21 أبريل، 2024 3:33 م
Search
Close this search box.

كتابات تنشر نص اضخم موزانة في تاريخ العراق

Facebook
Twitter
LinkedIn

صوت مجلس النواب العراقي خلال جلسته المنعقدة اليوم الخميس على الموازنة المالية الاتحادية ‏للعام 2013 والتي اعتبرتالاضخم في تاريخ العراق بمقدار 118 مليار دولار. 
وتنشر كتاباتفيما يلي نص الموازنة التي لم تحظ بقبول الاكراد لانها لم تلبي مطالبهم بتسديد اموال ‏الشركات النفطية الاجنبية العاملة باقليم كردستان :

باســــم الشعـــــــــب‎
رئاسة الجمهورية‎ ‎

قرار رقم‎ ( ) ‎
بناء” على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة‎ ( 61) ‎والبند (ثالثاً) من المادة ‏‏(73) من الدستور‎ 
قرر رئيس الجمهورية‎ ‎بتاريخ‎ / / 2013 
اصدار القانون الاتي‎ :‎
قانون رقم‎ ( ) ‎لسنة/ 2013‏‎
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية‎ ‎العراق للسنة المالية / 2013‏

‎(( ‎الفصل الاول‎ ))
ـ الايـــــرادات ـ
المادة ـ1ـ اولا‎” :
أ‌‏‎- ‎تقدر ايرادات الموازنة العامة‎ ‎الاتحادية للسنة المالية /2013 بمبلغ (119296663096) الف ‏دينار(مائة وتسعة عشر الف‎ ‎ومئتان وستة وتسعون مليار وستمائة وثلاثة وستون مليون وستة وتسعون ‏الف دينار) حسبما‎ ‎مبين في (الجدول / أـ الايرادات وفق الحسابات‎ ‎الرئيسية‎) ‎الملحق بهذا القانون‎ .‎

ب – احتساب الإيرادات الناجمة عن تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر‎ ‎قدره( 90 ) دولار ‏للبرميل الواحد ومعدل تصدير قدره ( 2900000) برميل يومياً‏‎ (ً‎مليونان وتسعمائة الف برميل يومياً‎) ‎بضمنها ( 250000‏‎ ) ‎برميل يومياً( مائتان‎ ‎وخمسون الف برميل يومياً) عن كميات النفط الخام ‏المنتج في اقليم كردستان‎ ‎وتدخل‎ ‎كافة الايرادات المتحققة فعلاً في صندوق تنمية العراق‎ (DFI) ‎او اي ‏تشكيل اخر يحل‎ ‎محله بعد خصم (5%) عن تعويضات حرب الكويت او اي نسبة اخرى يقررها ‏مجلس الامن‎ ‎وتسديدها الى الامم المتحدة‎.‎

ج ـ يطبق الاتفاق المبرم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان‎ ‎المصادق عليه بقرار مجلس ‏الوزراء الاتحادي رقم /333 لسنة /2012 ويعد ملزماً للحكومة‎ ‎الاتحادية وحكومة الاقليم في كل ‏مايتعلق ببنود‎ ‎قانون الموازنة‎ .
ثانيا‎” :
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بقيد جميع مبالغ المنح النقدية‎ ‎التي تحصل عليها ‏بموجب مذكرات التفاهم مع حكومات او مؤسسات‎ ‎اجنبية‎ ‎ايرادا‎” ‎نهائيا” للخزينة العامة الاتحادية ‏وعلى وزارة المالية الاتحادية اعادة تخصيصها‎ ‎للاغراض التي منحت لاجلها وذلك بالتنسيق مع وزارة ‏التخطيط‎ ‎الاتحادية‎ .‎

ثالثا‎” :
تقيد مبالغ التبرعات الممنوحة للوزارات والجهات غير المرتبطة‎ ‎بوزارة بعد قبولها من وزير المالية ‏الاتحادي ايراداً نهائياً للخزينة العامة‎ ‎الاتحادية وعلى ان يقوم وزير المالية الاتحادي بتخصيصها إلى ‏اعتمادات الوزارة او‎ ‎الجهة غير المرتبطة بوزارة للصرف وفقاً للأغراض التي منحت لأجلها‎ .‎

رابعاً‎” : 
تقيد مبالغ‎ ‎المنح‎ ‎او التبرعات المقدمة من قبل حكومات ومؤسسات‎ ‎اجنبية الى الوزارات والجهات غير ‏المرتبطة بوزارة او المحافظات ومجالس المحافظات‎ ‎بموجب مذكرات التفاهم ايرادا نهائيا للخزينة ‏سواء كانت هذه المنح والتبرعات على شكل‎ ‎مساعدات فنية او تنفيذ مشاريع على ان يتم قيد اقيامها ‏التخمينية في سجلات الوزارة‎ ‎او الجهة غير المرتبطة بوزارة او الاقاليم والمحافظات ومجالس ‏المحافظات ذات العلاقة‎ ‎ويكون قبول المنح النقدية او العينية واعادة تخصيصها بالتنسيق بين الجهات ‏المستفيدة‎ ‎وكل‎ ‎من وزارتي التخطيط والمالية‎.‎

خامسا‎:
يتم احتساب مبالغ المنح والاعانات غير المستخدمة من المبالغ‎ ‎المخصصة لدوائر الدولة وشركات ‏القطاع العام بانتهاء السنة المالية / 2012 وفقا‎ ‎للمعايير المحاسبية المستخدمة لاحتساب الصرف ‏النهائي وتعتبر المبالغ الفائضة او‎ ‎المدفوعة بصورة زائدة وفق هذه الاسس دفعة مقدمة على حساب ‏المنحة المخصصة للدائرة او‎ ‎الوحدة في السنة المالية / 2013‏‎ .‎

‎(( ‎الفصل‎ ‎الثاني‎))
ـ النفقات والعجـــزـ

المادة ـ2، اولا” النفقات‎ : 
يخصص مبلغ مقدار138424608000 )) الف‏‎ ‎دينار(مائة وثمانية وثلاثون الف واربعمائة واربعة ‏وعشرون‎ ‎مليار و ستمائة وثمانية‎ ‎مليون دينار‎) ‎لنفقات السنة المالية /2013 توزع وفق‎ (‎الحقل /3 ‏اجمالي النفقات‎ ) ‎من (الجدول /ج النفقات حسب الوزارات ) الملحق بهذا القانون‎ .‎

أـ مبلغ مقداره (55108602000) الف دينار(خمسة وخمسون الف ومائة وثمانية‏‎ ‎مليار وستمائة ‏واثنان‎ ‎مليون‎ ‎دينار) لنفقات المشاريع يوزع وفق( الحقل /2ـ نفقات‎ ‎المشاريع الاستثمارية) من (الجدول ‏‏/ج‏‎ ‎النفقات حسب الوزارات) الملحق بهذا القانون‎ . 

ب ـ‎ ‎مبلغ مقداره (83316006000) الف دينار ( ثلاثة وثمانون الف وثلثمائة وستة عشر مليارو‏‎ ‎ستة ‏مليون دينار ) للنفقات الجارية وفق ( الحقل /1- النفقات الجارية من ( الجدول‎ / ‎ج النفقات حسب ‏الوزارت ) الملحق بهذا القانون‎ . ‎

ج‎- ‎يخصص مبلغ مقداره (250000000) الف دينار (مئتان وخمسون مليار دينار‏‎) ‎احتياطي ‏الطوارئ ضمن اعتمادات المصروفات الاخرى لموازنة وزارة المالية الاتحادية من‎ ‎اصل ‏التخصيصات الواردة بالبند (اولاً- ب-) المشار اليها اعلاه‏‎.‎

توزيع اجمالي النفقات حسب القطاعات والانشطة يكون كما في الجدول‎ (‎ب‎) ‎الملحق بهذا القانون ‏وعلى النحو التالي‎ :-‎

‎1-‎نفقات الامن والدفاع‎ :
‎(19702296000) ‎الف دينار( تسعة عشر الف‎ ‎وسبعمائة واثنان مليار ومئتان وستة وتسعون مليون ‏دينار‎).‎

‎2.‎التربية والتعليم‎:
‎(12782897000) ‎الف دينار (اثنا عشر الف وسبعمائة‎ ‎وأثنان وثمانون مليار وثمنمائة وسبعة ‏وتسعون مليون دينار‎) .‎

‎3- ‎الطـــاقـــــة‎
‎(29456011000) ‎الف دينار(تسعة وعشرون الف واربعمائة وستة‎ ‎وخمسون مليار واحدى عشر ‏مليون دينار‎) .‎

‎4- ‎البيئة والصحة‎
‎(6825231000)‎الف دينار(ستة الاف وثمنمائة وخمسة‎ ‎وعشرون مليار ومئتان وأحدى وثلاثون ‏مليون دينار‎) .‎

‎5- ‎الخدمات الاجتماعية‎
‎(17708644500) ‎الف دينار ( سبعة عشر الف وسبعمائة‎ ‎وثمانية مليار وستمائة واربعة واربعون ‏مليون وخمسمائة الف دينار‎) .‎

‎6- ‎الماء والمجاري والصرف الصحي‎:
‎(4214134278) ‎الف دينار (اربعة الاف‎ ‎ومئتان وأربعة عشر مليار ومائة وأربعة وثلاثون مليون ‏ومئتان وثمانية وسبعون الف‎ ‎دينار‎ ) . ‎

‎7- ‎النقـــــل والاتصـــــــالات‎ :
‎(1825766826) ‎الف دينار (الف‎ ‎وثمنمائة وخمسة وعشرون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون ‏وثمنمائة وستة وعشرون الف‎ ‎دينار‎ ) .‎

‎8- ‎القطاع الزراعي‎:
‎(2684995000) ‎الف دينار (الفان وستمائة واربعة‎ ‎وثمانون مليار وتسعمائة وخمسة وتسعون مليون ‏دينار‎ ) .‎

‎9- ‎القطاع الصناعي‎:
‎(1714323000) ‎الف دينار (الف وسبعمائة واربعة‎ ‎عشر‎ ‎مليار وثلثمائة وثلاثة وعشرون مليون ‏دينار‎ ) .‎
‎10-‎التشييد والاسكان‎ :
‎(1636842000) ‎الف دينار (الف وستمائة وستة وثلاثون‎ ‎مليار وثمنمائة وأثنان وأربعون مليون ‏دينار‎ ) .‎

‎11-‎الثقافة والشباب والاندية والاتحادات‎:
‎(2327115210) ‎الف دينار‎ (‎الفان وثلثمائة وسبعة وعشرون مليار ومائة وخمسة عشر مليون ‏ومئتان وعشرة الف دينار‎) .‎

‎12-‎الادارات العامة المركزية والمحلية‎:
‎(12847559686) ‎الف دينار (اثنى عشر‎ ‎الف وثمنمائة وسبعة واربعون مليار وخمسمائة وتسعة ‏وخمسون مليون وستمائة وستة‎ ‎وثمانون الف دينار) يوزع كالآتي‎:-‎

أ – (3932509686) الف دينار ( ثلاثة الاف وتسعمائة وأثنان وثلاثون مليار‏‎ ‎وخمسمائة وتسعة ‏مليون وستمائة وستة وثمانون الف دينار ) للأدارات العامة‎ ‎المركزية

ب – (8915050000) الف دينار (ثمانية الاف وتسعمائة وخمسة عشر مليار وخمسون‏‎ ‎مليون دينار ‏‏) للأ دارات المحلية‏

‎13-‎الالتزامات والمساهمات الدولية والديون‎:
‎(10292057500) ‎الف دينار (عشرة‎ ‎الاف‎ ‎ومئتان واثنان وتسعون مليار وسبعة وخمسون مليون ‏وخمسمائة الف دينار‎ ) .‎

‎14-‎اقليـــــم كردستـــــان‎:
‎(14406735000) ‎الف دينار(اربعة عشر الف‎ ‎واربعمائة وستة مليار وسبعمائة وخمسة وثلاثون ‏مليون دينار‎)‎

د‎- ‎تخصيص مبلغ مقداره (7256000000) الف دينار( سبعة آلاف ومئتان وستة‏‎ ‎وخمسون مليار ‏دينار)لـ ( اعمار وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم‎ ‎كردستان) من اصـــل ‏التخصيصات المشار اليها بالبند (اولا/ أ) من المادة (2‏‎) ‎اعلاه‎ ‎يتم توزيعه حسب نفوس كل محافظة ‏وينفذ على النحو الاتي‎ : ‎

‎1‎ـ‎ ‎على المحافظ تقديم خطة اعمار المحافظة والاقضية والنواحي التابعة لها‎ ‎المصادق عليها من قبل ‏مجلس المحافظة الى وزارة التخطيط الاتحادية ((بالتنسيق مع‎ ‎مجالس النواحي والاقضية)) لغرض ‏دراستها والمصادقة عليها على ان تراعى المناطق‎ ‎الاكثر تضرراً داخل المحافظة‎ ‎وعلى‎ ‎ان توزع ‏تخصيصات المحافظة من مبالغ (اعمار‎ ‎وتنمية مشاريع الاقاليم والمحافظات بضمنها اقليم كردستان) ‏على الاقضية والنواحي‎ ‎المرتبطة بها حسب النسب السكانية لكل منها بعد استبعاد المشاريع ‏الاستراتيجية التي‎ ‎تستفيد منها اكثر من ناحية او قضاء على ان لا تزيد كلفة المشاريع الستراتيجية‎ ‎الجديدة عن 20% من تخصيصات المحافظة‏‎.‎

‎2‎ـ يتولى المحافظ حصرا تنفيذ خطة الاعمار المقرة ويتولى مجلس المحافظة‎ ‎مسؤولية مراقبة التنفيذ‎ ‎فقط‎.‎

‎3- ‎على مجلس الوزراء الاتحادي مناقلة مبلغ (1,3) ترليون دينار (ترليون‏‎ ‎واحد وثلاثمائة مليار ‏دينار) من التخصيصات الاستثمارية واضافتها الى تخصيصات تنمية‎ ‎الاقاليم بعد استبعاد تخصيصات ‏المشاريع المستمرة والمشاريع السيادية والمشاريع التي‎ ‎تخدم اكثر من محافظة‎.‎

هـ- يخصص مبلغ (1317805575)الف دينار (الف وثلثمائة وسبعة عشر مليار‏‎ ‎وثمنمائة وخمسة ‏مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون الف دينار) كمشاريع الى المحافظات‎ ‎المنتجة بما فيها اقليم ‏كردستان من اصل التخصيصات المشار اليها بالبند ( اولاً‎ – ‎أ-) من المادة (2) اعلاه‏‎ ‎وللمحافظة حق ‏التصرف واستخدام بما لايزيد عن (50%) من‏‎ ‎التخصيصات المشار اليها اعلاه لغرض استيراد الطاقة ‏الكهربائية‎ ‎او تقديم الخدمات‎ ‎للمحافظة وتنظيفها والنفقات التشغيلية ، وتكون اولوية الانفاق للمناطق ‏الاكثر تضررا‎ ‎من انتاج وتصفية النفط ولمشاريع حماية البيئة ، وذلك من خلال‎ ‎اجراء المناقلة‎ ‎المطلوبة‎ ‎بالتنسيق مع كل من وزارتي الماليه والتخطيط الاتحاديتين بما يعادل ( 1‏‎) ‎دولار عن كل ‏برميل نفط خام منتج في المحافظة و(1 ) دولار عن كل برميل نفط خام مكرر‏‎ ‎في مصافي المحافظة ‏و( 1 ) دولار عن كل (150) متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي في‏‎ ‎المحافظة يتم توزيعه حسب ‏انتاج كل محافظة والمسلمة الى الحكومة الاتحادية وعلى ان‎ ‎يتم اجراء التسويات الحسابية بعد تدقيقها ‏من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي في‎ ‎موازنة السنة اللاحقة‎ .‎

ثانيا” : العجــز‎ 
أ‌‏‎- ‎بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة‎ ‎الاتحادية للسنة المالية / 2013 (19127944904) ‏الـف دينـــار (تسعة عشر الف ومائة‎ ‎وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة واربعة واربعون مليون ‏وتسعمائة واربعة الاف دينار‎ ) ‎ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة في صندوق تنمية العراق‎ ‎DFI ‎ومن‎ ‎الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع من زيادة اسعار بيع النفط او‎ ‎زيادة ‏الانتاج‎. ‎

ب‌‏‎- ‎يخول وزير المالية الاتحادي صلاحية الاستمرار بالاقتراض من صندوق‎ ‎النقد الدولي بما يكمل ‏مبلغ (4,5) مليار دولار‏‎ (‎اربعة مليارات وخمسمائة مليون‎ ‎دولار) ومن البنك الدولي بما يكمل مبلغ الـ ‏‏(2) مليار دولار (اثنان مليار‏‎ ‎دولار‎) ‎خلال سنة/2013 وبأستخدام حقوق السحب الخاص بـSDR ‎بحدود(1,8) مليار دولار (واحد‏‎ ‎مليار وثمانمائة مليون دولار) لتغطية العجز المتوقع في الموازنة ‏العامة الاتحادية‎ ‎اضافة الى الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينة‎.‎

‎(( ‎الفصل الثالث‎ )) 
ـ احكام عامـة وختامية ـ‎
المادة ـ3ـ‎ 
يحصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات (الرواتب، السلع والخدمات،‎ ‎الفوائد، المنافع ‏الاجتماعية، المنح ، الاعانات ، المصروفات الاخرى ، النفقات‎ ‎الرأسمالية) ونفقات المشاريع المعتمدة ‏ضمن الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية‎ ‎العراق من قبل وزير المالية الاتحادية وللوزير المختص او ‏رئيس الجهة غير المرتبطة‎ ‎بوزارة او المحافظ او رئيس مجلس المحافظة صلاحية الصرف مباشرة‎ ‎في ضوء الاعتمادات‎ ‎المرصدة ضمن موازنته السنوية وللاغراض المحدد لها بموجب خطة الانفاق ‏التي يصادق‎ ‎عليها وزير المالية الاتحادية ولايجوز الدخول في الألتزام بالصرف بما يزيد عما هو‎ ‎مخصص في الموازنة العامة الأتحادية‎ ‎وبالتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية/ دائرة‎ ‎المحاسبة‎.‎

المادة ـ4ـ‎ 
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اجراء المناقلة بين‎ ‎اعتمادات الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية ‏العراق المصادق عليها في الموازنة‎ ‎العامة الاتحادية السنوية على مستوى الابواب والاقسام والحسابات ‏الرئيسية والفرعية‎ ‎وله تخويل الوزراء ورؤساء الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظين ورؤساء ‏مجالس‎ ‎المحافظات غير المرتبطة باقليم صلاحية اجراء المناقلة بين اعتمادات الموازنة‎ ‎الاتحادية ‏لجمهورية العراق المصادق عليها في الموازنة العامة الاتحادية السنوية‎ ‎بنسبة لاتتجاوز (10%) ( ‏عشرة من المائة ) من وحدة صرف لوحدة الصرف الاخرى التي يتم‎ ‎تخفيض اعتماداتها باستثناء ‏اعتمادات المشاريع الاستثمارية مع مراعاة احكام البند‎ (8) ‎من القسم (9) من قانون الادارة المالية رقم ‏‏(95) لسنة/2004 على ان لا تتم‎ ‎المناقلة من تخصيصات نفقات المشاريع الرأسمالية الى النفقات ‏التشغيلية ولا تتم من‎ ‎تخصيصات الموجودات غير المالية الى مادة الرواتب وبقية النفقات وعلى ان يتم ‏تحديد‎ ‎صلاحية وضوابط اجراء المناقلات ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية لعام /2013‏‎ ‎والتي ‏سيصادق عليها مجلس الوزراء‎.‎

المادة ـ5ـ‎ 
لرئيس الوزراء الاتحادي ووزير المالية الاتحادي‎ ‎مشتركا‎ ‎استخدام المبالغ المعتمدة لــ (احتياطي ‏الطوارئ) المنصوص عليها في البند (اولاً/ج‎) ‎من المادة (2) من هذا القانون لتسديد النفقات الضرورية‏‎ ‎بعد نفاد هذا القانون اذا‎ ‎كانت هناك حاجة ملحة للإنفاق دون التقيد ( بالأنفاق المحلي) وعدم وجود ‏تخصيص لتغطية‎ ‎هذه الحاجة لحد (3) مليار دينار (ثلاثة مليار دينار) لكل حالة وإذا تجاوز المبلغ‏‎ ‎الحد ‏المذكور تستحصل موافقة مجلس الوزراء الاتحادي باقتراح من وزير المالية‎ ‎الاتحادي وعلى وزير ‏المالية الاتحادي اعداد ضوابط لأستخدام تخصيصات احتياطي الطوارئ‎ ‎ضمن تعليمات تنفيذ الموازنة ‏العامة الاتحادية السنوية‎.‎

المـــــادة-6‏‎- 
اولا‎: 
تستخدم الاعتمادات المصادق عليها في هذا‎ ‎القانون لغاية 31/كانون الاول من السنة المالية /2013‏‎ .‎

ثانيا‎: 
تقيد الايرادات المتحققة لغاية 31/12/2013 اما الايرادات‎ ‎المقبوضة بعد نهاية السنة المالية /2013 ‏فتقيد ايرادا للموازنة العامة الاتحادية‎ ‎المالية لسنة /2014‏‎ .‎

المــــادة-7‏‎- 
لايجوز اجراء اي مناقلة ضمن تخصيصات (اعمار وتنمية‎ ‎مشاريع الاقاليم والمحافظات) بين ‏المحافظات‎ .
المــــادة ـ8ـ‎ 
يخول وزير البلديات والاشغال العامة الاتحادي صلاحية اجراء‎ ‎مناقلة بين الموارد الذاتية لموازنات ‏مؤسسات البلدية ضمن المحافظة الواحدة واجراء‎ ‎المناقلة ضمن حساب السلع والخدمات لكل مؤسسة ‏بلدية‎.‎

المـــــادة ـ9ـ‎ 
اولاً‎ : 
تراعى حصص المحافظات غير المنتظمة‎ ‎باقليم‎ ‎بنسبة عدد سكانها من اجمالي النفقات المبينة في‎ ‎‎(‎الجدول /هـ النفقات‎ ‎الحاكمة) الملحق بهذا القانون بعد استبعاد حصة اقليم كردستان البالغة‎ (17%).

ثانياً‎” :
تحدد حصة اقليم كردستان بنسبة (17%) سبعة‏‎ ‎عشرمن المائة من اجمالي النفقات المبينة في (الجدول ‏‏/هـ ـ النفقات الحاكمة) الملحق‏‎ ‎بهذا القانون من قبل وزارة المالية الاتحادية‎ . ‎

ثالثاً‎” : 
تحدد نسبة (17%)سبعة عشر‏‎ ‎من المائة من مجموع النفقات‎ ‎التشغيلية ونفقات المشاريع الاستثمارية ‏للموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق‎ ‎المصادق عليها لاقليم كردستان بعد استبعاد النفقات ‏السيادية المتمثلة بـ ( مجلس‎ ‎النواب ، رئاسة الجمهورية، مجلس الوزراء‎ ‎، وزارة الخارجية، وزارة ‏الدفاع ، اجور‎ ‎المفاوضات والمطالبات القانونية للديون ، اجور تدقيق ومتابعة وملاحقة الاموال في‎ ‎الخارج، اجور تدقيق شركة التدقيق الدولية ولجنة الخبراء الماليين ، المساهمة في‎ ‎كلفة انتاج النفط ‏الخام المصدر ،‎ ‎عقود الشركات الاجنبية المنفذة لأقليم كردستان‎ ( ‎في ضوء محضر الاتفاق بين ممثلي ‏الحكومة الاتحادية وممثلي حكومة اقليم كردستان حول‎ ‎انتاج وتصدير النفط الخام في الاقليم المذكور‎ ‎بموجب قرار‎ ‎مجلس الوزراء‎ ‎رقم 333‏‎ ‎لسنة / 2012) فوائد قروض البنك الدولي وفوائد قروض ‏صندوق النقد الدولي وفوائد على‎ ‎القروض الاجنبية الاخرى، فوائد على سندات حوالات الخزينة العامة ‏، فوائد السندات‎ ‎على اطفاء الديون الخارجية للقطاع الخاص ،مبالغ المساهمات العربية والدولية ، ‏مبالغ‎ ‎تعويضات حرب الكويت ، نفقات مديرية السفر والجنسية وقيادة قوات الحدود وجهاز الامن‎ ‎الوطني، تسوية الديون في الخارج ، اجور نقل النفط الخام المصدر عبر تركيا ، اقساط‎ ‎الاتفاقيات ‏الثنائية مع دول نادي باريس ودول خارج نادي باريس، المشاريع الاستثمارية‎ ‎للشركات النفطية ‏الاجنبية،‎ ‎الفوائد المترتبة عن اقساط الاتفاقيات الثنائية مع دول‎ ‎نادي باريس ودول خارج نادي باريس، ‏تسديد قيمة اصدارات حوالات الخزينة القديمة،‎ ‎التسوية النقدية للديون الصغيرة للقطاع الخاص في ‏الخارج‎ ‎ونفقات التمويل المشترك‎ ‎ومشاريع الموانئ والسدود ومنظومة السكك الحديد المرتبطة بالشبكة ‏الدولية وادارة‎ ‎الاجواء وتسوية ديون الخطوط الجوية الكويتية واقساط قروض صندوق النقد الدولي‎ ‎ومستحقات صندوق النقد العربي عن اتفاقية اعادة هيكلية مديونية العراق‎ ).‎

رابعا‎” : 
عند حصول زيادة او انخفاض في اجمالي نفقات الموازنة العامة‎ ‎الاتحادية تضاف او تخفض حصة ‏اقليم كردستان تناسبيا” مع هذه الزيادة أوالنقصان‎ ‎مع‎ ‎مراعاة احكام البندين (ثانياً”وثالثاً) من هذه المادة ‏بما فيها التعديلات التي تجري‎ ‎على النفقات السيادية‎ ‎والحاكمة من مناقلة تخصيصاتها الى نفقات عامة ‏بنفس النسبة‎ ‎المذكورة اعلاه. وعلى وزارة المالية الاتحادية اجراء التسوية باحتساب حصة اقليم‎ ‎كردستان في ضوء المصاريف الفعلية للسنوات السابقة والتي تظهرها الحسابات الختامية‎ ‎المصادق ‏عليها من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي‎.‎

خامساً‎ : 
تدفع سلف بعد الاتفاق بين مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس‎ ‎وزراء‎ ‎اقليم كردستان حول نفقات ( ‏الرواتب / التسليح والتجهيز ) لقـــوات حرس‎ ‎الاقليم ( البيشمركة ) بما ينسجم مع الدستور لحين ‏صــــــدور قانون ينظم‎ ‎الاستحقاقات وتسديدها‎ . ‎

المادة ـ10ـ‎ 
اولا‎” 
أ ـ‎ ‎يقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي‎ ‎بالاتفاق مع ديوان الرقابة المالية لاقليم كردستان باحتساب ‏وتحديد الايرادات‎ ‎الاتحادية المستحصلة في الاقليم لهذه السنة وتقوم وزارة المالية في الاقليم‎ ‎بتحويلها ‏الى وزارة المالية الاتحادية شهريا‎” .‎

ب ـ‎ ‎يتم تسوية المستحقات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية للسنوات‎ ‎من (2004ولغاية 2012 ) ‏والسنوات اللاحقة لها بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة‎ ‎المالية الاتحادي بالاتفاق مع ديوان الرقابة ‏المالية لاقليم كردستان في موعد اقصاه‎ 15/10/2013.‎

ثانيا‎” : 
عند عدم قيام الأقليم بتسديد الإيرادات الأتحادية‎ ‎المستحصلة الى الخزينة العامة الاتحادية تقوم وزارة ‏المالية الاتحادية باستقطاع‎ ‎الحصة المحددة بموجب الفقرة ( أ) من البند (اولا”) من هذه المادة بما يعادل‎ ‎الايرادات المخطط لها في الموازنة الاتحادية وتجري التسوية الحسابية لاحقا‎” .‎

ثالثا‎” : 
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي‎ ‎تسببها حكومة الاقليم او المحافظة نتيجة عدم ‏سماحها باستخدام الفضاء الجوي أو عدم‎ ‎سماحها بمد كابلات أرضية لخدمة الاتصالات والانترنيت ‏الاتحادية أو العالمية في‎ ‎جمهورية العراق لأغراض شركات الهاتف النقال وشركات خدمات الانترنيت ‏المجازة من‎ ‎الحكومة الاتحادية من حصة الاقليم او المحافظة عند التمويل وتحديدا من الايرادات‎ ‎المستحصلة من اجازات ورسوم الهاتف النقال. وتقوم وزارة الاتصالات الاتحادية بتحديد‎ ‎الضرر ‏وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة‎ ‎الاقليم او ‏المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة‎ ‎الاتحادية للبت فيه‎ .
رابعاً‎ : 
تقوم وزارة المالية‎ ‎الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها الاقليم او المحافظة المنتجة عند عدم‎ ‎تسليم النفط والغاز المنتج لوزارة النفط الاتحادية لغرض التصدير ويستقطع مبلغ الضرر‎ ‎من ‏تخصيصات الاقليم او المحافظة المنتجة في الموازنة الاتحادية لعام 2013 وتقوم‎ ‎وزارة النفط الاتحادية ‏بتحديد الضرر وعرضه على مجلس الوزراء الاتحادي لاتخاذ القرار‎ ‎بشأنه وفي حالة اعتراض حكومة ‏الاقليم او المحافظة على قرار مجلس الوزراء الاتحادي‎ ‎يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه‎ .‎

خامساً‎ :
تقوم وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر الذي‎ ‎يسببه الاقليم او المحافظة نتيجة عدم سماحهم ‏بمد خطوط الطاقة الكهربائية وتقوم‎ ‎وزارة الكهرباء الاتحادية بتحديد الضرر وعرضه على مجلس ‏الوزراء الاتحادي لاتخاذ‎ ‎القرار بشانه وفي حالة اعتراض حكومة الاقليم او المحافظة على قرار مجلس ‏الوزراء‎ ‎الاتحادي يحال النزاع الى المحكمة الاتحادية للبت فيه‎ .‎

المادة -11‏‎- 
يعاد النظر في حصة اقليم كردستان والمحافظات غير‎ ‎المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية ‏لسنة /2013 ومابعدها في ضوء نتائج‎ ‎الاحصاء والتعداد السكاني لسنة/2013 وعلى ان يتم في ضوئه ‏تحديد المبلغ الحقيقي لحصة‎ ‎الاقليم او المحافظة غير المنتظمة بأقليم في الموازنة العامة الاتحادية ‏لسنة/ 2014‏‎ ‎وعرض الفرق على مجلس الوزراء الاتحادي لتسويته‎.‎

المادة ـ12ـ‎ 
اولاً‎:- 
تلتزم الوزارات الاتحادية والجهات غير‎ ‎المرتبطة بوزارة بـ(الجدول/ د ) “عدد القوى العاملة للوزارات ‏والدوائر الممولة‎ ‎مركزيا لسنة/2013” الملحق بهذا القانون ولوزير المالية الاتحادي بناء على طلب‏‎ ‎الوزارة او الجهة غير المرتبطة بوزارة ، صلاحية استحداث الدرجات وتعديل الملاك‎ ‎الناتج عن مايلي‎ ‎‎:
أ ـ‎ ‎استحداث الدرجات الوظيفية للمشمولين بالفصل السياسي حسب‎ ‎قانون اعادة المفصولين السياسيين ‏رقم 24 لسنة 2005 المعدل‎ .
ب ـ استحداث الدرجات‎ ‎لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في دوائر الدولة كافة‎ .‎
ج ـ استحداث الدرجات لعودة اصحاب الكفاءات‎ .‎
د ـ استحداث‎ ‎الدرجات الناتجة عن النقل من الشركات العامة او الهيئات‎ ‎الممولة ذاتيا الى الدوائر ‏الممولة مركزيأ‎ .‎
هـ ـ استحداث الدرجات للتشكيلات المستحدثة في الوزارات والجهات غير‎ ‎المرتبطة بوزارة بعد ‏مصادقة الامانة العامة لمجلس الوزراء عليها‎ ‎وتخويل وزير‎ ‎المالية الاتحادية بأضافة التخصيصات ‏المالية المترتبة عن ذلك‎ . ‎
و ـ استحداث الدرجات للمهندسين والفنيين الذي سيتم نقلهم من الشركات‎ ‎العامة الممولة ذاتياً التابعة ‏لكل من‎ ‎وزارتي الصناعة والمعادن والدفاع الى‎ ‎المديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء ‏واضافة التخصيصات المالية‎ ‎المترتبة عن ذلك‎. ‎

ثانيا‎”: 
لوزير المالية الاتحادي تأمين‎ ‎التخصيصات المالية للموظفين‎ ‎العاملين في الشركات والهيئات العامة‎ ‎والمديريات الممولة ذاتيا” التي سيتم استحداث‎ ‎الدرجات الوظيفية لهم نتيجة لنقل خدماتهم إلى ملاك ‏الدوائر الممولة مركزيا وفقاً‎ ‎للفقرة (اولاً‎) ‎من المادة اعلاه لتغطية احتياجاتها من الموظفين‎. ‎


ثالثا‎”: 
على الوزارات الاتحادية كافة ايقاف التعيينات ضمن التشكيلات‎ ‎التابعة لها من الشركات العامة ‏والهيئات والمديريات الممولة ذاتيا” التي تتلقى منحة‎ ‎من الخزينة العامة الاتحادية للدولة او القروض ‏من المصارف الحكومية على ان تحذف‎ ‎الدرجات الوظيفية ضمن مفردات ملاك الجهات مدار البحث ‏عند شغورها بسبب النقل او‎ ‎الاحالة الى التقاعد او الاستقالة او الوفاة‎ .
رابعاً‎:
على وزير المالية‎ ‎الاتحادي تأمين التخصيصات المالية واستحداث الدرجات الوظيفية لكافة العاملين ‏الذين‎ ‎تم اعادتهم للعمل في الشركات والمديريات والهيئات العامة الممولة ذاتياً والتي‎ ‎تعاني من عجز ‏في مواردها الذاتية من المفصولين السياسيين التي صدرت بشأنهم قرارات‎ ‎لجنة التحقق من الامانة ‏العامة لمجلس الوزراء او لدمج الميلشيات وللحالات الانسانية‎ ‎بسبب التهجير اسوة بمنتسبي شركات ‏التصنيع العسكري المنحلة التي تم الحاقها‎ ‎بالوزارات الاتحادية المتمثلة بـ ( الصناعة والمعادن ‏،الزراعة‎ ‎والدفاع‎) .‎
خامساً‎:
تلتزم الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بالإعلان عن‎ ‎الدرجات الوظيفية المستحدثة ضمن ‏ملاك سنة / 2013 في الصحف المحلية وتزويد وزارة‎ ‎المالية والمحافظات بجداول الوظائف المعلنة ‏قبل إجراءات التعيين مع مراعاة نسب‎ ‎السكان في كل محافظة ومراعاة المادة (9) من الدستور في ‏القوات المسلحة والاجهزة‎ ‎الامنية‎ . ‎

سادساً‎: 
أ ـ يمنع تعيين العاملين في دوائر الدولة كافة بأسلوب‎ ‎التعاقد مع امكانية تجديـــــد‎ 
العقود السابقة في حالة وجود ضرورة‎ ‎لتجديد هذه العقود‎ . ‎

ب ـ يستثنى من احكام الفقرة ( أ ) اعلاه التعاقد مع العاملين في المشاريع‎ ‎الاستثمارية‎ 
الجديدة ومحطات الماء والمجاري والكهرباء وحسب تعليمات‎ ‎تنفيذ الموازنـــــة‎ 
الاتحادية لسنة /2013 بالاضافة الى التعاقد مع‎ ‎الخبراء واصحاب الكفــــــاءات‎ 
والكادر المتقدم وفقاً للضوابط‎ ‎المحددة بقرارات مجلس الوزراء رقم /280 لسنة‎ 
‎/2009 ‎وتعديلاته و/297 لسنة‎ /2010 ‎و29 لسنة /2011‏‎ . ‎

ج ـ تثبيت المتعاقدين في السنوات السابقة على الملاك الوظيفي الدائم في‎ ‎حالة توفر‎ 
الدرجات الوظيفية الشاغرة استثناء من شرط العمر وتحتسب الخدمة‎ ‎التعاقدية خدمة لاغراض التقاعد ‏والعلاوة والترفيع لكل المثبتين بعـــد تاريخ‎ 9/4/2003.‎

سابعا‎ :‎
تتولى الامانة العامة لمجلس الوزراء تدقيق اعداد واسماء ومؤهلات‎ ‎كافة‎ ‎العقود المطلوب تثبيتهم على ‏الملاك الدائم واشعار وزارة المالية الاتحادية باستحداث‎ ‎الدرجات الوظيفية اللازمة لادناه واضافة ‏التخصيصات المالية اللازمة لذلك‎:
‎1- ‎للحالات المبينة ادناه والمتعاقد معهم اثناء العمليات العسكرية عام 2008 حصرا: وحسب‎ ‎قوائم ‏وزارة الداخلية في حينها‎ .
ا ـ‎ ‎عقود صولة الفرسان في محافظة البصرة‎ 
ب‎ ‎ـ عقود بشائر السلام في محافظة ميسان‎
ج ـ عقود اعمار مدينتي الصدر والشعلة في‎ ‎محافظة بغداد‎
‎2 ‎ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة‎ ‎الكهرباء للذين سيتم نقل خدماتهم اليها ‏من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج‎ ‎ضوابط وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم ‏كموظفين مدنيين‎ ‎ضمن‎ ‎مقر الوزارة‎ ‎المذكورة‎ .
‎3 – ‎استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره‎ ‎الكهرباء لغرض نقلهم ‏الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات‎ ‎المالية‎ .
‎4- ‎اعادة المفصولين على خلفية احداث عام 2008 الامنية في محافظة‎ ‎البصرة وما ترتب عنها في ‏بغداد‎.
‎5- ‎استحداث الدرجات الوظيفية لمجاهدي الاهوار‎ ‎ولاجئي رفحا‎ 
‎6- ‎اعادة المفصولين من دوائرهم على خلفيات امنية منذ عام‎ 2005.‎

د ـ استحداث الدرجات للمديريات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء‎ ‎للذين سيتم نقل خدماتهم اليها ‏من العسكريين من منتسبي شرطة الكهرباء خارج ضوابط‎ ‎وزارة الداخلية والذين تم اعادة تعيينهم ‏كموظفين مدنيين‎ ‎ضمن‎ ‎مقر الوزارة‎ ‎المذكورة‎ .
هـ – استحداث الدرجات لغرض تثبيت عقود الصحوات العاملين في مقر وزاره‎ ‎الكهرباء لغرض نقلهم ‏الى الدوائر الممولة ذاتياً التابعة لها واضافة التخصيصات‎ ‎المالية‎ .‎

المادة-13- اولاً‎ :
‎1‎ـ على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة التنسيق‎ ‎المسبق مع المحافظات عند اختيار ‏المشاريع وتصدر كل وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة‎ ‎خطة توزيع المشاريع‎ ‎وتعلم المحافظات بها ‏وتراعى النسب السكانية المقررة لكل محافظة‎ ‎لضمان عدالة التوزيع بأستثناء المشاريع الستراتيجية ‏التي تستفيد منها اكثر من‎ ‎محافظة وعدم التداخل بين المشاريع المدرجة ضمن خطة الوزارة وبين ‏المشاريع المدرجة‎ ‎ضمن خطة تنمية الاقاليم وتخول صلاحيات الوزير الى المحافظ المعني بالاعلان ‏والاحالة‎ ‎والتنفيذ للمشاريع الوزارية‎ ( ‎الصحة ،‎ ‎البلديات والأ شغال،التجارة ، الأعمار‎ ‎والأسكان ، ‏الزراعة، العمل والشؤون الأجتماعية ,الثقافة والشباب والرياضة‎) ‎دون‎ ‎مبلـــــــغ (10) مليار دينار بعد ‏مناقلة المبالغ من حساب الوزارة الى حساب‎ ‎المحافظة مع مراعاة البند (ثالثاً) من المادة (9) اعلاه‏‎ ‎على ‏أن تصدر وزارتي‎ ‎التخطيط والمالية الاتحاديتين جدولا بالمشاريع المعنية لكل محافظة ويخول وزيري‎ ‎المالية والتخطيط الاتحاديين اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ ذلك‎))‎

‎2‎ـ لوزير التربية الاتحادي اجراء المناقلة من تخصيصـــــــات‎ ‎مشاريع‎ ‎الابنية المدرسية حصراً ‏والمرصدة ضمن موازنـــة‎ 
الوزارة لعام /2013 الى تخصيصات‎ ‎المشاريع الاستثماريـــة‎ ‎للمحافظة المعنية وفقاً للنسب السكانية ‏لكل محافظة‎ ‎وبالتنسيق‎ 
مع كل من وزارتي المالية والتخطيط الاتحاديتين دون التقيـــد‎ ‎بالمبلغ المحدد بالفقرة ( 1 ) اعلاه‏‎ .‎

ثانياً : للوزارة المختصة تكليف‎ ‎المحافظة بتنفيذ المشاريع‎ ‎الجديدة غير‎ ‎المباشر بها من قبل الوزارات ‏الاتحادية في 1 / تموز من السنة المالية‏‎ ‎الحالية‎.‎

ثالثاً: للمحافظة تكليف اي وزارة من الوزارات الاتحادية او حسب الاختصاص‎ ‎لتنفيذ المشاريع‎ ‎في تلك ‏المحافظة على حساب تخصيصات (اعمار وتنمية الاقاليم‎ ‎والمحافظات) المخصصة لها‎.‎
رابعاً : على الوزارات المعنية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 30 لسنة 2013‏‎ ‎الصادر في ‏‏22/1/2013 لاعمار المناطق التي يقطنها التركمان باشراف مكتب وزير الدولة‎ ‎لشؤون المحافظات ، ‏ولمجلس الوزراء اجراء المناقلات اللازمة لهذا الغرض‎.‎

المادة ـ14ـ‎ 
اولاً‎:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير‎ ‎التخطيط الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المعتمدة ‏ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة‎ /2012 ‎لاغراض المشاريع الاستثمارية للوزارات والجهات غير ‏المرتبطة بوزارة ومشاريع‎ ‎تنمية وتسريع اعمار المحافظات وانعاش الاهوار‎ ‎ومشاريع البترو دولار ‏في ضوء‎ ‎الايرادات المسلمة الى الحكومة الاتحادية ومشاريع التمويل المشترك ومشاريع الدول‎ ‎المانحه وغير المصروفة الى التخصيصات الجهة المستفيدة لصرفها خلال سنة /2013 لانجاز‎ ‎المشاريع استثناءاً من احكام (القسم الرابع – ف /1) من قانون الادارة المالية‏‎ ‎رقم‎ /95 ‎لسنة 2004‏‎. ‎

ثانياً‎:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط‎ ‎الاتحادي تخصيص مبالغ للمشاريع ‏الاستثمارية المستمرة او الجديدة عن الكميات‎ ‎المعادلة (1) دولار عن كل برميل نفط خام منتج في ‏المحافظة او (1) دولار عن كل برميل‏‎ ‎نفط خام مكرر في مصافي المحافظة و(1) دولار عن كل ‏‏(150) متر مكعب منتج من الغاز‏‎ ‎الطبيعي في المحافظة عن مستحقات المحافظات كافة لعام /2010‏‎ ‎والمسلمة الى الحكومة‎ ‎الاتحادية بتأييد من وزارة النفط الاتحادية والتي لم تدرج ضمن موازنة ‏عام/2010‏‎ ‎و2011 و2012 بسبب تأخر ارسال المشاريع الجديدة من قبل المحافظة المعنية او‎ ‎المحافظات التابعة لأقليم كردستان الى وزارة التخطيط‎ .‎

ثالثاً‎:
على وزير المالية الاتحادي اعادة تخصيص المبالغ المتبقية وغير‎ ‎المصروفة من المبالغ المعتمدة ‏ضمن الموازنة العامة الاتحادية لسنة /2012 والمتعلقة‎ ‎بتعويضات المحافظات والمدن والأفراد ‏المتضررين بموجب القوانين النافذة او قرارات‎ ‎مجلس الوزراء الاتحادي الى موازنة الجهة المستفيدة ‏حصراً لأجراء صرفها خلال سنة‎ /2013 ‎استثناءاً من احكام‎ (‎القسم الرابع ) من قانون الادارة المالية‎ ‎رقم (95‏‎) ‎لسنة /2004‏‎.‎

رابعاً‎:
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي‎ ‎اعادة تخصيص جميع الايرادات ‏المتحققة فعلاً من المنافذ الحدودية ( البرية / البحرية‎ / ‎الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة / ‏‏2011 والتي لم يجري صرفها عام‎ / 2012 ‎لتأخر ورود البيانات المتعلقة بها من قبل المحافظة ‏المعنية الى موازنة‎ ‎المحافظة لعام / 2013‏‎ ‎بضمنها محافظات اقليم كردستان كل حسب الايرادات ‏المتحققة‎ ‎فعلاً في المنافذ الحدودية الموجودة‎ ‎في تلك المحافظة‎.‎

خامساً‎: 
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي‎ ‎اعادة تخصيص الايرادات المتحققة ‏فعلاً في المنافذ الحدودية ( البرية, البحرية‎, ‎الجوية ) بما فيها الايرادات السيادية خلال سنة 2012 الى ‏موازنة المحافظات الحدودية‎ ‎بضمنها محافظات اقليم كردستان لعام /2013 كلا حسب الايرادات ‏المتحققة فعلا في‎ ‎المنافذ الحدودية الموجودة في تلك المحافظة وعلى ان يخصص لتاهيل واعادة اعمار‎ ‎المنافذ الحدودية والبنى التحتية المرتبطة بها حصراً التابعة لكل محافظة‎.‎

سادساً‎:
لوزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط الاتحادي‎ ‎اعادة تخصيص ما نسبته ‏‏(50%)(خمسون بالمائة) من مبالغ مشاريع تنمية الاقاليم غير‎ ‎المصروفة من تخصيصات عام /2008 ‏الى تخصيصات مشاريع تنمية الاقاليم للمحافظة المعنية‎ ‎لصرفها خلال سنة /2013 استثناءاً من احكام ‏القسم الرابع / ف 1 من قانون الادارة‎ ‎المالية رقم 95 لسنة 2004‏
سابعاً‎:
لوزير المالية صلاحية اعادة تخصيص المبالغ المتبقية من تخصصات‎ ‎الادوية والمستلزمات الطبية ‏المعتمدة ضمن موازنة وزارة الصحة سنة / 2012 الى موازنة‎ ‎الوزارة المذكورة لعام /2013 ‏استثناءاً من احكام الفقرة (1) من القسم (4) من قانون‏‎ ‎الادارة المالية رقم 95 لسنة /2004‏‎ .‎

ثامنا: على وزير المالية اعادة تخصيص الايرادات المتحققة من تأشيرة الدخول‎ ‎للعراق لزيارة العتبات ‏المقدسة لعام 2010 و2011 و2012 الى موازنة المحافظات‎ ‎المبينة ادناه وحسب النسب المؤشرة ‏ازاء كل منها وعلى ان تصرف على خدمات الزائرين‎ ‎والبنى التحتية لهم على ان لا تتجاوز نسبة ‏النفقات التشغيلية عن 50% من مجمل‎ ‎التخصيصات. ويتم التنسيق بين المحافظين والامناء العامين ‏للعتبات المقدسة في تحديد‎ ‎اوجه صرف هذه التخصيصات‎.
‎40% ‎محافظة‎ ‎كربلاء‎
‎25% ‎محافظة النجف‎
‎15% ‎محافظة صلاح الدين / سامراء وبلد‎
‎10% ‎محافظة بغداد‎ / ‎الكاظمية‎
‎10% ‎محافظة بغداد / الاعظمية و الحضرة‎ ‎القادرية (بالتنسيق مع الوقف السني‎)

تاسعاً ـ على وزير المالية الاتحادي‎ ‎اعادة تخصيص الايرادات المستحصـــــــلة من المزارعين عن ‏قروض المبادرة الزراعية‎ ‎المستلمة منهم لعـــــام /2011 و 2012 الى موازنة عام /2013 وعلى ان ‏تخصص حصراً‎ ‎لمشاريع المبادرة‎ ‎الزراعية استثناءاً من الفقرة ( 1 ) من القسم (4) من قانون‏‎ ‎الادارة ‏المالية‎ ‎رقم‎ /95 ‎لسنة /2004‏‎ .‎

عاشراً – على وزير المالية اعادة تخصيص مبالغ الموازنات غير المصروفة‎ ‎لمؤسسة الشهداء من ‏تخصيصات الاعوام 2007 ، 2008 ، 2009 ، 2010‏

المادة 15‏‎:
لوزير المالية الاتحادي صلاحية اضافة تخصيصات لغرض اطفاء السلف‎ ‎المثبتة من 1/1/2008 لغاية ‏‏31/12/2012 والتي صرفت نتيجة لقوانين نافذة وبعد ان يتم‎ ‎تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية ‏الأتحادي ومصادقة مجلس الوزراء الاتحادي‎ ‎عليها‎.‎

المــادةـ16ـ‎ 
اولا‎:-
لمجلس الوزراء تقديم موازنة‎ ‎تكميلية الى مجلس النواب ، وفي حالة تعذر بت‎ ‎مجلس النواب بمشروع ‏القانون خلال مدة‎ ‎ثلاثين يوما من استلام مشروع القانون فلمجلس الوزراء اضافة تخصيصات الى ‏الموازنة‎ ‎الاتحادية حسب البند( ثانيا) من هذه المادة‎.‎

ثانيا‎:-
على مجلس الوزراء الاتحادي اضافة تخصيصات الى الموازنة‎ ‎الاتحادية لسنة/ 2013 عند تحقق زيادة ‏في الايرادات عن صادرات النفط الخام المصدر‎ ‎خلال الستة اشهر الاولى من هذه السنة مع مراعاة ‏احتساب حصة اقليم كردستان بنسبة‎ (17 % ) ‎بعد تغطية العجز و استبعاد النفقات السيادية والحاكمة ‏ان وجدت‎ ‎وكالاتي‎:-‎

أ‌‏‎) ‎تسديد العجز المخطط بالموازنة‎.‎

ب ) تأمين مبالغ للمشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء وبعد اقرارها من‎ ‎قبل وزارة التخطيط ‏الاتحادية بالأضافة الى مبالغ استيراد الطاقة الكهربائية‎ ‎واستيراد الوقود لمحطات توليد الطاقة ‏الكهربائية وديون اجور الكهرباء‎ ‎المترتبة‎ ‎بذمة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة‎.‎

ج‌‏‎) ‎تسديد مستحقات القطاع الخاص قبل 9/4/2003‏‎.‎

د‌‏‎) ‎تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن رواتب منتسبي‎ ‎الشركات العامة لعام ‏‏2010 و2011و2012‏‎.‎

هـ) تسديد القروض الممنوحة من قبل المصارف الحكومية عن شراء‎ 
محصول الشعير لعام/2010‏‎.‎

و ) تخصيص مبلغ (500) مليار دينار كتخصيصات اضافية لأحتياطي الطوارئ‏‎ ‎ولمتضرري ‏الفيضانات والكوارث الطبيعية ولمجلس الوزراء صرفها عند الحاجة من دون‎ ‎تقديمها في موازنة ‏تكميلية لمجلس النواب‎.‎

ز‌‏‎) ‎تخصيصات لمرضى السرطان والثلاسيميا‎. ‎

ح‌‏‎) ‎تخصيص المبالغ المتعلقة بالتعداد العام للسكان‎.‎

ط) تأمين المبالغ الضرورية التي تم حجبها من تقديرات موازنة الوزارات‎ ‎والجهات غير المرتبطة ‏بوزارة لعام / 2013 بعد استحصال موافقة مجلس الوزراء الاتحادي‎ ‎عليها على ان لا يزيد المبلغ ‏الكلي عن 500 مليار دينار‎.‎

ي) تخصيص مبالغ منح للجهات التالية: مؤسسة الشهداء (300 مليار دينار‎) ‎ومؤسسة السجناء (100 ‏مليار دينار) وهيئة دعاوى الملكية (300 مليار دينار) وتعويضات‎ ‎المادة (140 ) من الدستور (150 ‏مليار دينار) وقانون تعويض ممتلكات المتضررين من‎ ‎النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 (300 ‏مليار دينار‎)‎

ك) تخصيصات الالتزامات والمساهمات الدولية لوزارة الخارجية‎
ل) تخصيصات‎ ‎انتخابات المجالس المحلية وانتخابات مجلس محافظة كركوك

م ) تخصيص مبلغ (300) ملياردينار لوزارة النقل عن مشروع كاسر الامواج‏‎ ‎

ن) تخصيص مبلغ (174) مليار دينار لوزارة التربية لتغطية نفقات محو‏‎ 
الأمية‎ .‎

س) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون التامينات الاجتماعية في‎ ‎حال اقراره لتغطية ‏الزيادة المتوقعة في رواتب المتقاعدين‎ .‎

ع) تأمين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون منحة الطلبة رقم (63) لسنة‏‎ 2012 ‎وفي حالة عدم ‏وجود وفرة فعلى الحكومة تغطية المنحة عن طريق السلف‎.
ف) يخصص‏‎ ‎مبلغ لا يقل عن (100) مليار دينار (مائة مليار دينار) لمحافظة كربلاء ومبلغ (50‏‎) ‎مليار دينار (خمسون مليار دينار) لمحافظة النجف‎.
ص) تخصيص ما نسبته 25% من فائض‏‎ ‎موازنة العام 2013 وتوزيعها على الشرائح المستحقة من ‏الفقراء والمحرومين من الشعب‎ ‎العراقي وفق ضوابط‎ ‎وآليات محددة يضعها مجلس الوزراء حسب ‏المحرومية والنسب السكانية‎ ‎للمحافظات والاقليم‎ .
ق) زيادة التخصيصات المالية للمشاريع المستمرة للعتبات‎ ‎المقدسة للوقفين للايفاء بالتزاماتها‎ . 
ر) يخصص مبلغ (300) مليار دينار‏‎ (‎ثلاثمائة مليار دينار) لتسديد قسط رأسمال صندوق الاسكان ‏العراقي المستحق استنادا‎ ‎لأحكام المادة (1/ثالثا ) من قانون صندوق الاسكان العراقي رقم (32) لسنة ‏‏2011‏‎ .
ش) يخصص مبلغ (20) مليار دينار (عشرون مليار دينار) لكل من اقضية الشرقاط‏‎ ‎وبيجي (ناحية ‏مكحول) التابعة لمحافظة صلاح الدين كتعويضات لما عانته من العمليات‎ ‎العسكرية والارهابية‎ . 
ت) زيادة تخصيصات شبكة الحماية الاجتماعية لرفع مبالغ‎ ‎الحد الادنى تماشيا مع مؤشرات معدلات ‏الفقر ولزيادة عدد المشمولين بضمنهم دائرة‎ ‎رعاية المرأة وفق الضوابط‎.
ث) زيادة تخصيصات محافظة بغداد لتعزيز الامن في‎ ‎بوابات بغداد‎.
خ) تخصيص مبلغ اضافي مقداره ترليون دينار لتنمية الاقاليم‎ ‎والمحافظات‎ .
ذ‎) ‎تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ احكام قانون تعديل قانون‎ ‎الخدمة والتقاعد العسكري في حال ‏اقراره‎.
ض) تامين التخصيصات اللازمة لتنفيذ‎ ‎احكام قانون مهجري رفحاء في حال اقراره‎.
غ‎) ‎زيادة نخصيصات وزارة الثقافة‎ .‎

المادة – 17‏‎-
لوزير المالية الاتحادي زيادة الاعتمادات المصدقة‎ ‎واللازمة لتغطية كلف الاعمال التي يقوم بها المركز ‏الوطني للمختبرات الانشائية‎ ‎والمركز الوطني للأستشارات الهندسية التابع لوزارة الاعمار والاسكان ‏بحدود 50% من‏‎ ‎الايرادات المتأتية عن تنفيذ تلك الاعمال استثناءاً من القسم واحد من قانون الادارة‎ ‎المالية رقم 95 لسنة 2004، وعلى ان تصرف المبالغ لتطوير المركزين ودعم كوادرها‎ ‎الفنية ‏والادارية

المادة -18‏‎-
اولاً‎:
‎1 ‎ـ يكون الاقتراض من المصرف الزراعي‎ ‎والمصرف العقاري وصندوق الاسكان بدون فائدة اسوة ‏بالمبادرة الزراعية ودفع نسبة‎ ‎الفائدة من الوفر المالي المتحقق عن صادرات النفط‎ .‎

‎2 ‎ـ‎ ‎يكون الاقتراض من المصرف الصناعي‎ ‎للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بدون‎ ‎فائدة وتتحمل وزارة ‏المالية الاتحادية دفع الفائدة‎ ‎وبالنسبة للمشاريع الكبيرة يكون‎ ‎الاقراض بدون فائدة وفق اولويات ‏الحكومة بموجب ضوابط تضعها اللجنة الاقتصادية‎ . ‎

ثانياً‎: 
يعفى المواطنون كافة من مبلغ نسبة الفائدة‎ ‎المتحققة‎ ‎عن القروض الممنوحة لهم من قبل كل من ‏المصرف العقاري والمصرف الزراعي وصندوق‎ ‎الاسكان‎ ‎وتتحمل وزارة المالية نسبة الفائدة‎.‎

ثالثاً‎:
الزام كل من المصرف الزراعي والمصرف العقاري وصندوق‎ ‎الاسكان توزيع القروض التي سيتم ‏منحها للمواطنين حسب نفوس كل محافظة وفقاً لمعايير‎ ‎دستور جمهورية العراق‎

رابعاً‎: 
تتحمل وزارة المالية مبلغ نسبة‎ ‎الفائدة البالغة (4%) (اربعة بالمائة) من اجمالي القروض الممنوحة ‏لمشروع بسماية‎ ‎السكني

المادة -19‏‎- 
لمجلس الوزراء الاتحادي بناءاً على اقتراح من وزير‎ ‎المالية الاتحادي‎ ‎اطفاء اقساط القروض والديون ‏المتعلقة بالتجهيزات الزراعية‎ ‎الممنوحة للفلاحين والمزارعين قبل 9/4/2003 على ان لا يزيد مبلغ ‏القرض عن 50 مليون‎ ‎دينار

المادة -20‏‎-
اولا‎ – 
تضاعف مبالغ السماحات الضريبية للموظف‎ ‎ضمن البند ( 1 ) من المادة الثانية عشرة من قانون ‏ضريبة الدخل رقم ( 113 ) لسنة‏‎ / 1982 ‎المعدل بموجب البند ( 2 ) من القسم (2) من امر سلطة ‏الائتلاف المؤقتة‎ ( ‎المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة / 2004‏‎ .‎

ثانيا‎ – 
تضاعف المبالغ الخاصة بقياس الضريبة الواردة في‎ ‎المادة / 13 من قانون ضريبة الدخل رقم ( 113 ‏‏) لسنة / 1982 المعدل من امر سلطة‎ ‎الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 49 ) لسنة 2004‏‎ .‎

ثالثاً‎ – 
يجب ان يكون مضاعفة السماحات الضريبية ومقياس‎ ‎الضريبة لاخر سنة ولا يمكن تجديدها‎.‎

المادة -21‏‎- 
اطفاء الديون المستحقة للحكومة بذمة المكلفين بدفع‎ ‎الضريبة جراء استمرار الجهات الرسمية بتطبيق ‏المادة (20) من قانون الموازنة لسنة‏‎ 2008 ‎للمدة من 1/1/2009 ولغاية 31/12/2011 استنادا الى ‏احكام الفقرة (11) من القسم‏‎ ‎الرابع من قانون الادارة المالية‎ ‎رقم (95) لسنة 2004 المعدل‎.‎

المادةـ22ـ‎ 
عدم التعيين في اية وظائف قيادية (مدير عام فما فوق‎ ) ‎مالم يوجد لها درجة في قانون الوزارة او ‏الهيكل التنظيمي الصادر استناداً إلى قانون‎ ‎الوزارة أو الجهة غير المرتبطة بوزارة‎. ‎

