24 أبريل، 2024 7:25 م
Search
Close this search box.

دراسة تكشف .. القانون المصري يحصن العنف ضد النساء

Facebook
Twitter
LinkedIn

كتب – عمر رياض :

بمقدمة فلسفية بدأت دراسة حديثة أصدرها “مركز القاهرة للتنمية” عن تفنيد مجموع القوانين التى تمارس “العنف ضد النساء” فى التشريعات المصرية، والموزعة بين عدد من القوانين بداية من قانون العقوبات المصرى الصادر عام 1937مروراً بقانون الأسرة.

المقدمة التى تعود للفيلسوف الرومانى “سيوران” تقول: “إذا كنت أفضل النساء على الرجال فلأنهن يتميزن عن الرجال باختلالٍ أشد في التوازن، وبالتالي، بتعقيدٍ أكثر، وتوقدِ ذهنٍ وصلافة، من دون نسيان ذلك السمو الغامض الذي تمنحهن إياه عبودية القرون”.

قانون “تجريم العنف والحماية”..

الدراسة عبارة عن مقترح مشروع قانون لـ”تجريم العنف والحماية “. وهى مجموع من عدة نقاشات على مدار سته أشهر مع الناجيات من العنف والمختصيين وقادة الرأى العام المصري.

أعد الدراسة المحامي المصري “سيد أبو العلا” فى 120 صفحة، ويقول عنها أنها مختصر 10 سنوات من العمل فى الدفاع عن حقوق النساء.

وتركز الدراسة على الادوات الغير صالحة “فى معالجة قضايا العنف، واحد من هذه الأدوات هو القانون الذى يمارس العنف ضد النساء من خلال التشريعات، كما توجد ادوات اخرى مثل مراكز الحماية نفسها التى أنشأها القانون والتى تمارس العنف مستمدة قوتها من تلك التشريعات، وهذا ما يمثل الجزء الأول من الدراسة”.

تشريعات غير دستورية..

ذلك على الرغم من وجود عدد كبير من الإتفاقيات الدولية منذ 1948 تحدثت عن أنواع الجرائم أهمها إتفاقية “سيداو” ضد كافة أشكال التمييز والتى وقعت مصر على عدد منها.

أيضاً لم تترجم التشريعات ترجمة واقعية للدستور المصرى، على حسب ما تذكر الدراسة، وكان اخر دستور مصرى صدر فى 2014 قد نص على مجموعة من المواد مثل:

مادة 4 التي تنص على: “السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم علي مبادئ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، وذلك على الوجه المبين في الدستور”.

والمادة 6 التي تقول: “الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية”.

وكذا مادة 9: “تلتزم الدولة بتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، دون تمييز”.

ونصت المادة رقم 11 على: “تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأه والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسبًا في المجالس النيابية، على النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية، دون تمييز ضدها.

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا”.

والمادة رقم 53 التي نصت على: “المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

مادة 92 – “الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا. ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها”.

مادة 93 – “تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة.

اشكالية قانون العقوبات..

قانون العقوبات هو المشكلة الأكبر، وهو ما افردت له الدراسة فصلاً كاملاً، حيث يتضمن العديد من القوانين العامة التى تقنن العنف مثل “التأديب والضرب وفق تفسير للشريعة” رغم أنه لا يوجد شريعة تحمى جريمة كمفهوم عام.

أما المواد الخاصة بحماية النساء من العنف في قانون العقوبات: وتشمل حماية النساء من الجرائم الاتية” “اسقاط الحوامل – الاعتداءات الجنسية – هتك العرض – الاغتصاب – التحرش – خطف الانثى – تبديد منقولات الزوجية – الامتناع عن دفع النفقة”, فجاء في الكتاب الثالث من قانون العقوبات عدة ابواب خاصة بتجريم بعض الجرائم التي تقع على النساء كالتالي:

الكتاب الثالث – الباب الثالث والخاص بجرائم “اسقاط الحوامل”: مادة 260 – “كل من أسقط عمداً امرأة حبلى بضرب أو نحوه من أنواع الايذاء يعاقب بالسجن المشدد”.

مادة 261 – “كل من أسقط عمداً امرأة حبلى باعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا يعاقب بالحبس”.

مادة 262 – “المرأة التي رضيت بتعاطي الادوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل لها وتسبب الاسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها”.

مادة 263 – “إذا كان المسقط طبيباً أو جراحاً أو صيدلياً أو قابلة يحكم عليه بالسجن المشدد. المادة 264 – “لا عقاب على الشروع فى الاسقاط”. مادة 265 – “الجواهر القاتلة…. تنقل إلى باب اخر”.

و أخيرا أقترحت الدراسة انشاء وسائل جديدة للحماية تتمثل داخل مراكز فى كل حى ومركز ادارى، يوجد بها مختصين، وليست مجرد قسم أو مركز بلاغ فقط.

أخبار ذات صلة

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب