قدم الخبير القانوني، طارق حرب، قائمة بالجرائم المشمولة بقانون العفو العام، الذي أقره مجلس النواب في جلسته أمس الخميس.
وقال حرب في بيان اليوم :” ان الجرائم المشمولة بالقانون، هي الجرائم المخلة بالنزاهة أي جرائم الفساد المالي والاداري وأولها جريمة الرشوة ، وجرائم الاضرار العمدي بالاموال العامة وجرائم الاضرار اهمالا بالاموال العامة وجرائم تزوير الوثاق والشهادات والاختام والعلامات ، باستثناء تزوير وثيقة للحصول على منصب مدير عام فأعلى “.
و تابع :” ان من الجرائم المشمولة الجرائم المخلة بالشرف،والجرائم الماسة بالهيئات النظامية والجرائم المخلة بسير العدالة والاخبار الكاذب والشكوى الكيدية وتضليل القضاء وشهادة الزور واليمين الكاذبة ، وسواها من الجرائم المخلة بالشرف كجريمة انتحال الوظائف والصفات، و الجرائم الوظيفية”.
واضاف :” ان العفو يشمل أيضاً جرائم فك الاختام و اتلاف المحررات وتجاوز الموظفين حدود وظائفهم ، والاختلاس شريطة ان يعاد المبلغ و السرقات بشكل عام شريطة موافقة المشتكي وتنازله ، و استغلال نفوذ الوظيفة كشراء العقارات والاستيلاء عليها وجرائم كشف الاسرار والجرائم الواردة في قانون الاحزاب السياسية”.
والجرائم الاقتصادية المشمولة ، جرائم التهرب الكمركي وجرائم ضريبة الدخل وجرائم قانون تنظيم الادارة وجرائم قانون حماية المستهلك.
وبما يخص جرائم الارهاب ، اوضح حرب :” ان القانون فرق بين جرائم ارهاب لا يوجد فيها قتل او عاهة او اضرار بالقوات المسلحة او اضرار بالممتلكات العامة وهذه يتم اشمولها بالعفو فورا ، مثل جرائم الخطف التي لم يترتب عليها القتل او العاهة المستديمة وجرائم الانتماء الى المنظمات الارهابية كجريمة الانتماء الى داعش “.
اما الجرائم الارهابية الاخرى اي الجرائم التي يوجد فيها قتل او عاهة مستديمة او تقع على القوات المسلحة او تقع على الممتلكات العامة فهذه تجوز اعادة المحاكمة فيها.
وبين :” ان هذه الجرائم اذا تم الحكم فيها بناء على مخبر سري او بناء على الادعاء فقط بالتعذيب او بناء على اقوال متهم اخر فانه تجوز المحاكمة فيها “، مشيرا الى ان رجال النظام السابق غير المشمولين والبالغ عددهم اقل من عشرين شخصا والذين حكمت عليهم المحكمة الجنائية العليا وسواها من الجرائم فان بالامكان الشمول بالعفو مباشرة دون قيد او شرط او الشمول باعادة المحاكمة كالجرائم الارهابية او بعد قضاء ثلث المدة ودفع المتبقي مبلغا قدره عشرة الاف عن كل يوم كجرائم المخدرات وجرائم الزنا بالمحارم واللواط والاغتصاب وجرائم المتاجرة بالبشر وجرائم الاسلحة الكاتمة والاسلحة ذات التصنيف الخاص “.
اما جرائم الاسلحة من غير هذه فهي مشمولة بالعفو بدون قيد او شرط.