المادة ـ 23ـ‎ : 
اولاً‎ – 
تعفى من الرسوم كافة البضائع‎ ‎والسلع المستوردة من قبل دوائر الدولة والقطاع العام باسمها ‏ولاستخدامها‎.‎

ثانياً‎ –
يشمل الاعفاء اعلاه البضائع والسلع المستوردة لدوائر‎ ‎الدولة والقطاع العام من حكومات او مؤسسات ‏مانحة‎.‎

المادة ـ 24ـ‎ : 
لمجلس الوزراء الاتحادي تسديد مستحقات الشركات‎ ‎الاجنبية المتعاقدة على استخراج النفط الخام مع ‏حكومة اقليم كردستان علاوة على‎ ‎المبلغ المخصص لهذا الغرض والبالغ (750) مليار دينار (سبعمائة ‏وخمسون مليار‎ ‎دينـــــار‎ ) ‎والمدرج ضمن قانون الموازنة الاتحادية لعام /2013 من الوفر‎ ‎المتحقــــــــق عــن‎ ‎الايرادات خلال عام /2013 او عن طريق اصدارات حوالات‎ ‎الخزينة‎ ‎بعد قيام‎ ‎ديوان الرقابة المالية الاتحادي ووزارة النفط الاتحادية‎ ‎بالتدقيق‎ ‎الاصولي‎ ‎

المادة ـ 25ـ‎ : 
تحول جميع ايرادات هيئة الاتصالات والاعلام الى حساب‎ ‎الخزينة العامة الاتحادية للدولة بعد استقطاع ‏مبلغ الموازنة الخاص بها والمصادق‎ ‎عليها من قبل مجلس المفوضين ووزارة المالية‎.‎

المادةـ26ـ‎
اولاً‎ :
لا يعمل بأي قرار مخالف لهذا القانون‎ ‎ولا تتحمل الخزينة العامة الاتحادية اي اعباء مالية لهذا القرار ‏مالم يكتسب الشرعية‎ ‎القانونية ويصادق عليه في مجلس النواب‎ .‎

ثانياً‎:
يلتزم مجلس النواب بعدم تشريع القوانين التي يترتب‎ ‎عليها تبعات مالية‎ ‎بأثر رجعي‎ .‎

المادةـ27ـ‎
تلتزم وزارة المالية بالاقتراض الداخلي او اصدار حوالات‎ ‎الخزينة‎ ‎لتسديد مستحقات المشمولين ‏بقرارات مصادق عليها وفق القوانين الاتية: قانون‎ ‎هيأة دعاوى الملكية رقم ( 13 ) لسنة 2010 ، ‏قانون تعويض المتضررين جراء العمليات‎ ‎الحربية‎ ‎والاخطاء العسكرية والعمليات الارهابية رقم‎ ( ‎‎20 ) ‎لسنة 2009 ، قانون‎ ‎مؤسسة الشهداء رقم ( 3 ) لسنة 2006، قانون مؤسسة السجناء السياسيين ‏رقم‎ (4) ‎لسنة‎ 2006‎‏ ،قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام السابق رقم (16) لسنة 2010 ‏وذلك‎ ‎لجميع المحافظات بضمنها اقليم كردستان‎.‎

المادةـ28ـ‎
على وزارة المالية اجراء المناقلات الاتية‎:-
‎1- ‎مناقلة‎ ‎مبلغ (146511) مليون دينار (مائة وستة واربعين مليار وخمسمائة واحد عشر مليون‏‎ ‎دينار) من تخصيصات وزارة الداخلية الى موازنة مجلس النواب لتغطية نفقات اجور واطعام‎ ‎الحمايات‎.
‎2- ‎مناقلة مبلغ (8800) مليون دينار (ثمانية مليارات وثمانمائة مليون‏‎ ‎دينار) من تخصيصات اللجنة ‏الاولمبية ومبلغ (4300) مليون دينار‏‎ (‎اربعة مليارات‎ ‎وثلاثمائة مليون دينار) من موازنة اللجنة ‏الباراولمبية ومناقلتها الى تخصيصات قانون‎ ‎منح الرياضيين الابطال والرواد‎. 
‎3- ‎مناقلة مبلغ (50) مليار دينار (خمسين‏‎ ‎مليار دينار) من تخصيصات وزارة الخارجية/ شراء ‏طائرات‎ ‎الى تخصيصات دائرة الرعاية‎ ‎الاجتماعية للمرأة لزيادة عدد المستفيدات‎.
‎4- ‎مناقلة مبلغ (50) مليار دينار‏‎ (‎خمسين مليار دينار) من تخصيصات التمويل المشترك – وزارة ‏المالية‎.
‎5- ‎مناقلة‎ ‎مبلغ (50) مليار دينار (خمسين مليار دينار) من تخصيصات اعادة هيكلة الشركات – وزارة‎ ‎المالية‎.
‎6- ‎مناقلة مبلغ (8) مليار دينار من تخصيصات نائبي رئيس الوزراء لشؤون‏‎ ‎الخدمات والشؤون ‏الاقتصادية‎.
‎7- ‎مناقلة مبلغ (5) مليار دينار الى دائرة شؤون‏‎ ‎الالغام في وزارة البيئة ، تخصص (3) مليار دينار ‏منها لتنفيذ البرنامج الاحصائي‎ ‎لضحايا الالغام والمخلفات الحربية و (2) مليار دينار منها لتنفيذ ‏برنامج تحديد‎ ‎المساحات الملوثة‎.
‎8- ‎مناقلة مبلغ (97) مليار دينار (سبعة وتسعين مليار دينار‏‎) ‎الى وزارة البلديات والاشغال العامة ‏لتنفيذ دوار حول مدينة كربلاء لمعالجة‎ ‎الاختناقات الناتجة عن اعداد الزائرين لمحافظة كربلاء‎.
‎9- ‎مناقلة مبلغ (4‏‎) ‎مليار دينار الى وزارة السياحة والاثار‎. 
‎10- ‎مناقلة مبلغ (2‏‎) ‎مليار دينار الى هيئة المسائلة والعدالة‎.
‎11- ‎مناقلة المبالغ المخصصة للمستفيدات‎ ‎من دائرة الرعاية الاجتماعية للمرأة في مجلس الوزراء الى ‏وزارة العمل والشؤون‎ ‎الاجتماعية بعد ان تنظم الوزارة الهيكلية الجديدة للدائرة وتتم المصادقة عليها ‏من‎ ‎قبل الجهات المعنية ، على ان تستخدم هذه التخصيصات للرعاية الاجتماعية للمرأة‎ ‎حصرا‎.‎

المادةـ29ـ‎
اولاـ يمنح المتقاعدون الذين يتقاضون راتبا تقاعديا مقداره‎ 400,000 ‎دينار(اربعمائة الف دينار) ‏شهريا فما دون منحة مقدارها 100 ألف دينار (مائة‎ ‎ألف دينار) شهريا و يمنح المتقاعدون الذين ‏يتقاضون راتبا تقاعديا شهريا ما بين‎ 400,000 ‎الى 500,000 دينار منحة شهرية ليصبح راتبه ‏التقاعدي 500,000 دينار شهريا‎. ‎ولا تصرف المنحة للذين يتقاضون راتبا تقاعديا بموجب قوانين ‏خاصة وتشمل المنحة‎ ‎المتقاعدين من العمال وتمنح كما يـأتي‎ :
‎1‎ـ (100%) من المبلغ اعلاه‏‎ ‎للمتقاعد‎
‎2‎ـ (100%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي ثلاثة‏‎ ‎مستفيدين فأكثر‎ .
‎3‎ـ (75%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي‎ ‎مستفيدان اثنان‎ .
‎4‎ـ (60%) من المبلغ اعلاه اذا كان للمتقاعد المتوفي‏‎ ‎مستفيد واحد‎ .
ثانيا- لمجلس الوزراء مناقلة مبالغ المنحة أعلاه من تخصيصات‎ ‎وايرادات موازنة عام 2013‏‎ .‎

المادة -30‏‎- 
على وزير المالية الاتحادي بالتنسيق مع وزير التخطيط‎ ‎الاتحادي اعداد التعليمات اللازمة لتسهيل ‏تنفيذ احكام هذا القانون حال اقرار‎ ‎الموازنة وتقديمه الى مجلس الوزراء الاتحادي لغرض المصادقة ‏عليها‎.‎

المادة -31‏‎-
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وينفذ‎ ‎اعتبارا” من‎ 1/ ‎كانون الثاني/2013‏‎. ‎

الاسباب الموجبة‎
من اجل اقرار الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية‎ ‎العراق للسنة المالية 2013 شرع هذا القانون.‏

 

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب