفي حالة عدم الاخبار وتسلمه مبالغ مالية بدون وجه حق ، تفرض عليه ‏غرامة مقدارها (5%) خمسة من المائة من المبالغ المصروفة ويقيد مبلغ الغرامة إيراداً لحساب ‏الصندوق.
‏ ثالثاـ يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم ‏بموجب معادلة احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون على اساس ‏راتب المرحلة الأولى للدرجة الوظيفية للمتقاعد ووفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي ‏الدولة والقطاع العام او أي قانون يحل محله فيما يخص المتقاعد المدني ، وعلى أساس راتب الرتبة ‏المقرر بموجب القانونين رقم (3) لسنة 2010 و (18) لسنة 2011 المعدل فيما يخص متقاعدي ‏الجيش وقوى الأمن الداخلي او أي قانون يحل محلهما .  
رابعاً :- يعاد احتساب الرواتب التقاعدية للمتقاعدين من القضاة وأعضاء الادعاء العام ورئيس ونواب ‏وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية المحالين إلى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون أو خلفهم بموجب معادلة ‏احتساب الراتب التقاعدي المنصوص عليها في المادة (22) من هذا القانون وعلى أساس الرواتب ‏المقررة بموجب القانون رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) أو أي قانون يحل محله ويستثنى من ذلك ‏القضاة وأعضاء الادعاء العام الذين عملوا في المحاكم الخاصة والاستثنائية التي أسسها النظام البعثي ‏السابق  . 
خامساً- تمنح مخصصات غلاء معيشة للمتقاعدين بنسبة 1% من الراتب التقاعدي عن كل سنة خدمة ‏‏. 
المادة ـ 37 ـ  اولاً ـ تزاد  بقرار من مجلس الوزراء  الرواتب التقاعدية  كلما زادت نسبة التضخم ‏السنوي على ان لا تكون الزيادة أكثر من نسبة التضخم .
ثانياً ـ لايعتد بنسبة التضخم التي تقل عن (5%) خمسة من المائة .
المادة 38: اولاً:- يستحق رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ومن ‏بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم وفقاً للقانون الحقوق التقاعدية محسوبة على أساس آخر راتب تقاضوه ‏على أساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من  المادة (22) من هذا القانون وتعد خدمات ‏الوزراء المقضية خلال استيزارهم خدمة مضاعفة للأغراض كافة. 
‏           ثانياً:- يستثنى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء من شرطي الخدمة والعمر وتبلغ ‏خدمتهما (15 ) خمسة عشر سنة  إذا كانت اقل من ذلك.  


المادة ـ 39ـ:
‏            اولاًـ تلغى كافة النصوص القانونية الواردة في التشريعات والأوامر التي تقرر للمتقاعد أو ‏المستحق حقوقاً تقاعدية ( راتباً أو مكافأة )  خلافاً لأحكام هذا القانون بما في ذلك:-
‏1.    الأمر التشريعي رقم (9) لسنة 2005 ( المعدل) بالأمر (31) لسنة 2005.
‏2.    قانون المجلس الوطني المؤقت رقم (14) لسنة 2005 .
‏3.    قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007 ( المعدل) 
‏4.    قانون الجمعية الوطنية رقم (3) لسنة 2005 ( المعدل)
‏5.    قانون مجلس النواب رقم (50) لسنة 2007 .
‏6.    قانون الخدمة الخارجية رقم (45) لسنة 2008.
‏7.    قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 ( المعدل).
‏8.    قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008 ( المعدل) .
‏9.    التشريعات الخاصة بتقاعد القضاة ( قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 1021) لسنة 1983 ‏،  قرار مجلس قيادة الثورة رقم (120) لسنة 1997 ، قرار ( 145 ) لسنة 2001 ، الأمر رقم (54) ‏لسنة 2004 ، قانون رواتب القضاة وأعضاء الادعاء العام رقم (27) لسنة 2008 ( المعدل) ، قانون ‏المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم (10) لسنة 2005 ( المعدل) ، قانون المحكمة الاتحادية العليا .
‏10.    الأحكام الخاصة بالتقاعد المنصوص عليها في قانون العجز الصحي للموظفين رقم (11) لسنة ‏‏1999 . 
‏         ثانياً  :- يستثنى من أحكام البند (اولاً) من هذه المادة 
‏                       أ:- قانون مؤسسة الشهداء رقم (3) لسنة 2006 المعدل. 
‏                       ب:- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 . 
‏                       ج:- قانون تعويض المتضررين جراء العمليات الحربية والاخطاء ‏العسكرية     والعمليات الارهابية رقم (20) لسنة 2009 . 
‏          ثالثاً :-    تعد خدمة اعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم واعضاء المجلس الوطني ‏المؤقت  ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ورئيس مجلس النواب ونوابه واعضاء مجلس النواب ‏والمحافظين ونوابهم ورؤساء مجالس المحافظات ونوابهم واعضاء مجالس المحافظات والاقضية ‏والنواحي والمجالس البلدية ( القواطع والاحياء )  والقائممقام ومدير الناحية خدمة وظيفية ‏مضاعفة  لأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد ولا تسترد المبالغ التي تسلموها قبل نفاذ هذا القانون . 
‏           رابعاً:-  تعد المبالغ التي تسلمها المشمولون بأحكام البند أعلاه أثناء عضويتهم مكافأة مالية ‏عن مدة خدماتهم في تلك المجالس ولا تعد رواتب وظيفية يستحقون عنها رواتب تقاعدية أو مكافأة ‏تقاعدية عند انتهاء خدمتهم فيها .   
‏          خامساً:-أ- يستحق أعضاء مجلس الحكم ومناوبوهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت  ورئيس ‏وأعضاء الجمعية الوطنية ورئيس وأعضاء مجلس النواب والمحافظين ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل ‏عن (15) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب ( المرحلة الأولى ) من الدرجة ‏العليا (ب) وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة ‏‏2008 ( المعدل ) أو أي قانون آخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) ‏من المادة (22) من هذا القانون  دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم ‏الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة .
‏            ب_يستحق أعضاء مجالس المحافظات ونائبي المحافظ والقائممقام ومدير الناحية ممن لديهم ‏خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب ( المرحلة ‏الأولى ) من الدرجة الأولى  وفقاً لجدول الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام ‏رقم (22) لسنة 2008 ( المعدل ) أو أي قانون آخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها ‏فـي البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا القانون  دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ‏ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم الوظيفي في سلك الوظيفة العامة وبما لا يتعارض مع احكام هذا ‏القانون.
‏            ج_ يستحق اعضاء المجالس المحلية ممن لديهم خدمة تقاعدية لا تقل عن (15) خمسة ‏عشرة سنة راتباً تقاعدياً محسوباً على أساس راتب ( المرحلة الأولى ) من الدرجة الثانية وفقاً لجدول ‏الرواتب الملحق بقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 ( المعدل ) أو أي ‏قانون آخر يحل محله وعلى اساس النسبة المنصوص عليها في البند ( ثانياً) من المادة (22) من هذا ‏القانون دون الاخلال بحقهم في تقاضي راتباً تقاعدياً اكثر في ضوء خدمتهم الوظيفية ومركزهم ‏الوظيفي في سلك الوظيفة العامة .
سادساً :- يستحق المنصوص عليهم في البند (خامساً) من هذه المادة الذين تقل خدماتهم عن (15) ‏خمسة عشرة سنة المكافأة البديلة عن الراتب التقاعدي وتحتسب وفق المعادلة المنصوص عليها في ‏البند (اولاً/أ) من المادة (23) من هذا القانون . 
‏           سابعاً :- بأستثناء الفئات الواردة في البند ( ثالثا) من هذه المادة تتولى هيأة التقاعد الوطنية ‏إعادة احتساب الحقوق التقاعدية ( راتب تقاعدي ، مكافأة تقاعدية )  للمشمولين بأحكام القوانين ‏والقرارات والأوامر ( الملغاة ) بموجب البند ( اولاً) من هذه المادة على وفق الإحكام العامة الواردة في ‏هذا القانون. 
‏                  ثامناً  :- تستثنى من احكام هذه المادة الرواتب التقاعدية الممنوحة لعيال من استشهد أو ‏توفي اثناء الخدمة من المشمولين بالتشريعات المنصوص عليها في البند (اولاً) منها  . 
المادة ـ 40  ـ اولاً / استثناء من احكام هذا القانون لمجلس الوزراء ان يخصص راتباً تقاعدياً لا يقل ‏عن ( 1000000) مليون دينار عراقي للرموز الوطنية العراقية او لعيالهم المنصوص عليهم في هذا ‏القانون في حال وفاتهم اذا لم يكن لهم راتباً من الدولة او كان راتبهم التقاعدي يقل عن مليون دينار ‏وتحدد معايير واليات اختيار الرموز الوطنية بنظام.
‏ ثانياً :- تسري أحكام البند (أولاً) من هذه المادة على العراقي او عياله في حال قتله او اصابته بعجز ‏كلي نتيجة مواقفه الوطنية.
‏     ثالثاً :- لمجلس الوزراء تعديل مبلغ الراتب التقاعدي المنصوص عليه في هذه المادة في ضوء ‏نسبة التضخم. 
المادة ـ 41 ـ اولاًـ  يلغى قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 وتنتقل حقوق والتزامات هيئة ‏التقاعد الوطنية المؤسسة بموجبه وموجوداتها وموظفيها إلى الهيئة المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون ‏‏.
‏               ثانياـ تنتقل حقوق والتزامات صندوق تقاعد موظفي الدولة المؤسس بموجب قانون التقاعد ‏الموحد رقم (27) لسنة 2006 وموجوداته وموظفيه إلى الصندوق المنصوص عليه في هذا القانون .  
‏  المادة ـ42ـ  يصدر وزير المالية تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون 
‏  المادة ـ43ـ   ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

الأسباب الموجبة
لغرض تحسين الظروف المعاشية للمتقاعدين ، ولغرض تشجيع العمل في القطاع الخاص من خلال ‏تسهيل انتقال المنافع بين القطاعين العام والخاص ، وبغية توسيع قاعدة شمول القانون لفئات أكثر ، ‏ومن أجل إنصاف شهداء العمليات الإرهابية وذويهم من منتسبي الجيش والشرطة ، ولتقليل الفوارق ‏بين المتقاعدين .

شرع هذا القانون

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب