19 أبريل، 2024 6:29 ص
Search
Close this search box.

“قانون نهب نفط العراق” .. صك احتكار أفراد لممتلكات الشعب !

Facebook
Twitter
LinkedIn

خاص : كتابات – بغداد :

خوفاً على ثروات الوطن ومقدراته؛ وبلد طالما أشتهر بأنه الغني بالنفط والعائم على الذهب الأسود، كتب العراقي ، “أحمد موسى جياد”، المغترب في “النرويج” منذ العام 1988؛ على صفحته الخاصة على (فيس بوك)، يشكو ضياع ثروات “بلاد الرافدين” التي هي أصل ثابت لأبناء العراق ومواطنيه حصراً ويحذر من قانون صدر والعراقيون مشغولون بتحضيرات الانتخابات، بموجبه تنهب ثرواتهم ويصبح المال العام خاصاً وحكراً على فئة دون المجتمع !

من حقي أن أطعن !

يقول “موسى”، في رسالته التي وجهها إلى المحكمة الاتحادية العليا في العراق يوم الثلاثاء 27 آذار/مارس 2018، إنه يطلب منها الطعن المباشر على “قانون شركة النفط الوطنية العراقية”؛ وله في ذلك أسبابه التي فندها..

فهو يستند في طعنه إلى المادة 93 – ثالثاً؛ التي نصت على أن القانون يكفل لـ”ذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة”، معتبراً نفسه كعراقي ممن يندرجون تحت مصطلح “ذوي الشأن من الافراد” – أي كل المواطنين العراقيين الذين يمتلكون ملكاً جماعياً تشاركياً للنفط والغاز، (حسب مقاصد المادة 111 من الدستور)، في العراق الاتحادي الواحد، (وفق المادة 1 من الدستور).

لم يخرج للعلن رغم التصديق عليه !

يبين المغترب العراقي أن رئيس الجمهورية صادق، في 25 آذار/مارس 2018، على القانون المذكور بعد أن صوت مجلس النواب عليه بجلسته رقم 14، بتاريخ 5 آذار/مارس من العام نفسه، إلا أنه؛ وحتى تاريخ كتابة هذه السطور؛ لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الإلكتروني للبرلمان ولا في أي موقع رسمي في العراق.

يرى “موسى”، بصفته مواطن عراقي، أن مصادقة الرئيس العراقي، “فؤاد معصوم”، على القانون المذكور، تتعارض مع نص ومقاصد وأهداف المادة (67) من الدستور؛ التي نصت على أن “رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الإلتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة أراضيه، وفقاً لاحكام الدستور”، لأن القانون المذكور غير دستوري؛ كونه يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع الدستور بصورة فندها على النحو الآتي..

قانون تمييزي..

أولها أن هذا القانون يؤسس لمعاملة تمييزية إقصائية بين المواطنين العراقيين؛ بحسب ما جاء في المادة 12 – ثانيا: ب؛ ج؛ من القانون.

إذ إن هذه المادة ومدلولاتها وما يترتب عليها يتعارض كلياً، وبشكل صارخ، مع الدستور في أكثر من موقع، فالمادة 18 – ثانياً من الدستور تنص صراحة على أن: “العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية”؛ ولم تحدد “الإقامة” كشرط لأن يكون المواطن عراقياً.. أما المادة 14 فتنص على أن: “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ”، ثم تؤكد المادة 16 على أن: “تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين”، وتنص المادة 44: اولاً “للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه”.

فكل هذه المواد الدستورية لم تشترط بشكل مباشر أو غير مباشر وبشكل ظاهر أو ضمني أن تكون الإقامة أساس لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستورية.

مال الشعب لم يعد له !

النقطة الثانية أن القانون اعتبر الإيرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز “إيرادات مالية للشركة”؛ وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة (111) من الدستور، والتي تؤكد على إن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.

التصرف بإيرادات سيادية لأشخاص لم ينتخبهم أحد..

لقد خول القانون في نقطته الثالثة مجلس إدارة الشركة، “غير المنتخب”، صلاحيات التصرف بالإيرادات السيادية المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز؛ مما يؤثر على كافة مكونات السياسات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية ومتطلبات الأمن والدفاع وغيرها.

وهو ما رأى فيه العراقي المغترب، تجاوزاً على صلاحيات ومقيداً لدور رئيس مجلس الوزراء “المنتخب” الذي هو؛ حسب المادة (78) من الدستور: “المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة” !

يلفت، “موسى”، النظر إلى أن القانون يتضمن العديد من العيوب والنواقص وعدم الوضوح والتناقضات، مما يؤثر سلباً على كفاءة عمل شركة النفط؛ إذ يحملها مهام لا تتناسب وأساسيات نشاطها الإستخراجي.

غطاء قانوني للتلاعب في عائدات النفط والغاز..

وأخير فإنه يوفر الغطاء القانوني لسلطات “الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم” للإمتناع “عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج”، وهو ما يعد مخالفة صارخة للمادة (110 – ثالثاً)؛ المتعلقة بصلاحيات السلطة التنفيذة الاتحادية في شؤون السياسة التجارية، (والتي تشكل الصادرات النفطية أبرز مكوناتها)، وللمادة (111) من الدستور التي تم ذكرها سابقاً.

إضافة إلى ذلك سيترتب عن “الإمتناع”، “استقلالاً نفطياً” ما يعني فعلياً تفكيك العراق الذي أكد الدستور على المحافظة على وحدته في المادة (67)؛ التي حملت رئيس الجمهورية مسؤولية “المحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته”، والمادة (109) من الدستور التي نصت على ضرورة أن “تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته..”.

رأى المواطن العراقي، المغترب في أوروبا، أنه في ضوء ما تقدم وعملاً بما جاء في المادة (93) من الدستور، ضرورة أن تقبل “المحكمة الموقرة” هذا الطعن المقدم منه والبت في إقرار عدم دستورية “قانون شركة النفط الوطنية العراقية”، و”مصادقة رئيس الجمهورية على القانون المذكور” !

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب